مدونة اليوم 20\ 7………

1

حق الدفاع عن النفس في حالة الاعتداء المسلح وفقا للمادة 51 من الميثاق …) و الموقف القانوني الدولي وميثاق الامم المتحدة من الاعتداء العسكري التركي على الاراضي العراقية خلافا للقواعد والاحكام الدولية …
.لابد من التوضيح ……
اولا …. ان ميثاق الامم المتحدة الزم اعضاء الامم المتحدة تسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية وفقا للفقرة….( الثانية من المادة الثانية )من الميثاق والامتناع في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة او استخدامها…..( وفقا للفقرة الرابعةن المادة الثانية …)….(1)
ثانيا …ان المادة 51 من الميثاق ..(. تنص فقط على حق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي عن طريق استخدام القوة عند تعرض الدولة لهجوم مسلح من قبل دولة
اخرى وهذا يتطلب عدة شروط ,.)…(2)
1..وقوع هجوم مسلح لغرض قيام حق الدفاع عن النفس اي وقوع الهجوم المسلح فعلا وهذا ما اشارة الية محكمة العدل الدولية في احدى قراراتها (بانة في حالة ممارسة حق الدفاع عن النفس يلزم ان يكون هناك هجوم عسكري على الدولة المعتدي عليها لكي تمارس هذا الحق )……………………………………………………………………………………..(3)
2..ابلاغ مجلس الامن الدولي فورا بالاجراءات التي اتخذتها الدولة المعتدى عليها وفقا لاختصاصة الوارد في المادة 39 من الميثاق في الدفاع عن النفس فقط وقي حدوددقيقة منصوص عليها في النص ولا تسمح باستعمال القوة من قبل دولة ما لحماية مصالح امنية متصورة (4)
3….ان يكون العمل المتخذ للدفاع عن النفس محددا بما هو ضروري لا ايقاف او منع الخرق اي ان يكون محددا بحاجة الدفاع عن النفس
ثالثا…….التكييف القانوني للتدخل العسكري التركي في الاراضي العراقية …
.

  1. لا يمكن لتركيا ان تستند على حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي وفقا للمادة 51 اذا لم يكن هناك هجوم عسكري او تهديد من العراق لذلك لا يمكن لها الاستناد الى المادة 51 من الميثاق ووفق الاسس والضوابط الدولية التي اشرنا اليها وهي قواعد تمثل القانون الدولي وملزمة لجميع الدول
    ..2… ان الاعتداء العسكري التركي على الاراضي العراقية ومنذ 2015 وانشاء معسكرات
    والذي لا زال قائما يفتقر الى اي اساس قانوني في القانون الدولي لانة حصل بدون موافقة العراق …وان تركيا انتهكت السيادة العراقية وخلافا للمادة 2(4) من الميثاق
    3…انة تدخلا عسكريا ضد الدولة العراقية ومكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية لان العلاقة بين الدول تقوم على اساس احترام قيم الشعوب وتراثها وقيمها واحترام سيادتها
    4..ان هذا التوغل العسكري خرق لا اعلانين مهمين للجمعية العامة للامم المتحدة في 1967 اللتان تحرمان اي نوع من انواع التدخل في شوؤن الدول الاخري
    5..ان تكييف التدخل العسكري التركي هو عمل عدواني وفقا لتعريف العدوان للجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1970 ..
    6……..اذا لم يقم مجلس الامن باتخاذ اجراءات سريعة بهذا الصدد فانة سيؤدي الى خلق سابقة خطيرة في المجال الدولي قد تشجع الدول القوية على التصرف بشكل مماثل ضد الدول الاقل قوة وهذا ما حدث فعلا من قبل تركيا من انتهاك ….. السيادة العراقية واختلال جزء من الاراضي العراقية وبناء معسكرات
    7…….لقد احال العراق قضية التوغل العسكري التركي الى مجلس الامن في كانون الاول 2015 ولا تزال القضية امام المجلس وكان من المفروض من مجلس الامن ووفق اختصاصة اتخاذ موقف وفق القانون الدولي والا سيخلق سابقة خطيرة في المجال الدولي والتي تشجع الدول القوية على التصرف بشكل مماثل ضد الدول الاقل قوة..
    8…… وتبقى مهمة العراق متمثلا بالسلطة التشريعية والتنفيذية باتخاذ الاجراءات الفعالة وفقا للقانون الدولي والدستور العراقي لحماية وصيانة سيادة العراق وشعب العراق وبعدة طرق متعددة لا يتسع المجال لذكرها
    هذا بايجاز مع تحيات المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
    المحامي رزاق حمد العوادي ..باحث قانوني دولي
    المصادر
    1….ميثاق الامم المتحدة
    2…مجلة دراسات سياسية وستراتجية ..بيت الحكم …2007 … الدكتور سامي شبر
    3…….محكمة العدل الدولية وفقا لاختصاصها الوارد في المادة 93 من الميثاق
    4…المنازعات الدولية للدكتور جابر ابراهيم الدوري لعام 1978
    5…..قراري الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1970
    ٠ تعليق

سيد رزاق حمد العوادي

التعليقات معطلة.