جريمة التعذيب في التشريع العراقي واتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي الانساني …..والقانون الدولي لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة …….والتوصيات ……..

1

اولا ……..ماهية التعذيب …..
عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية الصادرة في عام ( 1984 ) وفقاً للمادة ( 1 ) والمصادق عليها من قبل العراق .

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل أرتكبه .. . . الخ ، واعتبرت هذه الجريمة من الجرائم ضـد الإنسانية علماً أن العراق أحـد الأطراف في الاتفاقية المذكورة

ثانيا……………………الاطار الدستوري والقانوني لجريمة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية في الدستور والقوانين الجنائية العراقية

1………..جريمة التعذيب في الدستور العراقي لعام 2005

أكثر الدساتير أوردت في نصوصها بمنع جميع أشكال العنف أو التعسف أو التعذيب والاحتجاز القسري وهذا ما ورد في الدستور العراقي وفق المادة (29/ 4 ) والمادة ( 37 ج ) .
2………..قانون العـقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) وفي المادة ( 322…..333) …….تضمنت بمعاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة كل من عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد لحملة على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها.

3………قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لعام ( 1971 ) فقـد أورد نصوصاً وضمانات متعـددة للمتهم منها المادة ( 57 ) التي أعطت الحق للمتهم أن يحضر جميع إجراءات التحقيق والاطلاع عليها . . . والمادة ( 92 ) التي نصت بعـدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه ألا بموجب أمر صادر من جهة قضائية مختصة وفق المادة ( 109 والمادة ( 127 ) بعـدم جواز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم أو للحصول على إقرار منه . . . أما المادة ( 123 ) أوجبت أن يستوجب المتهم خلال ( 24 ساعة ) من حضوره وهذا تأكيد لما ورد في النص الدستوري وفق المادة ( 29 / 13 ) .

ثالثا ………. موقف القانون الدولي من جريمة التعذيب والمعاملة المهينة

1………فقـد تناولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ( 1948 ) وفق المادة ( 5 ) لا يجوز إخضاع أحـد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وما أشارت إلية

2……ا.لمادة ( 7 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصادق علية من قبل العراق
وما ورد في المادة 14 من العهد الدولي من ضمانات للمتهم وعدم اللجوء الى اساليب التعذيب

3…….القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جـنـيف الاربعة 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام (1977 ) فقـد حرمت التعذيب وفق المادة (75) والمادة ( 4 ) اعتبرت ذلك جرائم حرب وجرائم ضـد الإنسانية .
.
4………. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاختصاصها الوارد في المادة ( 5 ) . واعتبرت جريمة حرب بموجب القانون الانساني الدولي وانها جريمة ضد الانسانية وفقا المادة 2\د\ج و6 منة . .

.

5………. المحاكم الدولية وأحالة المجرمين خاصة في زمن السلم فهناك عدة محاكم واتفاقيات ومنها مبادئ التعاون الدولي في تعـقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضـد الإنسانية المتخذة بقرار الجمعية العامة رقم ( 3074 / د –28 ) في 3 / كانون الأول / 1973 ، وكذلك اتفاقية عدم تقادم الجرائم ضـد الإنسانية بموجب الاتفاقية الدولية المتخذة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار ( 2391 / د – 23 ) والمؤرخ في 26 / تشرين الثاني / 1968
.
رابعا ………
القانون الانساني الدولي والموقف من جريمة التعذيب وسوء المعاملة في زمن الحرب
وفقا لاتفاقيتي لاهاي 1899 1907 واتفاقياتجنيف 1949 …

ان هذا القانون ينظم سلوك اطراف النزاعات المسلحة والذي يعرف بقوانين الحرب بما فيها اتفاقيات لاهاي لعام 1899و 1907 (قواع واعراف الحرب))) واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 ومنها منع التعذيب او المعاملة القاسية بما فيها التجارب البايولوجية انتهاكات جسيمة للاتفاقيات اذا ارتكبت ضد الاشخاص المحميين

خامسا
التعذيب في مضاميين القانون الدولي العام . المتمثل .(بميثاق الامم المتحدة ))

ان ميثاق الامم المتحدة جاء باهداف ومضامين تتضمن علاقات الدول بعضها مع البعض الاخر …وقد وردت حقوق الانسان لاكثر من ثمان مرات وان حضر التعذيب وسوء المعاملة كمسالة تتعلق بالقانون الدولي ومصادرة وفقا للمادة 38 من القانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية ……جميع الدول ملزمة باحترام حظر التعذيب وسوء المعاملة سواء كانت طرفا في الاتفاقيات الدولية ام لم تكن لذلك فان القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية للقانون الدولي تحضر التعذيب وتعاقب علية وان الحضر اصبح من الاحكام القطعية للمبادئ العامة للقانون الدولي ….لان التعذيب هو ارتباط بكرامة الانسان وحصانتة الشخصية

سادسا ……….
التوصيات

1………..العراق من الدول المنظمة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وان الاتفاقية تلزم الدول الاطراف اتخاذ اجراءات تشريعية او ادارية او قضائية فعالة لمنع اعمال التعذيب وسوء المعاملة في اقليم يخضع لاختصاصها وفق المادتان 11و16 وحددت الاتفاقية الاجراءات الوقائية المتعلقة بالموظفين الرسميين ومسولياتهم وفقا المادتان11 و16 واخضاع قواعد الاستجواب والحجر والتحقيق النزية وفقا للمواد 12و13\16.………
كما ورد في المادة 40 من الاتفاقية بان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم معاقب عليها جنائيا …..ولا يجوز الاعتدات باية اقوال يثبت انةا تم الادلاء بها نتيجة التعذيب

