مقالات

مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

رزاق حمد العوادي

التجريم والعقاب
القانون الجنائي وبصورة عامة مؤسس بصفه أساسية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ويجب ان ينص على الجريمة والعقوبة بنصوص واضحة , وهذا يعني (انه لا جريمة ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة )م/ 19 ثانيا من الدستور كما ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م/1 (لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون )
وهذا يعني ان سريان القانون على الجرائم هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها….
كما ان مبداء قانونية الجرائم يعني اي فعل او امتناع عن فعل لايعتبر جريمة الا اذا قرر القانون ذلك ….فالقانون هو المصدر الوحيد لتحديد الجرائم …..لان الاصل في الامور الاباحة
الاثار المترتبة على مبداء قانونية الجرائم والعقوبات ….
1…حصر مصدر التجريم والعقاب بنصوص القانون فهو الذي يحدد اركان الجريمة ويعين العقوبة او العقوبات التي تترتتب والكيفية التي تنفذ…
2…ان مهمة القاضي الجنائي هي ان يتحرى عما اذا كان الفعل الذي يحكم علية المتهم هو مما حرمة القانون وعاقب علية ام لا
3…..حضر القياس للتجريم ….القياس طريق يلجا الية المجتهد لاستنباط الحكم فيما لا نص فية وذلك لتسوية واقعة لم يرد بحكمها نص …..والقياس طريق لاستنباط حكم لا نص فية كما ذكرنا …..وهذا لا يجوز لانة يعني لق جريمة من قبل القاضي لم ينص عليها القانون ….وهذا يتعارض مع مبداء قانونية الجرائم والعقوبات
4….مبدا قانونية الجرائم والعقوبات يفرض على القاضي قيودفي تفسير النصوص الجنائية لان القاضي الجنائي يتقيد بالنص في لفضة وفي فحواة وان مهمتة ان يتعرف على ما حرمة القانون وعاقب علية بالرجوع الى نص القانون دون سواة ……
عدم رجعية النصوص العقابية ……
اذا ما صدر قانون يقرر اعتبار فعل او امتناع جريمة وقد كان قبل ذلك مباحين او قرر عقوبة لم تكن او شدد عقوبة فان هذة النصوص تسري من تاريخ نشر القانون المقرر لها او من وقت لاحق ولا يجوز ان ترجع في سريانها الى وقت يسبق نشرها المادة 19 \7 من الدستور والمادة 10 مدني ……والهدف من تقرير هذا المبداء والعمل بة الى المحافظة على الامن الشخصي للمواطنين وحماية حرية الفرد من التعسف….وهو ما تضي بة فكرة العدالة ……
استثاء من مبداء عدم رجعية النصوص العقابية ….تطبيق القانون الاصلح للمتهم….
..
وهذا يعني اذا ماصدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فا مصلحة المتهم والمجتمع تقضي باتباعة دون القانون السابق وذلك خلافا لمبداء عدم رجعية النصوص العقابية
نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان ….
1….ورد في المادة 2….يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ….ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تم فيها افعال تنفيذها ……….
2……على انة اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر نهائيا يطبق القانون الاصلح للمتهم
3….واذا صدر بعد صيرورة الحكم قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم المتهم من اجلة غير معاقب علية …….تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم علية او الادعاء العام
4… اما اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة وكان ذلك في فترة محددة فانانتهاء هذة الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها …..
.
وقد سعت التشريعات الحديثة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الى الحد من مبدأ الشرعية ومن خلال معايير قانونية أوردها القانون ومنها:ـ
1ـ منح القاضي سلطة تقديرية واسعة النطاق حتى يتمكن من فهم كل واقعة تطرح إمامه طبقا لوقائع الدعوى وظروفها والملابسات كي يصل الى تفريد العقوبة واوجد أسس ونظم قانونية يمكن السير على هداها تبعا للأحوال التي تعرض إمامه وهي :ـ
أ ـ نظام الحد من العقوبة وهي الحد الأدنى والحد الأعلى .
ب ـ نظام الظروف القضائية المخففة والظروف القضائية المشددة كما وردت في قانون العقوبات وفقا للمادة 135 عقوبات وكذلك الأعذار القانونية الواردة في المادة 128 عقوبات .
ج ـ كما أوجدت نصوص قانونية بشأن وقف التنفيذ م/ 144 ـ 149 وهو أعطى للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحه.. ان تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة

ان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تضمنته إعلانات خاصة بحقوق الإنسان ومنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الذي أعلن عام 1789 على اثر الثورة الفرنسية في المواد (5) (8) واعتبرت تلك الحقوق ان السبب الرئيسي لشقاء ومذلة الشعوب هو تناسي حقوقها كما ورد في المادة (9) وتمسكها بالقاعدة الفقهية الإسلامية وهو (الأصل براءة الذمة ).
كما تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة 11 ( لا يدان اي شخص من جراء فعل او ترك الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني او الدولي

كما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نص صراحة وفي المادة (22) من النظام الأساسي والمادة (23) ( على مبدأ لا جريمة الا بنص ) ولا عقوبة الا بنص وقد جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من النظام الاساسي ( لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي مالم يشكل السلوك المرتكب وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الوارد في نص المادة (5) وهذا الاختصاصات هي :
1- جرائم الإبادة الجماعية
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جرائم العدوان
لقد جاءت هذه النصوص لتؤكد المضمون القانوني لمبدأ لا عقوبة الا بنص وفقا لما ورد في المادة (77) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اذا ما علمنا بان المحكمة اعتمدت العقوبات السالبة للحرية وهي :
1- السجن مدة أقصاها (30) سنة
2- السجن المؤبد
3- إضافة لذلك فهناك فرض عقوبة الغرامة او مصادرة العائدات او الممتلكات الأصولية المتأتية بصورة مباشرة او غير مباشرة من الجرائم المرتكبة
كما ان المادة (75) من نظام المحكمة وهو يجوز للمحكمة ان تعرض على المتهم إجراء جبر إضرار المجنى عليه هذا بصورة موجزة عن المبدأ نأمل إننا قد أوضحنا النقاط الرئيسية لهذا المفهوم