1..مصدر القرار …. المحكمة الاتحادية العليا
2. رقم القرار 57\اتحادية \2017
3…المبداء عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994 والغائه(والمتضمن….
1..لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن اية جريمة عمدية اخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم مالم تسترد منه هذه الاموال .
…
قرار المجكمة الاتحادية العليا .الموقرة
.
…لما تقدم من اسباب واسانيد بعدم دستورية القرار المطعون فيه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994 المطعون فيه فان المحكمة تستند الى احكام الدستور وقررت عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1994 والغائه .
…
الاسباب التي اوردتها المحكمة الاتحادية العليا للحكم….
1
…ان تطبيق القرار يعني وجوب بقاء المحكوم في السجن
مدة غير محدده والنهاية شرط تسديد المبلغ …وان المركز القانوني للمحكوم علية الذي امضى مدة الحكم الجزائي اصبح مدينا للجهة المتضررة وهي احدى مؤسسات الدولة
2…وان استحصال المبلغ حق كفلة القانون وفقا لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980…
3…ان ضمان حرية الانسان وكرامتة ورد في المادة 37\اولا من الدستور (لا يكون تقييد ممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور ..الا بقانون مادة 46
4…ان عدم اطلاق سراح المحكوم بجرائم ترتكب ضد المال العام لا يمس جوهر الحق او الحرية ..
أ
5 ـ ان القرار يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات مادة 37…..47 من الدستور …
6 ـ اعتبر ان الاموال المختلسة هو دين ….
7 ـ استحصال الديون عن طريق الاسس القانونية التي رسمها قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980مادة 43…كما اسلفن
التعليق على قرار الحكم……
1….ـ ان الدستور العراقي …..اورد في المادة (2) …ان الاسلام دين الدولة وهذا يعني ان حماية المال العام مطلقة ولا اريد الخوض بهذا المصدر لضيق الوقت…….كما ان الدستور المادة (27)…للأموال العامة حرمة وحماتها واجب على كل مواطن ..
….
2…. ـ ان من اختلس المال ليس مدينا لان الدين رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين ….مادة 69 مدني ….كما ان المادة 71 مدني اعتبرت الاموال العامة لها قدسيتها ولا يجوز الحجز او التصرف بها او تملكها بالتقادم وان المادة 130 من القانون المدني اعتبرت الاموال العامة من النظام العام
3 ـ ان اللجوء الى قانون التنفيذ لاستحصال المبالغ وفقا للمادة (43) ليس ذات اختصاص ولا تتدخل النصوص التنفيذية فى الامور والوقائع الجنائية لانه وكما ذكرنا لا يوجد دائن ومدين كما رسمتة المادة 69 من القانون المدني …حتى تحصل الدولة على حقوقها باسترداد المال العام المختلس وانما وقائع رسم قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الاسس القانونية لاستردادها
4 ـ هناك قواعد قانونية واتفاقيات دولية مصادقا عليها من قبل العراق ..تحكم المال العام ..لابد من الاشارة لها….لنتمكن من معرفة الاثار التي ترتبت على الإلغاء .
5… ـ اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والعراق من الموقعين عليها لعام 2007 …واتفاقية محاربة الفساد عبر الوطنية تحكم الفساد المالي والاداري لعام 2008 والعراق احد اطرافها …وان هذه الاتفاقيات ملزمة للعراق وفقا للمادة 2 من ميثاق الامم المتحدة .كونها تعالج موضوع الفساد المالي والاداري والاختلاس ..فكيف يتصرف العراق وفقا لقانونية الملغاة ونصوص الاتفاقيتين …ووفق المادة 1\ا والمادتين 5…والمادة 31 المتضمنة ملاحقة الجناة وتسليمهم والحجز على اموالهم ومصادرتها
5….ا.ن القرار ترك فراغا تشريعيا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969…. لايجاد الية قانونية لا ستحصال المال العام المتجاوز علية ……استمرار محكومية الجاني الذي انهى محكوميتة حتى تستحصل منة المبالغ التي استولى عليها والذي ترتب بذمتة
استنادا لقوانين متعددة تحكم الاختلاس وترتب اثار قانونية بالنسبة للفساد المالي والاداري والاختلاس اذكر بعضا منها ……….
