طارق حرب
ما تناولته بعض وسائل الاعلام من يوم 8/1/2018 من ان العفو سيشمل البغدادي بعد تعديله وهذا غير صحيح وغير قانوني وينم عن تفسير بعيد عن الصواب وتأويل بعيد عن السداد ذلك ان البغدادي غير مشمول بالعفو في قانون العفو بشكله الاصلي وبشكله بعد التعديل لان قانون التعديل منع العفو عمن ارتكب اية جريمة ارهابية بأي شكل وأي صفة فلا يجوز الشمول بالعفو لمن ارتكب الارهاب بعد 10/6/2014 اي من ارتكب الارهاب زمن داعش ووصول داعش الى الموصل لا يشمل بالعفو والبغدادي ارتكب الارهاب قبل هذا التاريخ وبعد هذا التاريخ وداعش ارتكب الارهاب خلال الفترة الاولى قبل/10/6 وبعدها اي لا يوجد اي مجال قانوني لمنح العفو للداعشي الاول البغدادي واتباعه فالقول بوجود بصيص امل للعفو عن داعش واتباعه لا صحة له كما انه استمر على الارهاب بعد التاريخ المذكور وبالتالي لا يشمله العفو اما ماورد في المادة (٤/ ثانياً) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ وقانون تعديل قانون العفو فيتعلق بتخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة وكل جريمة ارهابية اسهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق فانها كانت موجودة بقانون العفو قبل التعديل ولم ترد بعد التعديل لان التعديل فرق بين ارهاب سابق يوم ٦/١٠ وارهاب بعد هذا التاريخ مما لم يكن موجودا في قانون العفو قبل التعديلً وهذه لم ترد بقانون العفو (٨٠) لسنة ٢٠١٧ بعد تعديله وان كانت موجودة بقانون العفو قبل تعديله (٢٧) لسنة ٢٠١٦ اي انها وردت في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية (٤٤١٧) لسنة ٢٠١٦ ولم ترد في الجريدة نفسها (٤٤٦٩) التي تم فيها نشر التعديل وهذا سببه الاضطراب الحاصل في البرلمان عند قراءة التعديل شأنه شأن القوانين الخلافية او خطأ ارتكبه البرلمان في كتابة المسودة او في رئاسة الجمهورية عند ارساله للمصادقة او في وزارة العدل لانها الجهة التي تتولى اصدار الجريدة الرسمية وفي جميع الاحوال فاننا نقترح اجراء تعديل جديد يتضمن ما سقط من النص بعد التصويت عليه ذلك ان الموضوع دستوري وقانوني وليس اداريا بوصفه خطأ بالنشر في الوقائع يتم تصحيحه ببيان طبقا لقانون النشر بالجريدة الرسمية كما يحصل في التصحيحات الاخرى اي ان المطلوب من البرلمان اعداد مشروع قانون تعديل جديد لقانون العفو وايراد ذلك والتصويت على القانون الجديد برلمانيا بالشكل المقرر دستورياً ولا يكفي التصحيح او تشكيل لجان لمعرفة الجهة التي سببت ذلك .