دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي المحترم
تحية واحترام لدولتكم …..وندعو لجنابكم الكريم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية والقانونية والانسانية .
دولة الرئيس ……………من خلال منهجية وجهود المكتب الدولي للبحوث والتقصي عن التشريعات والنصوص القانونية التي لا تتوائم والقانون والدستور والنهضة القانونية للعراق …..لنا الفخر والاعتزاز .ان نقدم بحثا .. تفصيلي عن التشريع القانوني …(المخبر السري عن الجرائم )) وما لهذا الموضوع من اثار سلبية متعددة وخلافا للقواعد الدستورية والقانونية والانسانية …..الهدف منها هو المساهمة في توضيح بعض الحقائق بشان بعض التشريعات النافذة كما ذكرنا التي لا تتوائم ومسيرة العراق العظيمة ولا القوانيين الوضعية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ….نكرر خالص الشكر والامتنان لدولتكم …..
المخبر السري عن الجرائم وفقا للتشريع العراقي ..والاسس الموضوعية للمخبر السري…
.
المقدمة……..
لابد من التوضيح اولا ان الاخبار عن الجرائم وتحريك الدعوى وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971..وفقا لما يلي ..
ورد في المادة 1فقرة 1………….
.
تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفهية او تحريرية ….تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي …من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامة قانونا ..او اخبار يقدم الى الادعاء العام …اذا النص حدد تحريك الدعوى الجزائية هما …..عن طريق الشكوى والاخبار ……اذا القانون رسم الاساس القانوني والاجرائي للسير في الدعوى ……
وهنا لابد لنا من عودة الى النص التشريعي للمخبر السري .
.
اولا للتوضيح نتناول المحاور التالية…بشان البحث..
1……. الاطار التشريعي للمخبر السري والاسس الموضوعية للمخبر السري..والاطار التشريعي …
2……..مدى مؤامة النص التشريعي للدستور وقانون الاصول الجزائية
.3…….اسس الاثبات الجزائي وهل تتعارض احكام المخبر السري مع التص التستوري والقانون
ا4………التقيم القانوني والدستوري للتشريع
الاطار التشريعي للنص محل البحث ……..
لم يرد في قانون الاصول الجزائية البغدادي ……… ولم يرد في نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 اشارة الى المخبر السري
وقد اخذ بة المشرع العراقي بمقتضى تعديل المادة 47 وبموجب القانون 119 لسنة 1988…
وشمل الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي .وعدم الكشف عن هويتة …..وعدم اعتبارة شاهدا …..وان تدون الاخبار في سجل خاص….
3…… .كما .صدر قانون مكافاة المخبرين السرين رقم 33 لسنة 2008ى….والمتضمن كتمان اسم المخبر ليؤسس مبدا يتعارض وحكم المادة 57 من قانون الاصول الجزائية
4… كما صدر قرار رئيس سلطة الائتلاف برايمر رقم 55 لسنة 2004اخذ بمبداء المخبر السري في جرائم الفساد التي تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 47 المعدلة ……………………………………………………………
ثانيا…….ماهي ا لاسس القانونية الموضوعية الواردة في تعديل للمادة 47 فقرى 2…بشان
المخبر السري ..
اورد التعديل عدم ذكر اسم المخبر السري ولا توقيعة عند تدوين الاخبار سواء كان في التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة ….
..وبذلك يخرج المخبر السري من القواعد العامة التي تحكم المخبرين عن الجرائم وفقا للمادة 58 من قانون الاصول الجزائية (الفصل الثاني سماع الشهود.)..في حين اورد التعديل ان اخبار المخبر السري في سجلات حاصة مخصصة للاخبارات السرية
ثالثا…………مدى موائمة. التعديل مع نصوص الدستور والقوانين الجزائية
وما هو هذا التعارضة نوجز ما يلي …..
1………….قانون اصول المحاكمات الجزائية رسم الاسس القانونية للشكوى و للمحاكمة واجرائتها من حيث الجلسات وبداءها وانتهاها …وتحديد المواعيد وفقا للمادة 201 ……والمادة 212…..والمادة 222 وما بعدها من حيث الحضور ……والقاعدة العامة ان يحضر ذوي العلاقة وفقا للطرق القانونية .وهنا يشار ان هذة الاسس لا تنطبق على المخبرالسري لانة لم يحضر وانما يكتفي بتلاوة اقوالة
2……..ان قانون اصول المحاكما ت الجزائية ووفق المادة 60\ج اجازة سماع المشتكي والمدعي بالخق المدني شاهدا في دعواة مما جوز الجمع بين صفة الشاهد والمدعي في دعوى واحدة …….لكن هذة الحالة لا تنصرف الى المخبر السري التي تقوم على فكرة انة ليس بشاهد……وانة لم يحلف …خلافا لاحكام المادة126 اصول جزائية ..
3…………..كما ان افادة المخبر السري في مرخلة التحقيق تتعارض واحكام المادة 57 اصول جزائية التي الزمت للمتهم والمشتكي ان يحضرو احراءات التحقيق في حين ليس بامكان المتهم او وكيلة الحضور عند تدوين افادة المخبر السري
4………. المادة 175 اصول الزمت المحكمة مناقشة الشاهد في حين ليس لمحكمة الموضوع مناقشة المخبر السري عما ورد في اخبارة
رابعا .نظرة قانونية .على .. الاسس القانونية للاثبات في قانون الاصول الجزائية اولا ….. ومدى …تحقق هذة الادلة واجراءات عند تقديم الاخبار من المخبر السري
لقد اوضحت المادة 213 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية ….والموقف القانوني والدستوري
1……تحكم المحكمة في الدعوى …… بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في دور التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والكشوف الرسمية وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى ………..
