المتهمون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية اوجرائم الابادة ..
.
لابد من التوضيح اولا المبادئ الاساسية التي يقوم عليها اختصاص الدول في المجال الجنائي الدولي او القانون الدولي الجنائي وتتمثل هذة المبادئ بما يلي …….!!!!!..
.
1……..مبداء الاقليمية ويقوم هذا المبداء على اساس المكان الذي وقعت فية الجريمة ..و.للدولة الحق بمباشرة الاختصاص حيال الجريمة التي وقعت في الاقليم علما ان الاقليم يشمل الاقليم البري والبحري وما يعلوهما من نطاق جوي….كما يمتد الاقليم بصورة مجازية الى سفارات الدول ووسائل النقل الدولية التي تحمل علمها
2………مبداء جنسية الجريمة اي جنسية مرتكب الجريمة حيث ينعقد الاختصاص للدولة التي يحمل المتهم جنسيتها بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة ….وهذا من المبادئ الاساسية التي تاخذ بة الدول خاصة في الجرائم الخطرة
3……….مبداء الحماية عندما تشعر الدولة ان امنها مهددللخطر
4……….مبدا الشمولية عندما تشعر محاكم الدولة بضرورة حماية مصالحها الاساسية التي تتطابق مع المصالح الدولية
5…….. مبدا الشخصية السلبية (الاخذ بجنسية المجنى علية )
ويستند هذا المبداء الى جنسية المجنى علية لينعقد الاختصاص للدولة التي ينتمي اليها المجنى علية في الجريمة محل النزاغ
6……….مبدا العالمية ويهدف هذا المبداء الى حماية القيم الدولية والتي يعبر عنها في الاتفاقيات الدولية حيال الجرائم الخطرة …وتعتبر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ص من الجرائم الدولية التي ينطبق عليها مبداء العالمية مما يمكن للدول ان تباشر الاختصاص حيالها نظرا لاجماع الارادة الدولية على انها جرائم خطرة ….وهذا ماشارة الية قرار الجمعية
العامة للامم المتحدة رقم3074 في 1973(((مبادئ التعاون الدولي بشان الحجز والقبض
والتسليم والعقاب للاشخا.ص الذين تثبت ادانتهم لارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية
7………..الاختصاص ومكافحة الفساد…..عقدت عدة اتفاقيات دوليةذات العلاقة بالفساد وغسيل الاموال ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد…. والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية …وقد صادق العراق على هذة الاتفاقياتوالزمت هذة الاتفاقيات الدول الاطراف على تجريم الفساد الاداري والمالي …..علما ان العالم اهتم بمشكلة الفساد على المستوى الدولي مع تطور حركة التدويل العالمية للانشطة الاقتصادية وانعكس ذلك من خلال مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وخاصة المؤتمرين الثامن والتاسع اللذين عقدا في هافانا عام 1990 وفي القاهرة عام 1995 حيث اوصيا خلالهما بوضع مدونة دولية بهذا الشان
ونشير الى ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ااشار في الفرع الثاني الى مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان …اي الاختصاص الاقليمي … والاختصاص العيني والاختصاص الشخصى والشامل وفقا للماد 6….9…10…13
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد الحارثية ..07706319974 ….
الاهلية القانونية للمحاكم الوطنية لكل دولة في محاكمة الاشخاص
التعليقات معطلة.