….
راي قانوني بشان مشروع قانون استرداد الاموال العراقية المنهوبة والمعد من قبل رئاسة الجمهورية ……!!!
اولا…..!!!!!
بداء ان مشروع القانون تضمن عدة خطوات لاسترداد الاموال …ومنها دعم المؤسسات المالية والرقابية …وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وكثير من النقاط التي تناولها مشروع القانون ..
…..
ثانيا ……..!!!!!
وتاسيسا على ماتقدم فلنا القول ان قوانين مكافحة الفساد في البيئة القانونية العراقية كثيرة ومتنوعة …منها .على سبيل المثال ..
….
1…..الحماية الدستورية وفقا للمادة 27 من الدستور …..والحماية الجنائية للمال العام الوارد في قانون العقوبات م 444 وما بعدة
…
2….قانون صندوق اموال العراق المهربة رقم 9 لسنة 2012….وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011…….وقانون البنك المركزي رقم ,,,لسنة 2004
3…….قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ….
4…….وقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011.
.5…….وقانون الرقابة المالية وقانون من اين لك هذا …..وكثير من القوانين ..
ثالثا………!!!!!
…..اما على النطام القانوني على النطاق الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة ..
..فهناك اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل العراق لعام 200 واتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد عبر الوطنية …..واتفاقية ستار الموقعة مع البنك الدول ….
…اذا الاطار القانوني الداخلي والدولي الذي يحكم الفساد والفاسدين يجد نصوصة في القوانين العراقية والدولية التي اشرنا الى بعضها ولكن والسؤال الاهم كيف يمكن معالجة الموضوع والحد من ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين من حلال بعض الوقائع الدولية .
رانعا …..
اذا مالعمل ……!!!!…
1......الطريق القضائي الداخلي اولا وفقا لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 للمادة 2 \اولا ا ....والمادة 11 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011
ويكون التحقيق على نوعين من الاموال المنهوبة …..
1…الاموال والثروات العقارية وتجميدها بموجب قرارات تصدر بهذا الشان وعدم التصرف بها او السفر خار ج العراق بموجب اجراءات قانونية ووفق البيئة القانونية العراقية
ب….الاموال اوالاصول العقارية خارج القطر وبالتعاون مع الدول المعنية وبموجب اتفاقيات بهذا الشان …
ج… العرف والقضاء الدولي سار على منهج معين وهو استعادة الاموال كما هو الحال في مصر واسترداد اموال 180 مليون دولار من احد المختلسين كانت مودعة في احد بنوك سويسر ….وايرا ن واستردادها اكثر من 17 مليار دولار من اموال السلطة السابقة
د….ويمكن طلب مساعدة الشفافية الدولية بهذا المجال ولكن يتطلب ذلك صدور احكام قضائية نهائية بادانتهم اولا حسب دستورها ونظامها الداخلي
ه… ولابد من ان تلعب الخارجية العراقية دورا فاعلا في استرداد الاموال المنهوبة بموجب قانونها رقم 36 لسنة 2013
دورا فاعلا في هذا المضمار وهو اخطار سفارات الدول للمسارعة بتجميد الاموال والثروات والتعاون مع وزارة العدل بموجب قانونها 18 لسنة 2005.
2….الطريق الثاني لاسترداد الاموال هو اقامة دعاوى قضائية في الدول الموجودة فيها الاموال العراقية من قبل شركات متخصصة .
..
خامسا……!!!
……العراق تحت الوصاية الدولية بموجب القرار 2470 تاريخ ايار 2020 . ولا زال خاضعا للفصل السادس من الميثاق …لذلك يمكن من السلطتين التشريعية والتنفيذية الطلب الى الامم المتحدة لمعالجة هذة المشكلة اذا ما علمنا با ن بعض الدول تمتنع عن تسليم الاموال المسروقة بحجة عدم وجود تشريع واتفاقيات بين الاطراف سواء كانت ثنائية او دولية تلزم باسترداد الاموال …………..اذا ما علمنا بان هناك قرارات صادرة من الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 57\244 تاريخ 20\12\2002 والقرار 55\61 في 3\12\2002 بشان استرداد الاموال المنهوبة
4….ممكن الطلب الى مجلس الامن الدولى لاصدار قرار يعزز امكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية
وبامكان السلطات العراقية الاستفادة من هذة التوجة وان القرار 1483 الصادر من مجلس الامن في 22\ايار \ 2003 بشان العراق للمحافظة على الاموال العراقية ونقلها الى صندوق تنمية العراق ما يعزز هذا الطلب لانة يمس حقوق الانسان التي تناولها ميثاق الامم المتحدة ولاكثر من ثمان نصوص قانونية
5….مناشدة الولايات الامريكية للتدخل في هذا المجال وفقا للاتفاقية لعام 2008والاطار الستراتيجي بي العراق وامريكا وهي تعلم جيدا بالمبالغ المنهوبة واين توجد وكثيرا ما تعلن عن اسماء بعض المختلسين ان توفرت الارادة الحقية لديها
..
