– الجزء الخامس عشر –
جميل عبدالله
وجه الأمين العام بتاريخ 30 أيار 1991 مذكرة الى رئيس مجلس الأمن تتضمن مقترح تحديد نسبة مئوية من قيمة صادرات العراق النفطية عملاً بالفقرة 19 من القرار 687 / 1991 . وجاء في الفقرة السابعة من المذكرة :
بما انه من المتوقع ان تبلغ الإيرادات من صادرات النفط نحو 21 بليون دولار بحلول عام 1993 وينبغي ان تستوعب الواردات نحو 48 من مائة من حصائل الصادرات وخدمة الديون قرابة 22% . ولذلك فأنني اقترح الا تتجاوز التعويضات التي يتعين على العراق دفعها ( الناشئة من الجزء – ه – من القرار 687 ) 30 في المائة من القيمة السنوية لصادرات النفط ومنتجات النفط في العراق .
بناء على مقترح الأمين العام أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 705 تاريخ 15 أب 1991 والذي جاء في الفقرة العاملة الثانية منه : يقرر وفقاً للاقتراح الذي قدمه الأمين العام في الفقرة 7 من مذكرته , الا تتجاوز التعويضات التي يتعين على العراق دفعها , الناشئة من الجزء – ه – من القرار 687 / 1991 المؤرخ 3 نيسان 1991 , 30 في المائة من القيمة السنوية الصادرة من النفط والمنتجات النفطية .
وجاء في الفقرة العاملة الثالثة : يقرر أيضا ان يستعرض الرقم المحدد في الفقرة 2 أعلاه من حين لأخر في ضوء البيانات والافتراضات الواردة في رسالة الأمين العام والتطورات الأخرى ذات الصلة بالموضوع .
والملفت للنظر صدور القرار 705 / 1991 بالإجماع رغم ان كوبا كانت قد امتنعت عن التصويت على القرار 692 / 1991 الذي يشكل الأساس القرار 705 . وكان رأي العراق في القرار 705 / 1991 :
وجه الممثل الدائم للعراق الدكتور عبد الأمير الانباري رسالة الى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 16 أب 1991 تضمنت آراء العراق في قراري المجلس 705 و707 / 1991 , ونورد ما جاء فيها عن القرار 705 وهو نص الكلمة التي ألقاها مندوب العراق في جلسة الأمن عند اعتماده القرار 705 / 1991 حيث جاء فيها في ما يتعلق بتحديد نسبة عائدات الصادرات النفطية العراقية بثلاثين في المائة 30 % .
أننا نقدر حرص السيد الأمين العام على الأخذ بالاعتبار ما ورد في التقرير الرسمي الذي قدمه العراق عن الأوضاع الاقتصادية في العراق عند اقتراحه سقف الـ30 في المائة وكذلك مراعاته للاعتبارات التي نصت عليها الفقرة 19 من القرار 687 / 1991 .
فأن حكومتي التي تعايش يوميا ً ما يعانيه الشعب العراقي وما يعانيه العراق كمجتمع ودولة من اختناقات وصعوبات اقتصادية بسبب استمرار الحظر المفروض على العراق , نجد من المفيد أن نعيد الى الأذهان الاعتبارات الثلاثة التي أشارت اليها الفقرة 19 المشار اليها وضرورة مراعاتها وهي :
- احتياجات الشعب العراقي .
- قدرة العراق على خدمة وتسديد ديونه الخارجية .
- متطلبات الاقتصاد العراقي .
ان هذه الاعتبارات ليست جامدة او ثابتة بل تتغير مع مرور الزمن وهي تزداد سوءاً وخطورة يوماً بعد يوم مع استمرار بقاء الحظر المفروض على واردات العراق وصادراته النفطية من جهة ونجاح بعض الدول الأعضاء في لجنة العقوبات في إحباط تطبيق الفقرة 23 من القرار 687 / 1991 التي تسمح على سبيل الاستثناء بتصدير النفط العام العراقي لتغطية تكلفة ما يعقده العراق من صفقات غذائية وغيرها .
