خبير قانوني يوضح احقية عبد المهدي بالطعن بقانون مفوضية حقوق الانسان

1

 
 
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، أحقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالطعن في قانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان، لافتاً الى ان الطعن لم ياتِ نتيجة خلاف بين عبد المهدي والحلبوسي بل ان القانون اتاح الطعن بهكذا قوانين خاصة انها تحتوي على جنبة مالية.
وقال التميمي في تصريح ان “مجلس الوزراء اقام دعوى امام المحكمة الاتحادية يطعن فيها بقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان رقم 35 لعام 2008، على اساس ان القانون غير دستوري ويخالف الدستور”، مبينا أن “الطعن استند على ان القانون فيه جنبة مالية، وهناك قرار للمحكمة الاتحادية في عام 2010 ينص على ان كل قانون يحتوي على جنبة مالية فيجب ان يأتي من الحكومة ولا يمكن للبرلمان ان يشرعه بمفرده”.
واوضح ان “الطعن استند ايضاً على ان الدرجات الخاصة في المفوضية يجب ان تقترح من مجلس الوزراء ومن ثم يصوت عليهم مجلس النواب، اضافة الى ان مجلس الوزراء طعن بهذا القانون من اجل تحديد ارتباط المفوضية المستقلة لحقوق الانسان اما بمجلس النواب او مجلس الوزراء وفقا للمادة 102 من الدستور”.
وتابع، أن “الطعن لم يأتي نتيجة خلاف بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بل هو طعن بقانون مشرع على اساس انه يخالف الدستور، حيث ان المادة 93 من الدستور تتيح الطعن بكل قانون يخالف الدستور امام المحكمة الاتحادية، وهو مافعله مجلس الوزراء”.

التعليقات معطلة.