ااولا……الاسس القانونية لتحريك الدعوى الجزائية .وفقا لقانون الاصول الجزائية رقم 23لسنة 1971….
يقصد بتحريك الدعوى الجزائية البدء في مباشرتها امام الجهات المختصة واقامتها امام قاضي التحقيق او المحقق اوطلب الادعاء العام او اي مسؤل في مركز الشرطة او اعضاء
الضبط القضائي …وان القواعد الاساسية في التحقيق هي….
.
تدوين اجراءات التحقيق عن طريق فتح محضر للدعوى وتتم فية تدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجنى علية ثم شهادات الشهو د…وعادة يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق والمحققون واستثاء يتولى عضو الادعاء العام في حالة غياب قاضي التحقيق…
..
ثانيا …….قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق ….
1…..غلق الدعوى بصورة مؤقتة والافراج عن المتهم ….اذا كانت الادلة المعروضة غير كافية لمحاكمة المتهم كان تكون الشهادات ضعيفة او معدومة ..
..
2…..رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائيا .ذا كانت الواقعة المنسوبة الى المتهم غير معاقب عليها قانونا او ان المشتكي تنازل عن شكواة او تمت المصالحة بين الطرفين
.3…..رفض الشكوى وغلق التحقيق مؤقتا …. اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل معاقبا علية ولكن الفاعل مجهول.مجددا ..فاذا ظهرت ادلة تظهر ان الحادث لم يكن قضاء وقدرا او ان المتهم لم يعد مجهولا ….عندها يصدر قاضي التحقيق قرارا بفتح التحقيق مجددا
4…..احالة ا لمتهم على المحكمة المختصة ….اذا وجد قاضي التحقيق ان الادلة متوفرة ضد المتهم يصدر قرارا باحالة المتهم الى المحكمة المختصة فان كانت الجريمة جنحة ينظر اليها اذا كان معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات يحال بدعوى غير موجزة على محكمة الجنح …واذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات فاقل يحال المتهم على محكمة الجنح بدعوى موجزة …….اما اذا كانت الجريمة جناية يحال المتهم على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة ….اما بالنسبة لجرائم المخالفات يحال المتهم على محكمة الجنح بدعوى موجزة .
ولابد من الاشارة ان القرار الصادر من قاضي التحقيق باالافراج عن المتهم لا يمنع من الاستمراربالاجراءات ضد المتهم عند ضهور ادلة جديدة تستوجب ذلك غير انة لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت مدة سنة على الافراج الصادر من المحكمة المختصة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق ويكون كل من هذين القرارين قطعيا وانقضاء الدعوى الجزائية
…
5…..ان.قرارات قاضي التحقيق ……ينحصر دورة القضائي في فحص الادلة المتوفرة في القضية دون منااقشتها لان مناقشتها ومعرفة كفائتها يعود لمحكمة الموضوع…وعند انتهاء التحقيق يتخذ قراراتة وفقا للمادة 130 اصول جزائية ..وان يخبر الادعاء العام بالقرارات المتخذة
.
ثالثا ……نماذج من طلبات المحامي الى قاضي التحقيق ……
1…..نموذج طلب اطلاق سراح موقوف بكفالة……….
السيد قاضي محكمة تحقيق ……المحترم
تحية واحترام ….
اوقف موكلي المدعو …..بتهمة …وفق المادة …ونظر لانتهاء التحقيق وكونة شخص معروف اجتماعيا ولا يخشى هروبة وللسند القانوني الوارد في المادة ….من الاصول الجزائية ارجو الموافقة على اطلاق سراحة بكفالة شخص ضامن لنتيجة الدعوى وانة الان موقوف في مركز شرطة…. ولكم الشكر
2……. نموذج طلب استقدام شهود….
السيد قاضي محكمة تحقيق…..المحترم
بعد التحية
لما كان لموكلي المتهم …..الموقوف في مركز شرطة …..شهود دفاع او شهود نفي يشهدون انة لم يكن حاضرا في محل الجريمة او انة لم يشترك مع المتهمين او انة كان في….. اثناء وقوع الجريمة والشهود هم كل من ……………..
