((قضية رائ عام)))
ان الترخيص القانوني لعمل الاطباء هو الاساس الذي يبنى علية سبب ا لاباحة الواردة في المادة 41\2…..وهذا السند اعتقد يمنح الطبيب من ممارسة النشاط الطبي مركزا قانوني لا حق قانوني ..وهذا ما اشار الية قانون الاطباء رقم 81 لسنة 1984 وقانون حماية الاطباء رقم 26لسنة 2013……ومن المعروف ان الاطباء ومن في حكمهم يسالون عن اخطائهم جنائيا ومدنياوفق المادة 411\2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة وتخضع مسوؤلية الطبيب وفقا للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطاء مهما كان نوعة سواء كان خطاء مادي او فني جسيما او يسيرا ….. ولكن ووفق المادة 3 من قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 (لا يجوز القبض او توقيف الطبيب المقدمة ضدة شكوى لاسباب مهنية طبية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة )….كما ان القانون المذكور وفي المادة 5 (فرض عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملاين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعمالة الطبية ..
وانني ارى اهمية تقرير المسوؤلية عن النتائج المباشرة للنشاط الطبي متى خرج الطبيب عن مقتضى بذل الجهد الصادق واليقظ في غير الضروف الاستثنائية مع الاصول والمبادئ الطبية الثابتة وهي المبادئ التي يعرفها اهل المهنة ولا يتسامحون مع من يتجاهلها او يهملها ……ولذلك اضحى وضع حل ناجح للتضيق من الاخطاء الطبية التي ازدادت بشائنها شكاوى المواطنين وصيحات الاستغاثة من اي وقت سيما وان التقدم الطبي اصبح جيدا
وهذة المشكلة من مهام وزارة الصحة ونقابة الاطباء …….اليس كذلك ..؟
المحامي والمستشار القانوني …رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية …بغداد الحارثية …07706319974
في المسوؤلية القانونية …..للخطاء الطبي …….
التعليقات معطلة.