صوت مجلس النواب بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار 2018 على القانون اعلاه.
باختصار، فقد مرر القانون على عجاله وبوقت حرج ولذا فانه يعاني من فجوات خطيرة وعدم التناسق بين مهام الشركة وتشكيل مجلس أدارتها وخطورة تشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي وتعارضه السافر للدستور وتحويله العوائد السيادية الى عوائد شركة عامة مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي ويحمل الشركة مهام لاتتعلق مطلقا بطبيعتها كشركة نفطية نتيجة للتوجهات الشعبوية ولاهداف انتخابية.
وعليه ادعو السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالتحرك الفوري لايقاف اجراءات ادخال القانون حيز التنفيذ والطلب من مجلس شورى الدولة تدقيق مشروعية القانون والطعن بدستورية القانون امام المحكمة الدستورية العليا.
لقد استندت في ذلك على التقييم التالي:
اولا: لابد من التاكيد ان “الصيغة النهائية” للقانون لم تنشر على الموقع الالكتروني للبرلمان لحد ألأن وان ما نشر في يوم 7 اذار هو نص ” القراءة ألأولى” قبل التصويت. وقد استلمت ” النسخة ألنهاية” من ثلاثة برلمانيين وهي النسخة التي تم اعتمادها في هذا النقييم بعد التأكد من تطابق النسخ الثلاثة.
ثانيا: ان القانون الحالي يختلف كليا وجذريا عن مسودة القانون الذي قدمته الحكومة في شهر نيسان من العام الماضي؛ فلماذا كل هذا ألأنتظار ليدرج ويصوت عليه في هذا الوقت؟
ثالثا: يربط هذا القانون الشركة بمجلس الوزراء و يرأس الشركة موظف بدرجة وزير. وعلى الرغم من اهمية الشركة فلا اجد اية ضرورة لربط “شركة عامة انتاجية” بمجلس الوزراء؛ اضافة الى ان هذه الصيغة قد تلحق ضررا وتعارضا في ادارة القطاع النفطي بين كيانين يتراس كل منهما وزير.
رابعا:من ضمن اهداف الشركة ” الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية ” ولكن لايوجد اي ممثل لهذه الصناعة التحويلية (اي شركات المصافي الثلاث: الشمال والوسط والجنوب) في مجلس ادارة الشركة.
والاغرب انه تم استبعاد شركتي غاز الشمال وغاز الجنوب من قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة. فبمن سترتبط هاتين الشركتين؟؟ فكيف تستثمر الشركة بشركات المصافي الثلاث ام انها ستستثمر بمصافي خاصة بها؟؟
خامسا: من ضمن الوسائل التي تعتمدها الشركة لتحقيق اهدافها هو ” إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.” ولكن ألشركة العامة لخطوط ألأنابيب النفطية غير مذكورة في قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة. فكيف تدير وتشغل شركة النفط الوطنية لانابيب تابعة لشركة اخرى؟
سادسا: ما هو مبرر ضم “وكيل وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم” الى مجلس ادارة الشركة في الوقت الذي لاتوجد في القانون اي كيان نفطي او شركة تابعة للاقليم!!
سابعا: لماذا حددت مدة رئيس الشركة بخمس سنوات ولم تحدد مدة اي من اعضاء مجلس ألأدارة باستثناء العضو “الدوري”؟!
ثامنا: لم يذكر القانون “التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة” وترك تحديدها للنظام الداخلي الذي يصدره مجلس الأدارة. ولكنه عاد ليقيد المجلس حيث اشار ” لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء “
تاسعا: لم تتضمن مهام مجلس ألأدارة اية اشارة الى العقود (من حيث نوعها و صلاحية التوقيع والمصادقة وكيفية ومراحل التعاقد وغيرها من الجوانب القانونية والاجرائية والعملياتيه) التي ستوقعها الشركة في تطوير الحقول البترولية. وهذا خلل جوهري سواء كان مقصودا ام غير مقصود.
عاشرا: لم تتضمن المادة الخاصة بمهام رئيس مجلس ألأدارة اي ذكر لشركة تسويق النفط (سومو) في حين ان القانون ربط هذة الشركة برئيس مجلس ألأدارة حيث ذكر ” تناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط ” وهذا نقص واضح في القانون.
احد عشر: تضمن القانون فقرة تكررت في قوانين الموازنة منذ عام 2015 وهي ” تلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي.” ومن الغريب ان هذا النص ورد ضمن الفقرة الخاصة بشان ” إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص ” علما ان القانون لم يشير مطلقا لعقود المشاركة في ألأنتاج لحكومة ألأقليم!!!!!!!!!!!!!!!
اثنى عشر: تضمن القانون العديد من العموميات التي ليست لها علاقة مباشرة بطبيعة عمل شركة النفط الوطنية مثل تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة؛ المساهمة في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة.
ثلاثة عشر:الا ان أسوء ما تضمنه القانون هي (المادة 12) والتي يجب الغائها بالكامل من القانون للاسباب التالية:
1- ان الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز هي ايرادات سيادية ولايمكن ان تكون ” ايرادات مالية للشركة ” حسب ماذكره القانون؛لان هذا يشكل مخالفة صارخة للدستور الذي حدد بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي وليس عائد مالي لشركة عامة.
2- ان اعتبار عوائد الصادرات النفطية ايرادات مالية لشركة عامة يجرد تلك العوائد من الصفة السيادية التي يوفر لها القانون الدولي الحماية وبالتالي يعرض تلك العوائد لكافة اشكال الحجز والمصادرة تنفيذا لاي اجراء قضائي في اي مكان تتواجد فيه العوائد. وهذا يعرض عوائد صادرات النفط الى مخاطر عديدة.
3- يعطي القانون شركة النفط صلاحيات تمكنها من الناحية الفعلية تحديد حجم الواردات النفطية في الموازنة العامة السنوية وبالتالي تكون قرارات الشركة هي المحدد الاساسي للنشاط الاقتصادي. وهذا يعني ان الشركة تصبح اكثر اهمية من كل من وزارة المالية ومجلس الوزراء في تحديد حجم النفقات العمة!!
4- خول القانون شركة النفط انشاء وتمويل وادارة كيانات مالية ليست لها علاقة بطبيعة نشاطاتها كشركة نفطية استخراجية؛ وهذه الكيانات هي (صندوق المواطن) و (صندوق ألأجيال) و (صندوق ألأعمار). ومن الغريب ان هذه الكيانات التي تكون عادة من مهام وصلاحيات الحكومة وخاصة مجلس الوزراء ووزارات المالية والتخطيط المالية وغيرها ، فان القانون جعلها من صلاحيات مجلس ادارة الشركة حصرا ولم يتم ذكر ان على المجلس استحصال موافقة اية جهة!!!!!
5- توفرهذه المادة 12 الغطاء القانوني للفساد المشرعن (كلبتوكراسي) حيث سبتم التلاعب بما لايقل عن 10% من عوائد صادرات النفط؛ هذا من جهة ومن جهة ثانية سيعمل بالتاكيد على حرف شركة النفط الوطنية عن مهامها ألأساسية كشركة نفطية معنية بتطويرالقطاع النفطي ألأستخراجي.