توفير الحماية الواجبة للصحفين في مختلف النزاعات سواء كانت دولية او غير دولية او الحماية الواجبة في زمن السلم تناوالتها القانون الدولي الانساني والشرعة الدولية لحقوق الانسان وسوف اتناول الموضوع وبايجاز جدا ….
1…..القانون الدولي الانساني وحماية الصحفين ممثلا ….
ا….اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 واتفاقيات لاهاي 1907 المتضمنة قواعد واعراف الحرب والتي اعتبرت اي اعتداء على الصحفين ووساءل الاعلام هي جريمة حرب يجب على المحاكم الجنائية الدولية التحقيق بشانها وبشان مرتكبيها ومقاضاتهم وفقا للقواعد الدولية النسانية والقانون الداخلي
ب….اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977هذة الاتفاقيات اعتبرت ان الصحفينالمكلفين بمهام خطرة في منطقة النزاع شخص مدني يتمتع بجميع الحقوق المكفولة للمدنين وفقا للمادة 69 من البروتوكول الاول لعام 1977 وبغض النظر عن جنسياتهم وان الاعتداء عليهم يشكل جريمة حرب وفقا للمادة 8\2 والمادة 9 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وسواء كان النزاع دوليا او داخليا كما ان الحماية الواجبة المراسلون الحربيون والصخفيون وهي حماية شاملة
ج…كما ان الشرعة الدولية لحقوق الانسان اكدت هذة الحماية وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لعام 1949 والعهد الدولي لعام 1966 المادة 19 وايضا اكدة هذة الحماية والضمانات اعلان اليونسكو في دعم السلام لعام 1978 وفقا للمادة 2باعتبار ا ان الاعلام جزء لا يتجزا من حقوق الانسان الاساسية وعامل جوهري في دعم السلام
د…ايضا وردة هذة الضمانات والحماية الواجبة لقرار الامم المتحدة لعام 1993 وقرارها المؤرخ في 2\1 لسنة 1973 كما ورد في ديباجة ميثاق الامم المتحدة والميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004وقرار مجلس الامن رقم 1638الذي ادان بموجبة الهجمات المنتخذة ضد الصحفين ووسائل الاعلام
ه….جميع الدساتير للدول قاطبة تضمنت حرية التعبير وحرية الرائ ومنها المادة 38من
ا الدستور العراقي مثلا
ولابد لنا من الاشارة فيما يخص الحماية الكاملة للصحفين في زمن الصراعات المسلحة وفقا للجنة الدولية للصليب الااحمر الدوالي واتي اشارت الى الضمانات الواردة في اتفاقيات لااهاي 1899 ولاهاي 1907 بما يسمى قواعد واعراف الحرب
االنتيجة
ان الصحفين الذين ينهضون بمهام خطرة في مناطق النزاع يعتبرون كاشخاص مدنيين وفقا للفقرة 1 من المادة 45 ويفترض ان يكونوا محل حماية بهذة الصفة وفقا للاتفاقيات الدولية للقانون الانساني التي اشرنا الية وبدون المساس بحق مراسلي الحرب المعتمدين وفقا للفقرة 4 من المادة 4 من الاتفاقية الثالثة
والسوائل هل التزمت اسرائيل بهذة الاتفاقيات التي اشرنا اليها والحقيقة ان الهجوم الاسرائلي على غزة هو اشد حقائق القرن الحادي والعشرون وحشية وقسوة وان ضريبة المعاناة والموت والدمار الذي نال من شعبنا الفلسطيني في غزة يندى لة جبين البشرية وهو ابادة جماعية وفقا للمادة 2من اتفاقية الابادة الجماعية لعام 1948 والموقع عليها من جميع الدول ومنها اسرائيل لذلك اصبح منع النزاع يجب ان يضل هو الهدف الاول من التعاون الدولي والحفاض على البشرية في مواجهة حقيقة هذة الحرب المدمرة وغير الانسانية وهذا هو مطلب واهداف القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي ….ويبدواو ان المعاهدات القانون الدولي الانساني وحتى ميثاق الامم المتحدة وحتى عند التصديق عليها لا تستطيع ان تنقذ ارواح الشعوب المغلوب على امرها ولا ان تمنع الاساءة اليهم ولا تحمي الابرياء مالم تتوفر الارادة الحقيقية لتطبيق هذة الاتفاقيات في جميع الضروف وهي لن تكون فعالة مالم يدرك العالم حقيقة هذة الاتفاقيات وانفاذها وخاصة من الدول الاحادية
واختتم هذة المقالة الموجزة بهذ البيت من الشعر لاحمد شوقي
وما استعصى على قوما منال ….اذا الاقدام كان لهم ركابا ….
المكتب الاعلامي …..للمحامي رزاق حمد العوادي