مقالات

المدونة القانونية ليوم 18\7…….


الحقوق الاساسية لعمل المحامين والضمانات الدولية وفقا لقرارات الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية ………
بداء نقول ….المحاماة لها اطارها القانوني الدولي…. والدستوري والقانوني .. والمجتمعي وان الالتزام بالاطار الدولي لمهنة المحاماة ملزم للدول انطلاقا من من القواعد الدولية للعدالة الجنائية الواردة في المادة 14 من اتفاقية العهد الدولي واسس العدالة الواردة في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية …. .ولكي تكون المحاماة منارا لنا للمطالبة بالارتقاء بالمهنة المقدسة تجاه بعض مؤسسات الدولة التي لا تعير اي اهتمام لعمل المحامين وسندا قانونيا يضاف الى البيئة القانونية العراقية وهذا ما اتجهت علية نقابة المحامين نقيبا ومجلس نقابة …..
وللتوضيح نورد ما يلي ….. :
جاء في ديباجة ميثاق الامم المتحدة.لعام 1945….(..ان شعوب العالم اذا تؤكد من بين الامور اقامة نظام للعدالة يكفل استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة …..وهذا ما اشارة الية القرارات الصادرة من الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية بشان استقلال مهنة المحاماة والضمانات الاساسية لهذه الاستقلالية وعدم الاخلال بها ).ووفق ما يلي ..
أولا
1 ـ قرار الامم المتحدة رقم40 -34 في 29-تشرين الثاني 1985.بشان استقلالية مهنة المحاماة ..
2 ـ اتفاقية هافانا بشان دور المحامين والضمانات الاساسية المتخذ في هافانا في 27/8/1990
3 ـ ما ورد من المبادئ الاساسية لعمل المحامين والضمانات المقررة وفقا لمؤتمر نوتو في صقلية لعام 1983
4 ـ ما ورد بمؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة واستقلالية عمل المحامين في المؤتمر الذي عقد في ميلانو في 26/8/198
ثانيا…….
الضمانات لا داء المحامين لمهامهم وفقا للمبادئ الدولية التي اشرنا اليها والالتزام القانوني
الدولي للدول تجاة المحاماة .تلزم الدول بما يلي …..
1 ـ ان الحكومة ملزمة بكفالة اداء المحامين لوجباتهم بدون تخويف او اعاقه او مضايقه او تدخل غير لائق. كما السماح لهم بالاجتماع الى موكليهم والتشاور معهم بحريه داخل البلد وخارجه على السواء…. وعدم تعرضهم للخوف والتهديد او الملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وادأب المهنة. وكما اشار الية الاعلان االعالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة 14 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .. والمبادئ الاساسية بشان دور المحامين الذي اعتمدتة الامم المتحدة لمع الجريمة ومعاملة المجرمين لعام 1990.
2 ـ لا يجوز اخذ المحامي بجريرة موكليهم وبقضايا هؤلاء الموكلين نتيجة اداء المحامين لعملهم مع هؤلاء وتوفير الضمانات الكافية لا دائهم اعمالهم بحريه .
3 ـ لا يجوز لأي محكمه او سلطه اداريه ان ترفض الاعتراف بحق المحامي والمثول امامها نيابة عن موكله مالم يكن المحامي قد فقد اهليته طبقا للقانون وطبقا لهذه المبادئ.
4 ـ يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بنيه حسنه سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات القضائية والادارية .او مؤسسات الدولة
5 ـ من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين امكانيه الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي في حوزتها او تحت تصرفها وذلك وان تعمل على تسهيل مهام المحامي بروحية قانونية واحترام متكامل …..
ولفتره تكفي لتمكينهم من تقديم المساعدة القانونية الفعالة لموكليهم كما تكفل الحكومة وتحترم جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم.
ثالثا
ان للمحامين شانهم شان اي مواطن الحق في حريه التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات والمشاركة في الامور المتعلقة بالقضايا القانونية واقامه العدل وتعزيز حقوق الانسان والانضمام الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية وحضور اجتماعاتها ودون التعرض لقيود مهنيه بسبب عملهم المشروع او عضويتهم.
وازاء هذه الاستقلالية لمهنه المحاماة التي رسمتها الاتفاقيات الدولية التي اشرنا اليها
وعلى ضوء ذلك فان الاستقلالية والحصانة للمحامين هما ليست امتيازا ولكنها ضرورة للمحامين لكي يقوم بدوره دون خوف او اكراه ……..
رابعا …….الطبيعة الدستورية للمحاماة
حرصت اكثر الدساتير على الاشارة صراحة الى حق الدفاع والاستعانة بمحام …وهذا ماور بالدستور العراقي لعام 2005 المادة 19\1…..الى الفقرة 19\13….ولان حق الدفاع والمحاماة تعبيران لمعنى واحد ورد في نظام واداب وسلوك المحاماة والمحاماة هي السلطة الخامسة لانة سيادة الدستور وفقا للمادة 13 وسيادة القانون وفقا للمادة 5 من الدستورهما اهم عمل المحامي واهم واجب تفرضة علية مهنة المحاماة كما ان مهنة المحاماة هي من تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ….كما ان الدستور وفي المادة 19\رابعا حق التقاضي مصون ومكفول للجميع وان السلطة القضائية مستقلة ….المادة 87 من الدستور والمادة 88………
كما ان قانون المحاماة اشترط في المادة 11 (ان يقسم المحامي اليمين على ممارسة المهنة بامانة وشرف وان يحترم القوانين وهذا تاكيد على ان المحامي يختلف عن اي وكيل مما نص علية القانون المدني ) حيث لا يشترط على الوكيل العادي اداء مثل هذا اليمين ..والمحامي يخضع لقانونة الخاص سلوكا وعملا ….
خامسا …… دور المحامين في المجتمع ..وفي الحياة الدستورية والقانونية …
المحامون ومهنة المحاماة نشاءة ليؤدوا خدمة عامة وهم يساهمون في نشر العدالة ..واستقلالية الرائ عن موكلة …وللمحامين مناقشة القوانين واقتراح التعديل والمساهمة في تطوير التشريع لان المحامين ابناء بيئتهم ومجتمعهم ويتفاعلون مع مشكلات الناس الفردية والجماعية ….وان تكون لديهم المعرفية في مدى مطابقة القوانين للنصوص الدستوري ناهيك عن الدور الوطني الذي يجب ان يلعبة المحامون عن كل تجاوز او اخلال بتطبيق الدستور او القوانين والانظمة والدفاع عن القيم الانسانية
سادسا …….دور المحامين امام القضاء…..
المحاماة والقضاء هما جناحا العدالة وان يكون المحامي ملزما في التعامل الصحيح والسلوك السليم وفق القانون امام القضاء وهو امر واجب علية في قوانين واعرف وتقاليد المهنة وهذا يعني الاحترام الكامل للقضاء والتنفيذ الصحيح لاحكام القانون واخيرا فالقانون هو الحكم دائما والملاذ الاول للوصول الى العدالة ….ولان القضاء ساحة عدل ولاحقاق الحق فهو وكما قيل سادن العدالة في محراب القانون ..وان القانون لا يتضمن كل الحق ولكن العدالة الحقة تضمن انتصار الحق .بواسطة القانون …..وتحية اجلال وتقدير لقضائنا الموقر ……
نتمنى ان تكون مناقشة ومشاركة موضوعية لهذا البحث لمن يشاء ووفق السلوك المهني واداب مهنة المحاماة واخلاقية النشر …..اليس كذلك يا رجال العدالة ….تحياتي

المحامي رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات
القانونية …بغداد ….الحارثية ….07706319974

admin