. و لتوفير المعلومات حول حركة تلك الاموال وان من يملكون اموال وحسابات في الخارج تعرفهم جيدا وهي تعلم جيدا بالمبالغ المنهوبة واين توجد…
سادسا…….!!!!
الاستناد الاتفاقيات الدولية لاسترداد الاموال العراقية ………!!!!!!!1..
1….الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2005 واتفاقية الامم المتحدة لعام 2008 وتهدفا الى استعادة الاموال المنهوبة وفقا للمادة 52….والتي تشترط على الدول الاطراف ان تتذ التدابير وفقا لقانونها الداخلي بفحص دقيق للحسابات التي يطلب منحها للافراد او المسوؤلين اذا ما علمنا بان العراق صادق على هذة الاتفاقية بموجب القانون 30 لسنة 2007 وخاصة ما ورد بالمواد 54 والمادة 55
2…ويمكن للمسوؤلين اللجوء الى المنظمات الدولية المتخصصة في محاربة غسيل الاموال التي وقع عليها العراق عام 2007 ولجنة بازل للرقابة المصرفية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية الانتربول للمساعدة في استرداد هذة الاموال وفقا للسياقات القانونية التي اشرنا اليها
سابعا …….!!!!!
… المشاكل والمعوقات ……….!!!!
ا1……ن اكثر الاموال المنهوبة والمودعة في المصارف استغلت لشراء العقارات في دول الجوار والدول الاجنبية مما ادى الى طمس معالم الجريمة واتلاف الادلة كما ان ضعف الدبلوماسية العراقية لم تاخذ زمام المبادرة للمتابعة لاسترجاع هذة الاموال والطلب الى الدول ذات العلاقة بتجميد هذة الاموال خاصة بالنسبة لمزدوجي الجنسية
2…تخلف النظام المصرفي في العراق وعدم فعالية البنك المركزي العراقي بموجب قانونة 93 لسنة 2004 مما حال دون الرقابة الحقيقية على كل المصارف الاهلية وحتى بعض الحكومية منها التي تسغل لتهريب العملة تحت مسميات وانشطة مشبوهة ومنها نافذة بيع العملة
3…..الدولة هي المالك للمال العام وفقا للمادة 27 والمادة 71من القانون المدني نيابة عن الشعب وان القانون هو من نظم الاحكام القانونية للحفاظ على هذا المال العام وحمايتة وان هذة الحماية ترد بمظهرين ….
1…الجانب المدني متمثلا بالقواعد الواردة في القانون المدني للحفاظ على المال العام
2.. الحماية الجزائية التي نظمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين ذات العلاقة التي تحرم الاعتداء على المال العام …..
3…اذا الفساد المالي والاداري في العراق عبارة عن تصفية حسابات ولعبة تتغير مع الوقت ومحاصصة مقيتة … وعدم توفر الارادة الحقيقية لاسترداد هذة الاموال ..والسلطة التنفيذية لا توجد لديها الارادة الحقيقية لمحاربة الفساد وهي لديها ملفات متعددة لفاسدين متعددين …ونحن نشاهد يوميا وسائل الاعلام وهي تتناول سرقة المال العام دون ان يكون هناك اي تحرك من اضحاب الحل والعقد …
4….اذا دور المواطن في حماية المال العام دستوريا (( كما نهضنا برفع الدعوى امام المحكمة الاتحادية بالغاء رواتب النواب والمرقمة 79\ اتحادية \2013 تاريخ 23\10\2013 وباسم الشعب )))…ونتمنى ان يكون دور للنقابات كنقابة المحامين واتحاد الحقوقين ومنظمات المجتمع المدني اقامة الدعاوى للحد من ظاهرة نهب الاموال العراقية وفقا للسند الدستوري الوارد في المادة 27 من الدستور والمادة 71 من القانون المدني وهو حق منحة الدستور للحفاظ عل المال العام ….ونكرر..تمنياتنا على نقابة المحامين واتحاد الحقوقين وهما يمثلان رسالة العدالة اتخاذ قرار لحماية المال العام وفقا للمادة 27 واقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وساكون اول المتطوعين لهذة المهمة نعم اول المتطوعين …… والدعوى نيابة عن ابناء الفراتين
ولان(( الحياة موقف وتعبير وان نقول للحق خق وللباطل باطل ))
المحامي رزاق حمد العوادي …..المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد ا لحارثية