خبير قانوني: الدستور يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية قبل اقرار الموازنة

1

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان الدستور يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية الى البرلمان قبل اقرار الموازنة، لافتا الى ان الحكومة وفي حال عدم التصويت على الموازنة فأنها تصرف الاموال والرواتب وفق نظام 1 على 12.
وقال التميمي  ان “الما.دة ٦٢ من الدستور توجب على الحكوم ة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة ..اما ..المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.
واضاف ان “المادة ١١ من القانون أعلاه الإدارة المالية، اوجبت على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول”.
وبين ان “المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه قالت، انه في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات”.
وتابع: “اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ ..فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط”.

التعليقات معطلة.