قول قانوني بشان حل مجلس النواب …وحكومة تصريف الاعمال……وانتخاب رئيس

1


الجمهورية .. وتكليف الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء !!!!!

اولا ………. اقر مجلس النواب بجلستة 46 تاريخ 31\3\2021 حل نفسة استنادا لاحكام المادة 64 من الدستور واعتبارا من 7\10\2021 …..
ولذلك يعد مجلس الوزراء في هذة الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية بمعنى اخر تتحول الحكومة واعتبارا من 7\10\2021 الى حكومة تصريف اعمال اعتبار من التاريخ المذكور …

ثانيا …….المفهوم الدستوري والقانوني لحكومة تصريف الاعمال …
..
يقصد بتصريف الاعمال اليومية اتخاذالاجراءات والقرارات غير القابلة للتاجيل من شانها استمرار عمل مؤسسات الدولة ……
لذلك …
1…….لا يجوز اقتراح القوانين الواردة في المادة 60 من الدستور ..والمادة 80.ثانيا .

2……ولا يجوز عقد القروض….او التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعين وكلاء

الوزارات …..والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ….. وفقا لما ورد في المادة 80\خامسا

3……. لايجوز التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او لمن يخولة المادة 80\سادسا

4……عدم الدخول في التزامات قانونية او تعاقدية او اتفاقيات دولية …..وعدم اجراء مناقلة في الموازنة …وعدم الالغاء او التعديل في المراكز القانونية للدولة
…..
5…..عدم تفويض او منح الصلاحيات او استحداث تشكيلات ادارية او غيرها .
.
ثالثا ……….التكييف الدستوري لمهام رئيس الجمهورية بعد المصادقة على الانتخابات والاسس الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية …..!!

1……….استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامة الى ما بعد انتهاء الانتخابات …..ويدعوا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات الجديد ة المادة 54 ,والمادة 93\سلبعا

2………يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووفق الالية الدستورية الواردة في المادة 70 من الدستور ..
..
رابعا ……….التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور …….

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 \اولا …

.اما الترشيح فليس من اختصاص رئيس الجمهورية وانما منح للكتلة النيابية الاكثر عددا
بتشكيل مجلس الوزراء
اذا مسوؤلية رئيس الجمهورية هو حصرا بالتكليف وليس الترشيح وفقا للمادة 76\اولا والمادة 76 \ثالثا والمادة 76 \ خامسا …
.كما ورد في المادة 81 من الدستور الاشارة الى صلاحية رئيس الجمهورية بتكليف مرشح عند خلو منصب رئيس الوزراء وفق المادة اعلاة لمرشح اخر خلال 15 يوما وفقا لاحكام المادة 76 من الدستور ….اذا صلاحيات رئيس الجمهورية هو التكليف وليس الترشيح ووفق النصوص الدستورية اعلاة ….تحياتي

المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية …..بغداد ….الحارثية
07706319974

التعليقات معطلة.