المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي !!!!!!!

1

  • المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي !!!!!!!
    رسالة مفتوحة الى دولة رئيس الوزراء المحترم
    دولة الرئيس في الوقت الذي نحييكم اجمل تحية..ونتمى لكم التوفيق في مسوؤلياتكم الدستورية والقانونية لخدمة ابناء الفراتين … نود ان نوضح لجنابكم الكريم باننا نشرنا اكثر من 190 بحثا قانونيا وانسانيا وبيئيا ….وفي مختلف المجالات تخص العراق وابناء العراق ومعالجات قانونية واجتماعية وانسانية و ما يهم ابناء الفراتين المجتمع الدولي و وتفاعل المجتمع الدولي مع هذة البحوث لاكثر من مليون وخمسمائة الف متلقي لغاية كتابة هذا البحث …..وهي منشورة عالميا …..و نرسل هذة البحوث الى مكتب دولة رئيس الوزراء في حينة…. ليس بهدف معين وانما مساهمة من مكتبنا تطوعا…. لكننامع الاسف لم نلقي اذا صاغية ……..
    ومن هذة البحوث التي هي الان حديث الساعة ……!!!!!…..
    ازمة شحة المياة مع دول الجوار ….رغم وجود الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاتفاقيات المبرمةمع الدول المتشاطئة ……وما هي المعالجات …!!!!
    دولة الرئيس المحترم …..
    تتصاعد الاصوات امام وسائل الاعلام من مسوؤلين ومنظمات وتحذر من شحة المياة بما يهدد الزراعة ويؤدي الى التصحر وتحول النهرين الخالدين الى خليط من المياة الاسنة والثقيلة وتحولا الى قناتين تمر من خلالهما واليهما البزول في الدول المتشاطئة والفضلات الكيماوية …..والسبب هو تحكم الجارة تركيا بمياة النهرين …رغم وجود اتفاقيات وبروتكولات موقعة وملزمة للطرفين ..الا ان الجانب التركي ومع الاسف لم يلتفت لها …وكما يلي …..!!!!
    ا
    .
    ـاولا ……..
    الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم أستخدامات مياه نهري دجلة والفرات مع الجاره تركيا :
    يرتبط العراق مع تركيا بعدة معاهدات وبروتوكولات تنظم أستخدامات الانهر ومنها :
    أ ـ معاهدة سان ريمو عام 1920 بين فرنسا وبريطانيا كونهما منتديين على العراق وسوريا وتنظم المعاهدة الحقوق المكتسبة للمياه ، كما أن المادة (3) من الاتفاقية أوجبت تشكيل لجان مشتركة لدراسة أي مشروع تقوم به دول المصدر وهذه الاتفاقية ملزمه للعراق وسوريا .
    ب ـ معاهدة لوزان 1923 ووفقاً للمادة (109) يجب المحافظة على المصالح المائية للطرفين وهناك أتفاقية حلب لعام 1930 والاتفاقية لعام 1989 بين العراق وسوريا .
    جـ ـ أما البروتوكولات التي نضمت بين تركيا والعراق فكانت عام 1947 وتضمنت عمليات تنظيم المياه العابرة عبر الحدود وهما دجلة والفرات وعدم الاضرار بمصالح الدول المتشاطئه وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع وأعمال الري التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو تتوافق مع مصالح البلدين
    وكذلك ما ورد في المادة (5) من البروتوكول رقم (1) من أتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعه بين تركيا والعراق في 29/3/ 1946 وقد تضمنت على موافقة تركيا على أطلاع العراق علماً بأي مشاريع خاصة تقرر أنشائها على نهري دجلة والفرات
    كما أن المادة (3) من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا الموقع عليه في أنقرة في 17/1/1971 تضمن أن يجري الطرفان حول المياه المشتركة وكذلك البروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام 1971 وفقاً للفقرة (3)
    والبروتوكول لعام 1980 والذي أنضمت اليه سوريا عام 1983 والمتضمن أنشاء لجنه فنية مشتركة للمياه مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بمياهي دجلة والفرات هذا بايجاز جدا عن الاتفاقيات بين الطرفين .
    ثانيا………..
    وعلى ضوء ذلك اذا ما العمل …….
    1 ـ يفترض بالسلطة التنفيذية وفقا للمادة 80 من الدستور أن تلجاء الى الامم المتحدة ومجلس الامن لمعالجة هذه المشاكل المائية الناشه عن انتهاك دول الجوار لحقوق العراق في المياه طبقاً لمسؤولية مجلس الامن ووفقاً للمادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية ومسؤول عن تسوية الانتهاكات التي تصدر من احد أطراف المجموعه الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق أو اللجوء الى المادة (39) التي تلزم باتخاذ تدابير لحفظ الامن والسلم عند وجود أي أنتهاك ولذلك يجب التحرك بهذا
    2 ـ كما يمكن للحكومة اللجوء الى التسوية السلمية في هذا المجال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وهنا يتطلب الامر ضرورة اللجوء الى السوابق الدولية بهذا الصدد والمواثيق الدولية كأتفاقية لاهاي 1907 وعهد عصبة الامم لعام 1919 والمادة (33) من ميثاق الامم المتحدة اذ ما علمناً بأن هناك طرق دبلوماسية لحل هذه الاشكالية والتي تقوم على المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق …كما سار علبية الواقع الدولي وطرق قضائية . .
    3 ـ كما يمكن اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية والذي أشار اليها الميثاق في المادة (92) باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بالميثاق وتمارس أعمالها ومنها :ـ
