تمهيد…
اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة …وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور …
االمحورالاول ……….قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ….
المحور الثاني ………مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين
المحور الثالث …..الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء …
..
المحور الاول ……..قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ..
. لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي …1……جرائم الابادة الجماعية …..2…. الجرائم ضد الانسانية ……3…جرائم الحرب …..اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها …..وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا … ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية …….
ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط …وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)
المحور االثاني ………… الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ….وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ….
1.الطائفة الاولى …مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة
2…..مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي
.اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)…
1…..المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء
2… المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي
المحور الثالث………محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية …..
الاحالة اولا ….. ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)…(..4(….
..
كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول السابقين وغيرهم من الوزراء ورجال السلطة امام محاكم بلجيكا واسبانيا وانكلترا والمانيا …..(.5)بعيدا عن الاختصاص الاقليمي الوارد في القوانين الجنائية ومنها مثلا قانون العقوبات رقم(111 لسنة 1969)كما ورد في الفرع الثاني تطبيق القانون من حيث المكان (اي الاختصاص الاقليمي …. والاختصاص العيني … والاختصاص الشخصي ..والاختصاص الشامل الوارد في المواد (6.)…)(9.)..(10.).).(13)(((6)
و يمكن للسلطات القضائية الوطنية بالتحقيق والاتهام في هذة الطائفة من الجرائم مع وجودجهات تحقيقية ومحاكم قادرة على التعامل مع هذة الجرائم …ووجود تشريعات وطنية تعالج هذة الطائفة من الجرائم .ولا يتسع المجال للتوسع بوضوعها…
كما ان هناك عناصر اخرى يمكن الجوء للمحاكم الدولية او المختلطة للتصدي لتلك الجرائم مثلا وجود نزاع مسلح او حرب اهلية في اقليم الدولة التي وقعت فيها جرائم بحيث تعجز محاكم تلك الدولة من النهوض بعملها القضائي للتصدي لتلك الجرائم …..او وجود حكم ديكتاتوري لا يضمن نزاهة وعدالة المحاكمات وبخاصة اذا ارتكبت الجرائم في اطار سياسة عامة تعززها الدولة …وهذا ما اشارة الية المادة (17) من النظام الاساسي لان الاصل ان تتولى السلطات الوطنية التحقيق والمحاكمة بشان الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها الا اذا كانت الدولة غير راغبة بذلك …او عدم استتاب الامن وامور كثير ,,..
نقول اخيرا …ان استخدام العنف والتنكيل لقمع المعارضين او استهداف المتظاهرين يعكس سياسة بائدة لا تتوائم وعولمة القانون الدولي او المحلي وان التعدي بالايذاء والقتل والتعذيب في ظل سياسة عامة يشكل جرائم جسيمة تخضع للمسالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي كما اوضحنا ذلك تفصيلا ….
اتمنى المشاركة والمناقشة بروحية قانونية قوامها الالتزام بالقانون وروح القانون بعيدا عن
النقد اذا ما علمنا ووفق المادة 38 من الدستور تبيح حرية النشر بشرط ان يكون غير مخالف للنظام العام والاداب ….كما ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ورد في الفصل الثالث المسؤولية عن جرائم النشر وفقا للمواد 81….. 82 …83…84….وان رجال العدالة اكثر دراية ومعلومة ولا يمكن الجهل بالقانون ….اليس كذلك …….؟؟؟
المحامي والمستشار القانوني ….رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة
والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد الحارثية ….07706319974
26\8\ 2022
المصادر….
.1……ميثاق الامم المتحدة ……
2…المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض المصرية …2011
3…..النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية …..
4……هيمنة القانون ام قانون الهيمنة للاستاذ الدكتور ضاري خليل محمود …..والاستاذ باسيل يوسف 2013
5……. المحكمة الجنائية الدولية وقضايا الارهاب الاستاذ الدكتور حكمت شبر 2011
6…..قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ….
التعليقات معطلة.