…..
2………. القانون اعطى للمحكمة الحرية في اختيار الدليل في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولها ان تستمد قناعتها من الادلة المطروحة ……
في مرحلة التحقيق الابتدائي الوارد في الباب الرابع (( التحقيق الابتدائي الفصل الاول المادة 51………
.وقد تاخذ المحكمة بالدليل الذي ثبتة المحقق القضائي .
3…………وقد تعتمد دليلا مستمدا من مرحلة التحري وجمع الادلة الواردة في الباب الرابع (التحقيق الابتدائي المادة 51 وما بعدها ……ومن الممكن ان ترجح في دعوى القرائن على الاقرار…..
للمحكمة ان لا تاخذ بالدليل المقدم في مرحلة المحاكمة الوارد في الفصل الثامن (( الحكم واسبابة )) المادة 212 ..وما بعدها
4……..كذلك من الممكن للمحكمة ان تعتمد على قوة الدليل وترجحة مثلا ….. ترجح القرائن على الاقرار …..او الشهادة على القرائن …..وغيرها ….وهذ التعدد في الادلة ينطلق من المادة 213…… التي عددت الادلة الواردة على سبيل الحصر بدليل النص على عبارة ((والادلة الاخرى المقررة ))
5………ان سلطة المحكمة في وزن وتقدير كل دليل على حدة…… اشارة اليها الاحكام الواردة في الفصل الثامن الحكم واسبابة ….الماد215…216..217…219……220
علما ان الادلة في الدعاوى الجزائية متكاملة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة لكي تكون قناعة المحكمة
خامسا .الموقف الدستور ……….و..ادلة الاثبات الجزائية الواردة في قانون الاصول الجزائية التي اشرنا اليها المادة 213 وما بعدها والقيمة القانونية لافادة المخبر السري
….
1……..لابد من التوضيخ ان القواعد القانوني الوارد في الدستور العراقي…اشارة الى حق الدفاع المقدس وانة مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة المادة 19\رابعا ……كما ان المتهم بريئا حتى تثبتة ادانتة في محاكمة عادلة الفقرة خامسا من المادة اعلاة ونصوص متعددة لا يتسع المجال لذكرها ……
2……….ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية اورد ضمانات ومنها على سبيل المثال المادة 92 ….بعدم جواز القبض على اي شخص او توقيفة الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة ……والمادة 109بشان الضمانات لحالات توقيق المهم واخلاء سبيلة ….والماد ة 123 والمادة 126…..والمادة 127……وما بعدها بشان استجواب المتهم والضمانات القانونية بهذا الموضوع وهذة الضمانات يفتقر اليها الاخبار المقدم من المخبر السري
3……الاخبار السري يعتبر دليل من ادلة الدعوى بمنزلة الشهادة ……وللمحكمة سلطة تقديرية دون الاخلالبالقواعد القانونية بهذا الشان .ووفق ما يلي …..
….
4………. انة بمنزلة الشهادة وفقا للمادة 60\ج التي اجازة ان يكون المشتكي شاهدا في دعواة ….ولان الاخبار يقارن بالشهادة على سبيل الاستدلال …..اذا ما علمنا بان الشهادة تقترن باليمين وفقا للمادة 60\ب من الاصول اجزائية .ولا يوجة اليمين للمخبر السري .
…
5……. الاخبار السري لا يمثل دليلا لانة لا يتمتع بالضمانات الاجرائيىة التي كفلها الدستور و القانون .كما اشرنا الية ….ولا يجوز بناء الحكم على الاخيار السري وحدة لان القانون منع ان تكون الشهادة الواحدة سببا للحكم وفقا للمادة 213…
.
6…….الاخبار السري دليل ضعيف لانعدام عنصر المواجهة باعتبارها احدى ضمانات الدفاع وفقا للمادو 63 والمادة 175 بشان مناقشة الشاهد وتعيد مناقشتة والاستيضاح منة وهذة الاسس لا تتوفر في الاخبار السري .
7……. المخبر السري لا يحضر امام المحكمة ولا يمكن للادعاء او الخصوم مناقشتة ……..وهو بذلك يمكن الاستفادة من الاخبار في الوصول الى ادلة اخرى ولا يعول علية بالادانة
سادسا ….. التقيم القانوني للتشريع
ان الاعتراف التشريعي للمخبر السري يخالف نصوض الدستور باعتبارة القانون الاعلى والاسمي وفقا للمادة 13 ….كما ان التعديل لفانون الاصول الجزائية يتضمن عدة مخالفات قانونية كما اشرنا ايها في صلب البحث ويخاف الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ….. وان الخشية قائمة في حالات معينة ان يتم الاخبار على شخص لغرض الاعمال الانتقاميىة
وبالرغم من من الدعوات لالغاء النصوص القانونية الخاصة بالاخبار السري الذي اصبح وسيلة في بعض الاحيان كما نعتقد اصبح وسيلة للتنكيل في بعض الحالات ….ليس بسبب مصدرها القانون الذي تضمن الاخبار السري ….وانما يستعمل على نحو لا يتفق وحكم القانون
….
ولنا الحق ان نقول شكراللقضاء العراقي الموقر وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم باصدار توجيهاتة بشان التعامل بحذر مع افادة المخبرين السريين وعدم العجلة في اصدار قرارات القبض قبل جمع الادلة والتثبت من صدقية الاخبار بموجب الاعمام الصادر 232\مكتب 2008 تاريخ 16\3\2008
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي …..
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية بغداد الحارثية
07706319974