ان مجموع ديون العراق والتزاماته الخارجية تجاوزت 13 و118 مليار دينار او ما يعادل 42 و97 مليار دولار في 31 كانون الأول 1990 عدا الفوائد المستحقة على هذه الديون التي لم تسدد بعد والبالغة 4,3 مليارات دولار . ان هذه الديون تشكل بالنسبة الى الاقتصاد العراقي 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي علما بان 97 في المائة من هذه الديون تستحق خلال السنوات الخمس القادمة . ولهذا طلبنا مهلة أمدها خمس سنوات من دون استقطاعات لكي نتمكن من تسديد هذه الديون .
اصدر مجلس الأمن القرار 706 / 1991 بتاريخ 5 / 8 / 1991 الذي أذن لجميع الدول باستيراد نفط ومنتجات نفطية من العراق وفق الشروط الواردة في القرار . وقد نصت الفقرة العاملة 4 من القرار ما يلي :
الفقرة العاملة (4 ) يقرر ان تكون النسبة المئوية من قيمة صادرات النفط من العراق المأذون بها طبقاً لهذا القرار , التي ستدفع الى صندوق التعويضات على النحو المطلوب في الفقرة (19) من القرار 687 / 1991 وكما هو محدد في الفقرة (6) من القرار 692 / 1991 , نفس النسبة التي قررها المجلس في الفقرة (2) من القرار 705 / 1991 للمدفوعات الى الصندوق , الى ان يقرر مجلس أدارة الصندوق خلاف ذلك .
اصدر مجلس الأمن القرار 986/ 1995 المعروف بتطبيق صيغة النفط مقابل الغذاء ونص في الفقرة (8) العاملة على تحويل نفس النسبة المئوية من الأموال المودعة في صندوق الضمان الى صندوق التعويضات المقدرة بموجب الفقرة (2) من القرار 705/1991 .
نصت الفقرة العاملة (12) من قرار مجلس الأمن 1330/2000 بتاريخ 15/12/2000 على ان تقتطع نسبة 25 في المائة من صادرات العراق بدلاً من 30 في المائة . وذلك بعد انقضاء 180 يوماً على صدور القرار . وبعد ذلك صدر القرار 1483 / 2003 تخفيض النسبة المخصصة لصندوق التعويضات من صادرات العراق النفطية بعد الاحتلال الأمريكي الى 5% . اهم تطور جرى بعد الاحتلال الأمريكي هو تخفيض النسبة المخصصة الى صندوق التعويضات الى 5 في المائة فقد نصت الفقرة العاملة (21) من قرار مجلس الأمن 1483 / 2003 على ما يلي :
يقرر ان تودع نسبة 5 في المائة من العائدات المشار اليها في الفقرة (20) في صندوق التعويضات المنشأ وفقا للقرار 687 / 1991 والقرارات اللاحقة ذات الصلة , وان يكون هذا المطلب ملزما ًلحكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دولياً , المشكلة حسب الأصول واي خلف لها , ما لم تقرر خلاف ذلك حكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا ومجلس أدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات ,
ممارسة منه لسلطته على طرق كفالة تسديد هذا النص انه استهدف هدفين مترابطين :
الأول : تخفيف الضغط المالي على العراق بتخفيض نسبة الاستقطاعات الى 5 في المائة . وذلك من قبيل تقديم التسهيلات المالية للحكومة العراقية التي تأتي نتيجة الاحتلال . في الوقت الذي كانت قرارات مجلس الأمن في الفترة السابقة للاحتلال تستهدف الضغط على الحكومة العراقية , بجميع الوسائل , وأولها استمرار فرض الجزاءات وإلزام العراق بتسديد 30 في المائة من صادراته النفطية الى صندوق التعويضات .
الثاني : تأييد إلزام العراق بالدفع الى صندوق التعويضات وذلك بالنص على ان يكون ما ورد في قرار مجلس الأمن ملزماً لكل الحكومات العراقية . والملفت للنظر ان الخيار المتاح للحكومة العراقية الممثلة للشعب والمعترف بها دولياً , بأي تعديل في نسبة الاستقطاعات او إلغائها مرتبط بموافقة مجلس أدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات , ممارسة منه لسلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في الصندوق