    ـ الولاية على المنازعات وفقا للفقرة (أ) من المادة (36) من النظام الاساسي والعراق أن يتمسك بأحكام المادة (9) من أتفاقية الابادة الجماعية باعتبارها الأساس القانوني للجوء الى المحكمة كون المياه وأستخدامتها حق من حقوق الانسان وليست سلعة كما أن حجب المياه هو أبادة جماعية .
    4 ـ مطالبة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وضرورة الدفاع عن حقوق العراق المائية وفي جميع المجالات أنطلاقاً من الاتفاقية العراقية الامريكية النافذة 2009 ووفق المادة (26) و(27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه أنتهاك سيادتة أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه يقوم الطرفان بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية ) كما ان للعراق والولايات المتحدة لديهما علاقات مبادئ وتعاون طويلة الامد والتي صدرت في 26 أب 2007 خاصة ما ورد في المبداء الاول وهو التزام الاطراف المختلفة بتعهداتها باتجاه العراق .
    5 ـ اللجوء الى الجامعه العربية كون العراق البلد العربي وأول المؤسسين للجامعه العربيه ويمكن الاستناد الى هذا المبداء وفقاً للمادة (6) من ميثاق الجامعه العربية لا سيما وان تركيا لديها علاقات صميميه مع تلك الدول وقد دأبت على حضور جميع أجتماعات القمم العربية بصفة مراقب .واخرها القمة التي عقدت في بغداد في شهر اب
    6 ـ كما يمكن الاستعانة بمنظمة المؤتمر الاسلامي لان تركيا دول أسلامية وأعضاء في المنظمة وكتاب الله الكريم ( وجعلناً من الماء كل شي حي ) والرسول الكريم (ص) (يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ) فقطع الماء عن العراق وشعب العراق مخالفه قانونية وشرعية وتتنافئ مع مبادى الاسلام الذي نص على الاخوة والرحمة .
    7 ـ الاستعانة بالاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والانسانية كون حجب المياه مخالفة بحق من حقوق الانسان خاصة وأن تركيا تلهث لعضوية الاتحاد وطرح الموضوع بصفه أنسانية وقانونية وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي اورد في نصوصه التأكيد على هذه الحقوق ولثماني مرات لاضفاء الطابع الانساني واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية .
    8 ـ الدستور العراقي وضع مسؤولية تخطيط المياه على عاتق الدولة الاتحادية وفق المادة (110) لذلك يمكن للعراق أستخدام الاليات التي أشرنا اليها كما يمكن أستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية وتعليق كافه عمليات التبادل التجاري وكل ما يتعلق بالقضاياً الاقتصادية.
    ثالثا……….
    ومع ذلك لنا الحق ان نتسائل على ضوء هذة الطروحات والاراء القانونية وتعسف دول الجوار بشان المياة …..
    1….هل هناك سياسة مائية تنهض بها السلطتين التشريعية والتنفيذية لمستقبل الموارد المائية في العراق على ضوء مواقف الدول المتشاطئة
    2…وهل تم دراسة مستقبل الموارد المائية للنهرين الخالدين والانهار الحدودية لغرض تقدير الوارد المائي للسنوات ..على ضوء السدود كسد الموصل ..وسد بخمة .. ودوكان …والبحيرات كبحيرة الثرثار والحبانية والانهار المساعد نهر الزاب الكبير والصغير
    3….الا يمكن استثمار المياة الحالية لنهري دجلة والفرات وتسحب الى مجمعات متناسقة تكون احتياطيا للزراعة عندما تشح المياة
    4……ولماذا لم تثار مسالة قطع المياة من الجارة تركيا عند زيارة السيد رئيس الوزراء ولقائة االسيد اوردغان رئيس جمهورية تركيا في تركيا ….او مناقشة موضوع شحة المياة مع الجانب التركي وحضورة مؤتمر القمة لدول الجوار الذي انعقد مؤخرا
    دولة الرئيس ……
    …….
    وانطلاقا ووفا ء لابناء الفراتين فاننا اعددنا بحوث كثيرة بهذا الشان على المستوى الدولي
    والداخلي وفي جميع المجالات كما نوهنا عنها و سبق ان تم ا ارسال هذة الدراسات الى رئيس الوزراء السابق وباليد ومنها دراسة عنوانها ((حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة ….. لمياة نهري دجلة والفرات والانهار الحدودية وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الاطراف وارسلت باليد بتاريخ 11\5\2009…..وبحث عن سد الليسو التركي …..وبحث متكامل عن السدود التركية والسورية على نهري دجلة والفرات ولم نجد جوابا او اشعارا به رغم ان عملنا تطوعي انساني ينطلق من مبدا المواطنة الحقة وواجبات المهنة المقدسة ووفاء لابناء الفراتين
    ومع ذلك دولة الرئيس فاننا على استعداد لتقديم المشورة القانونية وفقا لما سار علية الفقة الدولي بشان المياة والاتفاقات الدولية المنظمة لحقوق المياة لعام 1997 وقرارات محكمة العدل الدولية تطوعا …..
    كما اننا على استعداد متكامل لتهياءة البحوث القانونية الدولية او الداخلية والاجتماعية والبيئية …..وحقوق الانسان وبحوث لا يتسع المجال لذكرها مع التقدير والاحترام …..
    المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد ..الحارثية…

التعليقات معطلة.