المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي

1


((((رسالة انسانية وقانونية ودولية …..موجهة الى معالي السيد وزير الداخلية المحترم

(الاتجار بالبشر معاناة انسانية …….وانتهاك للذات البشرية ..وفقا للقانون الدولي الانساني
وقانون حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والمحاكم الجنائية الدولية ..والبيئة القانونية
العراقية …..وما العمل ……..!!!!!!! )))

المقدمة
،
الاتجار بالبشر هو مفهوم يستخدم عالمياً ويشمل جميع النشاطات التي تؤدي الى إخضاع هؤلاء الضحايا للأعمال الموبقة والتي تتعارض مع الأسس الإنسانية وكرامة الإنسان وقيمته

و تجارة البشر تشكل تهديداً لجميع الأمم كونها معاناة إنسانية فهي مأساة لأعداد كبيرة للضحايا ، الأمر الذي يتطلب……… كيف يمكن رفع المعاناة عنهم ،…….. وكيف يمكن إخلاء سبيلهم……. وآليات منع حدوث مثل هذه الأعمال ،…… وما هي المهام والأسس لأعادتهم ودمجهم في المجتمع…….
…..
..ونطلاقا من هذة الاسس وباسم الهيئة العامة لنقابة المحامين الواردة في المادة 74 من قانون المحاماة رقم56 لسنة 1965 المعدل و.المادة 15….والمادة 19 والمادة 38 من الدستور العراقي والمواد 81…..84 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969…..والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ………. وانطلاقا من مبدا ء حرية التعبير الواردة في المادة 38 من الدشتور وحق المشاركة في توضيح الاطار القانوني
الدولي والداخلي لجريمة الاتجار بالبشر ا ووفق ما يلي …..!!!!!! ……
.
اولا …..الاتفاقية الدولية بشان تحريم الاتجار بالبشر …..
.

  1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام ( 2000 ) والبروتوكول الملحق بها حذرت الاتجار بالأشخاص خاصة ( النساء والأطفال ) واستغلالهم جنسياً وهذا ما ورد في المواد ( 5 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 12 ) من الاتفاقية حيث عاقبت الأشخاص أفراداً أو جماعات من الذين يقومون بالتحريض أو المساعدة أو الأشراف على التنفيذ أو استخدام القوة والتهديد والترهيب والوعيد وأعتقد أن العراق صادق على هذه الاتفاقية وبذلك أصبحت أحكامها ملزمة قانوناً.
    كما أن جرائم غسيل الأموال التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات التي عقدت في فيـنا بتاريخ 19/12/1988 هي الأخرى من جملة الاتفاقيات التي تعالج هذه المشكلة .
  2. عالجت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ( 1979 ) والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم ( 66 ) لعام 1986 ووفق المادة ( 6 ) من الاتفاقية فيتوجب على العراق وكافة الدول الأطراف اتخاذ التدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة الاستغلالية مع ضرورة معالجة المشاكل والأحوال التي تشكل الأسباب الجوهرية لبغاء النساء ( التخلف والفقر وسوء استعمال العقاقير والأمية وانعدام فرص التدريب والعمل والتعليم ) ويجب على العراق والدول الأطراف أن توفر للنساء بدائل للبغاء وتخلق لهن فرصاً بواسطة رد الاعتبار .

3- كما أن البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية الطفل المتخذة في عام ( 2005 ) والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم ( 23 ) لعام ( 2007 ) ووفق ما ورد في المادة ( 3 ) من البروتوكول الملحق الاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وأن تلزم الدول الأطراف وفقاً للفقرة ( أ ) بأن تقوم الدول الأطراف أن تغطي كحد أدنى الأفعال والأنشطة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم :-
.
4- القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جنيـف الأربعة التي اعتمدت في المؤتمر الدبلوماسي لوضع الاتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحروب ، في جنـيف بتاريخ 12/ آب / أغسطس / 1949 وبدأ نفاذ الاتفاقيات الأربعة بتاريخ 21/ تشرين الأول / أكتوبر / 1950 وهي تحظى بقبول عالمي . . وكذلك البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الذي بدأ نفاذه بتاريخ ( 7 / كانون الأول / 1978 ) حيث ورد في المادة ( 75 ) .
• – في المادة ( 2 ) تحظر الأفعال التالية حالياً ومستقبلاً وفي أي زمان ومكان ، سواء أرتكبها وكلاء مدنيون أو عسكريون :-
أ – انتهاك الكرامة الشخصية ، وبوجه خاص والمعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره ، والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء .
ب – وهذا ما أكدته المادة ( 4 هـ ) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيـف .

5- أما القانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية
التي اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ ( 17/ تموز / يوليو 1998 ) وبدأ النفاذ بتاريخ ( 1/ حزيران 2001 ) فقـد ورد في المادة ( 8 ) من اختصاص المحكمة ( جرائم الحرب ) .
أ – الفقرة ( 21 ) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وخاصة المعاملة المهينة .
ب – الفقرة ( 22 ) الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على نحو المعرف في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 7 ) أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يشكل انتهاك للمادة ( 3 ) المشتركة بين اتفاقيات جـنـيـف الأربعة …..ان اكثر هذة الاتفاقيات الدولية مصادقا غليها من قبل دولة العراق ….
ثانيا……………
في النظام القانوني العراقي .!!!!