ـ قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69….المادة 197…..تخريب المال العام …. والمادة 274……279….تزوير وتقليد الاحكام …..والمواد 288ــ 290….تزوير المحررات ……والمواد 315……321 الاختلاس …..وجرائم غسيل الاموال ….والمادة 316 كل من استغل وظيفته واستولى على المال العام ….والمادة 444 (الاعتداء بالسرقة على اموال الدولة …….قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المادة(1)…… والسؤال هل هذه النصوص القانونية استنادا ….للمادتبن 37….47 من الدستور واصبحت تتقاطع مع الدستور وتنتهك نصوصه …….؟؟…..و . كيف لنا التعامل دستوريا وقانونيا مع هذه النصوص وهي ضامنة جزائيا للمال العام……؟؟.وهل يمكن اعتبارها معطلة بسبب الغاء القرار علاة…..؟؟ وان استرداد المال العام من المختلس اولم يكن استحالة مطلقة …..؟؟ وكما تقضي بة المواد 334\336\339 من قانون العقوبات برد الشئ المغتصب او الخسارة التي اصابت الحكومة وذلك المبالغ المختلسة وذلك استنادا للفصل الثالث من الباب السادس من قانون العقوبات
6 ـان الدستور العراقي وفي الفرع الثاني المتعلقة بالحقوق الاقتصادية سيؤدي الى انعدام تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية…وتعليمية وان الاضرار باموال الدوالة سيؤدي الى الاضرار بمصالح الشعب ومصالح الفئات الفقيرة ومن الايتام والارامل والمعوقين
7…..ان المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وفي الدعوى المرقمة((79\اتحادية \2013 والمرفوعة من قبل (((المحامي رزاق حمد العوادي مسوؤل المكتب الدولي للمحاماةاوالمتظمنة الطلب من المحكمة الغاء رواتب النواب باعتبار ان المال العام ووفق المادة 27 من الدستور لة القدسية والحرمة وفعلا صدر القرار اعلاة والغيت رواتب النواب في حينة وحيثات القرار منشورة في مجلة التشريع والقضاء لعام 2013 المجلد السادس ..احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2013.. الصفحة 221 )))بمعنى اان المحكمة الموقرة استندت في حكمها وفقا للمادة 27 من الدستور ونصوص دستورية اثارها الطاعن المحامي رزاق حمد العوادي بهذا الصدد
8 …وحيث ان تخريب اموال الدولة عمدا هو وسيلة من وسائل الاضرار بالمال العام وانها تعتبر جريمة مستثناة من احكام قانون العفو العام وان القرار المطلوب التدخل بة تمييزا جاء خاليا من اي خطاء قانوني يستوجب التدخل ..وقررت المحكمة رد التدخل ((….قرار رئاسة محكمة استئناف \الكرخ الاتحادية في الاضبارة 100\عفو \2008 تاريخ6\4\2008)) وهذا تاكيد بموجب القرار التمييزي المذكور ان المال العام لة حرمة مقدسة ….
اخيرا ..لنا الامل ان تكون المحكمة الاتحادية الموقرة وهي نبراسا للعدل وهي الرائدة للدفاع عن الاموال العامة …وهي المحكمة التي عززت المبدا القانوني بالفصل بين السلطات وفقا للمادة 47 من الدستور وجهودها القانونيةبما فيها الفقهية والتفسيرية للاحكام جهود مباركة ونتمى التاكيد على حماية المال العام وفقا للمادة 27 من الدستور وقرارها المرقم 79 \ اتحادية 2013 المتضن الغاء رواتب النواب حرصا منها على المال العام اخير دليل على ذلك ….
ان المكتب الدولي للمحاماة سينهض بهذة المهام ………
انطلاقا من مبداء التعليق على الاحكام,,….!!!!!.والحوار !! والمتابعة!! والبحث !!يتحقق فية التطور الفقهي وتتبلور قيم وتقاليد العدالة ويتوضح فية الجوانب التطبيقية والرؤيا الفقهية وصولا الى تطور النماء القانوني .وهذا ماسار علية فقهاء القانون منهم الاستاذ القاضي المتقاعد باقر الخليي. وكثير من السادة الفقهاء والقضاة . لا يتسع المجال لذكر اسائهم الكريمة
المحامي رزاق حمد العوادي …مسوؤل المكتب الدولي للمحاماة
بغداد ..الحارثية