قول قانوني …………

2


اولا …..بشان مفهوم العدول عن لاحكام القضائية وفقا .لقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
ثانيا ….. اختصاص الهيئة العامة امحكمة التمييز .بشان العدول …….
ثالثا الاحكام القضائية ومفهومها القانوني والدستوري في البيئة القانونية العراقية رابعا .. ……المبرارات الاساسية للعدول كما اقرها الفقة الدستوري
وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشان ……
المراجع والمصادر ……..
وقبل الخوض في هذا المفهوم ( العدول) لابد من تحليل الاسس القانونية للاحكام القضائية مفهوما وتطبيقا في البيئة القانونية العراقية ………
اولا مفهوم الحكم ..القضائي ….
الحكم الذي تصدرة المحكمة وفقالقواعد قانون المرافعات المدنية والذي يتم بمقتضاة حسم النزاع المعروض على المحكمة او القرار القضائي الذي يضع حدا للنزاع المطروح ويشتمل الحكم على ما يلي .1(..1..)…
1….الوقائع وهو ما يشتمل على اسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغياباهم واسماء الوكلاء …وخلاصة ما قدموة من ادلة وحجج قانونية …
2..الاسباب وهي التي يبنى عليها الحكم والمتمثلة بالادلة والحجج وفق المادة 159\1 مرافعات
3…. منطوق الحكم….واسبابة ….وهو الجزء الذي يفصح ما حكمت بة المحكمة من الطلبات ……
ثانيا ……الاحكام ومفهومها كما وردت في نصوص المواد القانونية وسنوجز البعض منها…..
1…ورد في المادة 16\2..من قانون العقوبات ( يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجة الطعن القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن وهذا ما اشارة الية المادة 105…106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979
2…..ما اشارة الية المادة 94 من الدستور (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة
3…..ما اشارة الية المادة 161 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969..
وما اشارة الية المادة 222 والمادة 224..بان الحكم القضائي هو القرار التي تصدرة المحكمة في وفقا للمواد اعلاة من قانون اصول المحامات الجزائية رقم 23 لسنة1971
من قانون اصول المحاكمات الجزائيةرقم 23 لسنة 1971 بشان الاحكام وطرق اصدارها……
4…….في القضاء الاداري هو الحكم الذي بصدر من المحكمة الادارية العليا ومحكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الاداري وفقا للمادة 7\عاشرا من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل
4…اما الاحكام والمحررات القابلة للتنفيذ وردة في المادة 9 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980(تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر وفق احكام هذا القانون
5…..اما مفهوم الحكم في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فقد ورد في المادة 165 من القانون موضحا تشكيل المحكمة واختصاصها ….والاحكام التي تصدرها قابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة طبقا للمادة 168 من قانون العمل
اذا الحكم الذي يصدر يصبح ذو كيان مستقل وليس لاي جهة التلاعب بمضمونة الا اذا تم تعديلة او ابطالة بحكم قضائي وفقا لطرق الطعن القانونية الواردة في قانون المرافغات (2)
ثالثا …….معنى العدول .وفقا للفقة الدستوري …..(..3)
.
العدول هو الميل او تغير الوحهة عن رائ او احتهاد سابق …..او بمعنى اخر ان العدول هو احلال ارادي كما يعرفة الفقة الدستوري ومؤكد لحكم جديد محل حكم اخر في موضوع واحد … ويعد من الامور الطبيعية في العمل القضائي …
وقد جاء في المادة 13 منقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (تختص الهيئة العامة .
المادة ..(.1..).ما يحال عليها من احد الهيئات اذا رات العدول عن مبدا ء قررتة احكام سابقة
رابعا ….العدول واهميتة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا…..
وفقاللمادة 94 من الدستور فان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة ولكن المحكمة الموقرة وفي قرارتها لا حقا تم العدول عنها ولاسباب متعددة نذكر بعض منها ……..
1……..تغير الظروف التي يمر بها المجتمع وضرورة التجاوب مع المتغيرات والحاجات المتطورة للمجتمع … او هو نوع من المرونة للقضاء الدستوري للتعامل مع تطور الحياة (1 ).ا )4((
2… او قد يشوب الحكم الدستوري الخطاء او القصور في مواكبة تطور الحياة في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا …وانسانيا …او حدوث امور استثنائية تجعل الاحكام السابقة لا تتناسب مع الواقع الاستثنائي كحالة الحرب مثلا
3…او يتم العدول اذا وجدت اخطاء جوهرية للقانون وتطبيقة والمقصود بالقانون كل ما يصدر من تشريعات قانونية من السلطة التشريعة بما فيها العدالة والقرارات التشريعية لتنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 30 لسنة 1928 ….وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق وتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب قانون النشر 78 لسنة 1977 ا
4………وهذ يعني ان المحكمة الاتحادية العليا قد خرجت من مبداء السوابق القضائية والحجية المطلقة والملزمة…….الا ان الحكم يبقى نافذا متى ما قررت المحكمة او وجدت استدعاء جديد او قرار جديد يستوجب العدول طالما لم يتم اللغاءة
خامسا …….
التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا بشان العدول …وبصورة موجزة ….
1…القرار رقم 90 \ اتحادية2019 الصادر في 28\4\ 2021(الذي جاء فية لابد للمحكمة الاتحادية العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب عن اي جريمة يتهم بها اي من الاعضاء واقتصارها بحالة واحدة هي عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة ..وفيما عدا ذلك لا حصانة لاعضاء مجلس النواب
ومن الممكن اتخاذ الاجراءات اللقانونية بحقهم مباشرة في حالة اتهام اي منهم بجريمة جناية مشهودة او جنحة او مخالفة وبهذا النص تستطيع المحاكم المختصة حسم دعاوى الفساد بشكل اسرع وكان حسمها سابقا وقبل العدول يتوقف على رفع الحصانة من مجلس النواب
..
وقرارها المرقم29\في 16\3\ 2020…اذ تبنت مفهوما مغايرا للكتلة النيابية الاكثر عددا
يختلف كليا عن قرارها السابق الوارد في المادة 76 من الدستور
وقرارها بشان الاغلبية المطلقة والاغلبية
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد ….الحارثية ….0770631
المراجع والمصادر
1….المرافعات المدنية للدكتور المرحوم ادم وهيب 1988 صفخة 326
2…الاستاذ القاضي المتقاعد سالم روضان .. احكام واراء في القانون والقضاء بغداد 2014 صفحة 220
3… الوجيز في الدعوى الدستورية للدكتور رفعت عيد سيد …كلية الحقوق ..جامعة القاهرة ..الطبعة الاولى 2004
4…..ولاية المحكمة الدستورية العليا …..الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط …مكتبة المعارف …الاسكندرية
٠ تعليق

المدونة القانونية

التعليقات معطلة.