ونظرا لاهمية شهادتهم في هذة القضية ارجو التفضل بالموافقة على استقدامهم وتدوين شهادتهم ولكم الشكر والتقدير
3….. نموذج طلب ارسال متهم الى المستشفى لتعرضة للتعذيب
السيد قاضي تحقيق محكمة …….المحترم
تحية واحترام
اعلمني موكلي المتهم …….الموقوف حاليا في مركز …..بانة تعرض للاكراة المادي والتعذيب الجسدي من قبل القائم بالتحقيق بقصد التاثير علية للحصول على اقرارة ولما كان ذلك مخالفا للمادة 127 اصول جزائية ….اطلب من محكمتكم المحترمة ارسالة الى المسشفى للمعالجة وبيان اثار شدة والضرب الظاهر على جسمة وتوضيح نوع الالة المستعملة في التعذيب مع الاحترام
رابعا …..ا لطعن بقرارات قاضي التحقيق امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزيةوخلال 30يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورة م365مرافعات
السيد رئيس محكمة الجنايات في…..بصفتها التمييزية. المحترم
بواسطة السيد قاضي محكمة التحقيق في …المحترم
الممييز المتهم ….وكيلة المحامي…
.
الممييز علية الحق العام او قرار قاضي التحقيق في….. المحترم,
جهة التمييز……….
بتاريخ …..قرر قاضي محكمة التحقيق في …. رفض طلب اطلاق سراح موكلي المتهم …. بكفالة ولما كا ن القرار المذكور مخالف للقانون ومجحفا بحق موكلي لذا بادرت الى تمييزة ضمن المدة القانونية للاسباب التالية
تذكر الاسباب تفصيلا مثلا انتهاء التحقيق وعدم وجود ما يستوجب التمديد للتوقيف …او كون المتهم معروفا ولا يخشى هروبة …او طاعنا بالسن ….
ولكل ما تقدم اطلب من محكمتكم الموقرة جلب اضارة الدعوى وتدقيقها تمييزا ونقض قرار قاضي التحقيق للاسباب اعلاة
وتقيلو فائق الشكر والاحترام الممييزالمتهم
خامسا …..
اسس الدفاع في القضايا الجزائية التي ينهض بها المحامي.وبصورة موجزة جدا..ومركزة
1.. دراسة الاضبارة التحقيقية التي سبق وان تم نشرها ….والمتضمنة المحاضر التحقيقية
ومحتوياتها من افادة المشتكي …او المخبر … او المجنى علية…..ومحاضر الكشوف …وتقارير الخبراء ..شهادات الشهود…..وعلاقتهم بالخصم او بالجريمة ..
2……ملاحظة التعارض او التناقض بين شهادات الشهود…… والتناقض الواقع في شهادة كل منهم على حدة ….ملاحظة تقارير الشرطة ….التقارير الطبية …..تقارير الخبراء …..اسلوب الاستجواب وكيف تم ومتى ….الكشوف .ومنها مثلا كشف الدلالة ….دراسة التقارير الفنية دراسة متكاملة واستعن بالخبراء
3……..صنف دفاعك وفق ما يلي وبموجب ادلة الاثبات الواردة في المادة 213 اصول وهي ا شهادات الشهود …..الاعتراف …….محاضر التحقيق والكشوف …..تقارير الخبراء والفنين ….القرائن والادلة…وهل وقائع االشكوى ثابتة
ا
4……مناقشة اركان الجريمة المتهم بها موكلك واذا اهدرت احد اركانها كسبت الدعوى هذا بايجاز وهذة الاسس هي ليست منهجية او اكاديمية قد يتصورها البعض ولكن على المحامي وقبل اعداد دفاعة ان يقراء الدعوى تفصيلاقراءة استطلاعية اولا تم قراءة استنتاجية ..ثم الاعداد للدفاع عن موكلة
خامسا ……….. مفهوم التدخل التمييزي وفقا للمادة 264\1 اصول جزائية ….يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية …لتدقيقها من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او اي ذي علاقة …..وليس لها اعادة الاوراق التحقيقية ولها في هذة الحالة السلطات التمييزية ….ولها الحق باعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد العقوبة ….اي تتحقق من صحة الاجراءاءت ومدى موافقتها للقانون
المحامي رزاق حمد العوادي. المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية وتنظيم العقود
…..
مدونة اليوم 20 \8………..
التعليقات معطلة.