زواج القاصرات ورجعية الفكر

1

 

 

زينب طالب

 

لقد تم طرح قانون جديد ينص على زواج البنت القاصر ولها الحق في التوقيع على عقد الزواج بدون الرجوع الى اهلها وكأن عمر التاسعة هو عمر النضوج والتفكير السليم وهذا نص قانون زواج القاصرات.

 

قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

 

المادة الأولى: يضاف ما يلي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (3) لها:

 

أ. يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.

 

المادة الثانية: يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (4) لها:

 

4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون، قد تم إبرامها وفقاً للمذهب الشيعي إذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشأن استحقاق المهر المؤجل، ما لم يثبت العكس.

 

المادة الثالثة: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

 

المادة الرابعة: يضاف إلى آخر المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما يأتي، ويكون البند (5) لها: 5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى أخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.

 

المادة الخامسة: يلغى نص البند (أ) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:

 

1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.

 

المادة السادسة:  1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.

 

المادة السابعة: يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 2- يحق للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك ما لم تتصرر به.

 

المادة الثامنة: يضاف ما يأتي إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويكون المادة الخامسة والتسعون منه: لايحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون أو بنوده أو فقراته لثوابت أحكام الإسلام إلا إذا صوّت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الاسلامي من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

 

بعد قرائتنا للنص فنجد المبالغة بمعنى الكلمة اي اعطاء حقوق  للمرأة العراقية لا تصلح الا في الدول الاوربية المتحررة , وبالتأكيد المحاكم الاوربية لا توافق على قوانين تظلم المرأة  , ولان المرأة بهذا العمر لاتفرق بين الصح او الخطأ مرحلة طفولية بعيدة كل البعد عن الوعي الفكري والنضوج العقلي .

 

في العهود القديمة كان يسمح بزواج القاصر بسبب رجعية الفكر يحق لعمر البنت في التاسعة الزواج بدون اي تردد بسبب اهلها الذين يعطوها هدية لاي رجل يمتطي حصان ويملك سيف  , وبدون أخذ رأي البنت المغلوب على أمرها فكانت الحياة تسير وفق معايير الرجعية والتخلف .

 

اليوم نحن في سنة 2017 عصر التقدم الحضاري  وثورة  التكنولوجية  نجد قوانين الرجعية تعاد من جديد لألهاء الشعب بأمور تبعدهم عن رؤية مايجري خلف الكواليس  , من سرقة اموال عامة وانتهاك حقوق الابرياء والعراق يجري وراء التخلف والرجعية او العصور الجاهلية ولا يرى التطور والتقدم  نورا سوى الظلام .

 

وحتى الشرع لايوافق على زواج القاصر ويحلل الزواج في سنة الخامسة عشر فمافوق , ونحن اليوم بصدد نسيج الجاهلية المحاك من قبل عناكيب الجهل همهم الوحيد  التغريد على سمفونية مشخوطة , والطامة الكبرى ان البرلمانيين لا يستوعبون سلبيات زواج القاصر أو بالاحرى يشوهون الحقيقة .

البلاد يمر بأزمات اقتصادية وبطالة من كلا الجنسين وأفق الزواج يعتمد على الحالة الاقتصادية , بالأحرى وجوب الزواج للشباب المستحقة والذين بحاجة للعمل وتحسين اقتصادهم لتكملة دينهم , هذا هو الاهتمام المطلوب والفتوى المقصود , وليس القاصرات .

التعليقات معطلة.