المدونة القانونية ليوم 16\5 ….

1


هل يمكن اعتبار القضاء الاداري جزء من السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور …؟؟؟
وقبل الاجابة لابد من تحليل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالسلطة القضائية .وقانون مجلس الدول . … والاختصاص دستوريا وقانونيا . …….والاجراءات ..والطعون.
..

تحليل النصوص الدستورية والقانونية اولا .بشان السلطة القضائية …….. .
اولا ………….. …ورد في المادة 47 من الدستور التي تنص على مبداء الفصل بين السلطات (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس الفصل بين السلطات ),,,,
المادة (87 )من الدستور تنص ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون
..كما ان تنظيم اعمال السلطة القضائية تناولتها النصوص الدستورية الواردة في المواد (88.)القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او شوؤن العدالة
.
. مادة (.89 ). تناولت هيكلية السلطة القضائية وتتكون من مجلس القضاء الاعلى
والمحكمة الاتحادية العليا … ومحكمة التمييز الاتحادية .. وجهاز الادعاء العام ………. وهيئة الاشراف القضائي … والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفق القانون .
.المادة (90.)(.يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شوؤن الهيئات القضائية …..
وينظم القانون طريقة تكوينة واختصاصاتة وقواعد سير العمل وفق المادة 91 من الدستور

اما القوانين الخاصة بمجلس القضاء الاعلى ا وهو قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون التنظيم القضائي ………
صدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017وقد تضمن 24 مادة قانونية وقد ورد في المادة (2 )يتالف مجلس القضاء الاعلى (من رئيس محكمة التمييز رئيسا …. ونواب رئيس محكمة التميز الاتحادية .. ورئيس الادعاء …ورئيس هيئة الاشراف القضائي …وروؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية …ورؤساء مجالس القضاء في الاقاليم …..وان مهامة وردة في المادة (3) ومنها ترشيح اعضاء… المحكمة الاتحادية العليا من القضاة وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها …..وارسالها الى مجلس النواب للموافقة عليها ….وترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونائب هيئة الاشراف القضائي ….وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها ..

اما قواعد العمل في في مجلس القضاء الاعلى … فقد تناولتها المادة 3 من القانون ….وتنطلق هذة المهام وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979….حيث نظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة ….والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ……وهذة المحاكم هي صاحبة الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية ولها الولاية العامة باستثناء المنازعات الادارية وما استثى بنص خاص وفقا للمواد 29 والمادة 30 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969……وان الاحكام الذي تصدرها هذة المحاكم يكون وفقا لاجراءات معينة الواردة في الباب الاول ..الاحكام من قانون المرافعات
المدنية المادة 154 وما بعدها وضمانات معينة تؤدي الى حسم النزاع او الخصومة وطرق الطعن الواردة في الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المادة 168 وما بعدها ….والقوانين الاخرى ذات العلاقة

ثانيا القضاء الاداري.وفق النص الدستوري ……
ورد في المادة 101 من الدستور (يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثى منها بقانون …….ويمارس المجلس اختصاصاتة القضائية …..
وقد صدر قانون التعديل الخامس لمجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 اعيد تنظيم المجلس …ثم صدر قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 ….وقد نصت (المادة الثانية من القانون (على ان تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 على (مجلس الدولة )وتحل تسمية (مجلس الدولة ) محل مجلس شورى الدولة اينما وردت في التشريعات
….يمارس مجلس الدولة اختصاصاتة القضائية باعتبارة قضاء اداري من خلال محاكم قضاء الموظفين …..ومحاكم القضاء الاداري …….وفقا للبند ثالثا من المادة (1)من قانون المجلس .( ويعد كل من رئيس المجلس ونائببة والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارستهم مهام القضاء الاداري ..

اختصاصات محاكم قضاء الموظفين……
تمارس ااختصاصاتها في مجال قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 الفصل في الدعاوى التي يقيمها الموظف في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القانون اعلاة ..
2….و تختص في نظر دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة المدنية بموجب قانون الخدمة المدنية رقم24 لسنة 1960 المعدل والانظمة الصادرة بموجبة ….بما فيها االمنازعات الخاصة بالرواتب واحتساب القدم واحتساب ممارسة المهنة ……وامور كثيرة وان مدة الطعن بالقرارات الخاصة بشوؤن الخدمة المدنية امام محكمة قضاء الموظفين لا تسمع بعد مضي 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالامر او القرار اذا كان داخل العراق و60 يوما اذا كان خارج العراق .ولا يجب التظلم في دعاوى الخدمة المدنية
……
اما مدة الطعن امام محكمة قضاء الموظفين العقوبات الانضباطية… ووفق المادة 15 من القانون المذكور ..وجوب (التظلم ) اداريا الى الجهة التي اصدرتة وخلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمة ….وعند عدم البت بة يعتبر رفضا للتظم
….والقرارات التي تتخذها المحكمة اما الالغاء او التعديل للقرار المطعون بة .

اما اختصاصات محاكم القضاء الاداري وفقا للمادة 7\رابعا …..
تختص في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات …. والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام والتي لم يعين مرجع للطعن بها …..وان مدة الطعن في محكمة القضاء الاداري ….لابد من التظلم اولا لدى الجهة الادارية خلال 30 يوما من تاريخ التبلغ ….وعلى الجهة الرسمية البت بالتظلم …وعند عدم البت ان يقدم طعنة الى المحكمة خلال 60 يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وفق المادة 7\ البند 7\ا
اذا المنازعات في القضاء الاداري كما اشرنا اليها ذات طبيعة ادارية ويتضمن قواعد واجراءات ومرافعات ذات طبيعة واجراءات قانونية وشكلية معينة .وان الطعن تميزا بالقرارات امام المحكمة الاداربة العليا خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بها او اعتبارها
مبلغة استنادا الى المادة تاسعا\ج
…..اذا القضاء الاداري ليس جزء من السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور التي اشرنا اليها والقوانين … وانما هو جزء من السلطة التنفيذية بالصفة الادارية ….وان مجلس الدولة الوارد في المادة 101 من الدستور هو من يباشر القضاء الاداري وفق التشكيلات القضائية التي اشرنا اليها … وفرض الرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون المادة 5 من الدستور
وان الذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوامن القضاة المعينين وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979…… والذين جرى تاهيلهم لمهام القضاء
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية …بغداد الحارثية …07706319974

التعليقات معطلة.