1- لقد تناول الدستور العراقي لعام ( 2005 ) .
أ –- المادة ( 15 ) لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
ب – المادة ( 22 ) العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ت – المادة ( 29 / ب ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الضروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
2- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة ، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحياتهم .
أ – المادة ( 37 ) يحرم العمل القسري ( السخرة ) والعبودية وتجارة العبيد ( (الرقيق ) ، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس .
ب – أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لعام ( 2005 ) فقـد ورد في اختصاصات المحكمة المادة ( 12 ) فقرة ( ز ) الاغتصاب ، الاستعباد الجنسي ، الإكراه على البغاء ، الحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة اعتبرت جرائم ضد الإنسانية وأيضاً ما ورد في المادة (13/ت) .
ت – كما أن قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) تناول هذا الموضوع وفقاً للمادة ( 399 ) والمادة ( 403 ) وما فعلة قانون البغاء والسمسرة .. كثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .
ثالثا
مالعمل وما هي الاقتراحات أو الحلول لمعالجة هذه المشكلة وان
العراق ملزم دوليا وفق الاتفاقيات التي اشرنا اليها !!!!!!

1………- وضع ستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة من قبل السلطة التنفيذية ….وكذلك المراقبة من قبل السلطة التشريعية……. تعتمـد على إناطة مسؤولية معالجتها ومكافحة انتشارها
الى ضرورة توعية المجتمع بأخطارها وبمشاركة نقابة المحامين والاتحادات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والأعلام….. وأن يكون وبموازاة هذا الجهد الستراتيجي خلق فرص عمل وتحسين ضروف التعليم…….ووفقاً لما ورد في المادة ( 6 ) من اتفاقية سيداوة كونها ملزمة للعراق كما نوهنا عنها …..
..، مع ضرورة مكافحة الدعارة وتحديد الأسباب ومنها التخلف والفقر والأمية وانعدام فرص العمل والتدريب والتعليم ، وتهيأة البرامج ومنع المطبوعات الإباحية وغيرها من الممارسات السيئة ، إذا ما علمنا بأن الفساد…. وبصورة عامة هو من الأسباب الرئيسية مجالات الاتجار بالبشر والتوجه نحو مكافحة الفساد الحكومي وفقاً للستراتيجية المعدة لهذا الغرض .

2……….- يجب أن يكون هناك تنسيقاً برامجياً وقانونياً وسياسياً وحتى استخبارياً …..دولياً …..وإقليمياً لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر…… وفقاً للمعايير الدولية التي أشرنا إليها …..وتعزيز القدرة القانونية ……مع ضرورة تحسين المعرفية بها وتعزيز منظومات شبكات لمكافحتها وتحفيـز المؤسسات الدينية …… وجميع خارطة القوى المجتمعية …بما فيها الجامعات وأن تكون وفقاً لبرامج تعتمـد أسلوب حل المشكلة وأسبابها ….ومعالجتها ….ومشاركة المجتمع بها .

3-……….. العراق أحد الأطراف الدولية بالاتفاقيات التي أشرنا إليها .. ومصادق عليها كما أن العراق طرفاً…. في اتفاقية مكافحة الفساد والجريمة عبر الوطنية…… وهو أيضاً طرفاً في اتفاقيات جنـيـف .
. لذلك فأن الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة لتطبيق هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لأنها تشكل التزاماً دولياً تجاه الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقيات فـينـا لعقـد المعاهدات لعام ( 1969 ) وكذلك نشكل التزاماً داخلياً وهو تشريع القوانين أو الحذف أو الإضافة وفقاً للاتفاقية المصادق عليها ،
وتفعيل القوانين ذات الصلة التي أشرنا إليها بدءاً بالدستور والقوانين الجنائية الأخرى إذا ما علمنا بأن هذه المشكلة قد استشرت في العراق ولأسباب متعددة .

4-………. ضرورة أن ينهض مجلس النواب وبموجب المسؤولية الواردة في المادة (61)
والمادة ( 83 ) من الدستور مراقبة هذه المشكلة وإلزام الحكومة ومتابعتها وفقاً للمادة ( 83 ) أعلاه…… بضرورة تقديم التقارير الدورية ……والأنشطة التي قامت بها …..ومتابعة هذه المعلومات وتقييمها سواء كانت أنشطة في المجال الداخلي …..أو على المستوى الإقليمي…….بدءاً بدول العبور والوجهة التي يقصد إليها ضحايا الاتجار بالبشر ووفق المعلومات والقواعد والبيانات …..وإعطاء وصف كامل لحجم المشكلة ونطاقها والجهود المبذولة لمكافحتها داخلياً ودولياً……
إذا ما علمنا بأن لجنة المرأة والطفولة المنصوص عليها في المادة ( 106 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ومسؤولياتها بهذا الاتجاه ……وكذلك لجنة مؤسسات المجتمع المدني الوارد اختصاصها في المادة ( 108 ) من النظام المذكور