2……… ان الاتفاقية المشار اليها والقانون الدولي فرضت التزاما على الدول بضرورة التخقيق في جميع الشكاوى والتقارير المتولدة عن التعذيب وهذا ماورد في المادة 12 من الاتفاقية بان تلتزم الدول باجراء تحقيق نزية وسريع ومن ضمنها جمهورية العراق

3…. مسوؤلية منع التعذيب او اساءة المعاملة تقع على عاتق موظفين وان الدولة ملزمة بالتعويض الى الضحايا ….كما يتوجب ان يكون النظام القانوني انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب …..وفي حالة وفاة المعتدى علية نتيجة لممارسة اعمال التعذيب يكون للاشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض العادل بموجب القانون الوطني وكما اشرنا اليها في النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات المواد من 322……333

4…………..إلزام الحكومة العراقية بتقديم التقارير الدورية والاستثنائية ووفق المعايير الدولية لأعداد هذه التقارير بعيداً عن الإطناب والأخذ بالموضوعية طالما أن العراق أصبح أحـد الأطراف في اتفاقيتي مناهضة التعذيب التي صادق عليها ( وأن تتضمن هذه التقارير المعايير الدولية إبتداءً بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية مع ضرورة اطلاع منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام والمراكز القانونية لأشراكهم في أعداد هذه التقارير لكي يطلع عليها الجميع .

5…….- ضرورة تفعيل التوصيات التي أعدت من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان الصادرة عام ( 2009 ) والتي وافق العراق على الالتزام ببعض بنودها ومنها ضرورة التصديق على بعض المعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة لكي تصبح جزء من القانون الداخلي والبالغة ( 6 ) توصيات الخاصة بالتعذيب وحقوق المعتقلين وضروف الاحتجاز وعمليات الاتجار بالأفراد .والالتزام بتلك التوصيات

6……..- تفعيل القوانين العراقية وفقاً لقانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لعام ( 1971 ) وما ورد بالدستور لعام ( 2005 )

ووفقاً لما أوضحناه من تفصيلات في بداية البحث وهذا يعني إضافة لذلك هو تطبيق المعايير الدولية في منع استخدام التعذيب ومنع انتزاع الاعترافات أو إفادة ضـد الغير وضمان السماح الاتصال بالسجناء وعدم الاحتجاز في أماكن سرية بل يجب أن تكون في أماكن معترف بها رسمياً ، وأن تقدم معلومات على الفور عن المعتقلين وأماكن احتجازهم لذويهم أو لمحاميهم مع ضرورة إلغاء جميع القوانين الصادرة التي تشكل ضرباً من ضروب التعذيب والعقوبات القاسية بالتعاون لما لديها من الأفق الواسع بهذه القوانين .

7…..- توفير الضمانات القضائية أثناء الاستجواب أو الاحتجاز . . . وأن يكون لهم الحق في تقديم الشكوى عن معاملتهم وأن يبت القضاء دون تأخير في قانونية هذه الطلبات أو الاحتجاز وأسبابة وفقاً لقواعد تحقيقية نزيهة وفعالة تتولاها هيئات مستقلة عن الجهات المتهمة وأن يكون الدور الفعال في هذا المجال بالاعتماد على القانون الجنائي العراقي والاتفاقيات الدولية . . . مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضـد الأشخاص المسؤولين عند ثبوت ارتكابهم التعذيب وتوفير الحماية اللازمة للمعتقلين والشهود .

8………- مسألة المسؤولين عن التعذيب أو الاحتجاز القسري وسوقهم الى سوح القضاء العراقي بغض النظر عن مناصبهم ومسؤولياتهم أو وضعهم القانوني مواطنين عراقيين أو أجانب . . . وأن يمارس القضاء العراقي هذه الولاية وفقاً للمادة ( 6 ) من قانون العقوبات على المتهمين بارتكاب التعذيب أو القتل
9…………………- كما نرى ضرورة أن يوضع برنامج لإصلاح وتأهيل السجناء داخل المؤسسة وذلك وفقاً لبرامج تطبقها المؤسسة العقابية وأن تشمل أمور عدة على ضوء المعايير والاتجاهات الدولية ووفقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين لعام ( 1955 ) ومنها على سبيل المثال ضرورة توفير الخدمات التربوية والثقافية والتشغيل الداخلي والتأهيل المهني والرعاية الصحية وأن يكون هناك توجيه لإشاعة الوعي بين النزلاء وزيادة معلوماتهم وأشعارهم بمخاطر الانحرافات السلوكية والممارسات الخطرة وتشجيعهم على السلوك السوي وتنظيم التوعية على شكل محاضرات تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى التاريخية والدينية وبموجب برامج تعد لهذا الغرض

.
10………وبما ان المادة 322…..الى المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الوارة في الكتاب الثالث ((تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ولا شك ان المشرع قصد من ايراد هذة النصوص تشديد العقاب على الموظفين ومنهم بالطبع رجال الشرطة الذين يعاملون الناس بقسوة اعتمادا على سلطة وظيفتهم واعترها جرائم بشرف الوظيفة واخلال بتعهدات العراق تجاة المجتمع الدولي …..وان التشريع اراد حماية الموظف من جهة وفي ذات الوقت عاقبة بشدة
ختاما ……… ….
ان المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية اذ ينهض بمهام البحث والتحليل في المواضيع المنهجية وهي بحوث تفيد الى ضرورة فهم وادراك تعبر عما يتداولة المثقفون و المحامون والحقوقيون وما يعبر عنة الرائ العام وفقا لمبادئ واتفاقيات حقوق الانسان وضرورة المشاركة الفعالة في هذا الشان العام لعراق ديمقراطي يحترم حقوق الانسان وانها مساهمة تتطلبها مستلزمات المهنة المقدسة
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي …
الحارثية ….07706319974

التعليقات معطلة.