5……..تفعيل قاعدة البيانات لضحايا الاتجار بالبشر هي الأساس في تحذير الضحايا وكيفية انتشار هذه الظاهرة مع متابعة آليات مراقبة الجريمة المنظمة……. وضرورة الاستعانة واللجوء الى البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج ……ومنظمة الأمم المتحدة و……البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق للتنسيق والتشاور والمؤازرة بمكافحة هذه المشكلة
، مع ضرورة التأكيد وفحص المعلومات الخاصة بدول الجوار بهذا الصدد ، والاستفادة من الدراسات والبحوث والمعلومات والإطلاع عليها والتقييم النهائي لها إذا ما علمنا بأن هناك ( 111 ) دولة أبرمت بروتوكول الأمم المتحدة الذي يحرم تجارة البشر .

6……….- أن جرائم الحرب التي سببتها وارتكبتها دول العدوان بقيادة الولايات المتحدة ووجود الآلاف من المرتزقة ومنها مرتزقة بلاك ووتر هذه الجرائم ارتكبت خلافاً للاتفاقيات التي أشرنا إليها ( اتفاقيات جـنـيف الأربعة لعام / 1949 ) وخلافاً لقواعد وأعراف الحرب الواردة في اتفاقية لاهاي لعام ( 1899 ) وعام ( 1907 ) …..فقد استباح البلد أمام الغزاة المتحضرين…….. وكم من جريمة ارتكبت في الفلوجة ……والدورة …..والطارمية …..والانبار وحديثة…… والمحمودية….. وسجن أبو غريب … ولم يكن هناك وازع إنساني ولا أخلاقي ولا قانوني لذلك فأن مسؤولية هؤلاء الغزاة قائمة … ولقد آن الأوان للنهوض بهذه المهام … إذا ما علمنا بأن الحكومة تعي جيداً ما نحن علية من هذه المشكلة وهي مدركة لذلك
.
7……- يجب التوجة الى مجلس النواب باتجاه تعديل النصوص الدستورية ذات العلاقة خاصة …….بحقوق المرأة …….والطفولة بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان……. لأن الدستور العراقي لم يرد فيه نص بخصوص هذه الاتفاقيات ومدى الالتزام بها….. وما هي الآليات عند عدم الالتزام بها ….رغم ان أكثر الدساتير اسبغت القوة القانونية للاتفاقيات وفقاً للمادة السادسة فقرة ( 2 ) من الدستور الامريكي …….أما الدستور العراقي فقد سكت عن هذه الناحية وترك الأمر للقضاء بالرغم من أن قانون إدارة الدولة الملغى وفي المادة ( 40 ) أعطى العلوية لهذه الاتفاقيات .
8…….- ضرورة القيام بحملة ضد العنف المأساوي الواقع على المرأة ومشكلة الطفولة لما لهذه الناحية من الآثار النفسية ووضع ستراتيجية بعيدة المدى .. تتضمن مدى التأثيرات ……..والعادات……. والتقاليد الاجتماعية…….. وكيف يمكن للمنظمات النسوية أن يؤثرن في هذا المجال ………..والاستعانة بالأعلام للإرشاد

معالي السيد الوزير المحترم …………!!!!!..
…اننا اذ ننهض بهذة المهمة وابسم الهيئة العامة لمحامي العراق فاننا نطلق من مبدا حرية الدفاع عن المجتمع انطلاقا من المادة 19 من الدستور وخلق رائ عام ومشاركة الجميع لمعالجتة هذة المشكلة ….كما ان حرية التعبير الواردة في المادة 38 من الدستور هي حق من الحقوق الطبيعية لكل انسان لانها الوسيلة التي تؤكد ادميتة ومشاركتة في اصلاح مجتمعة وتنقيتة من هذة المشكلة وانطلاقا من مبداء حرية الفكر والضمير والعقيدة المادة 42 من الدستور …… ان جهودنا هذة تطوعية ومنذ 2007 ولحد الان حتي بلغت اكثر من 190 بحثا ودراسة وعدد المتلقين…… اكثر من مليون وحمسمائة الاف متلقي لحد الان …….. وهي منشورة على نطاق دولي واقليمي وداخلي ……. لا نبغي مصلحة ولكننا نبغي مشاركة الهيئة الهيئة العامة لمحامي العراق الوجدانية والانسانية والقانونية..والدستورية بما هو علية مجتمعنا وخاصة موضوع الاتجار بالبشر …..وانتشار المخدرات ……والتلوث البيئى باليورانيوم المنضب حتى .بلغت كما ذكرت اكثر من 190 بحثا ودراسة ….وامور كثير ..نتمنى ان تتظافر الجهود للنهوض بشعب الفراتين ……وان الله يكتب لنا ما نكتبة نحن لانفسنا

المحامي رزاق حمد العوادي …..المكتب الدولي للمحاماة ………….والبحوث والدراسات القانونية …..بغداد الحارثية …..07706319974

التعليقات معطلة.