الاطار التنظيمي والقانوني لمفهوم للعدول ….
.وفقا للفقة الدستوري ….,وما ورد في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 وفق للمادة 45 من النظام المذكور
(للمحكمة عند الضرورة وكلمااقتضت المصلحة الدستورية والعامة ان تعدل عن مبداء سابق اقرتة في احدى قراراتها على ان لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة )
كما ورد مفهوم العدول في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .المادة 13اختصاصات الهيئة العامة ….
.ما يحال عليها من احد الهيئات اذا رات العدول عن مبدا ء قررتة احكام سابقة
.مفهوم العدول وفقا للفقة الدستوري….
العدول هو الميل او تغير الوحهة عن رائ او احتهاد سابق …..او بمعنى اخر ان العدول هو احلال ارادي كما يعرفة الفقة الدستوري ومؤكد لحكم جديد محل حكم اخر في موضوع واحد … ويعد من الامور الطبيعية في العمل القضائي …ولاسباب متعددة نذكر بعض منها ……..
1……..تغير الظروف التي يمر بها المجتمع وضرورة التجاوب مع المتغيرات والحاجات المتطورة للمجتمع … او هو نوع من المرونة للقضاء الدستوري للتعامل مع تطور الحياة
2… او قد يشوب الحكم الدستوري الخطاء او القصور في مواكبة تطور الحياة في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا …وانسانيا …او حدوث امور استثنائية تجعل الاحكام السابقة لا تتناسب مع الواقع الاستثنائي كحالة الحرب مثلا
3…او يتم العدول اذا وجدت اخطاء جوهرية للقانون وتطبيقية والمقصود بالقانون كل ما يصدر من تشريعات قانونية من السلطة التشريعة بما فيها العدالة والقرارات التشريعية لتنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 30 لسنة 1928 .والشريعة الاسلامية …وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق وتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب قانون النشر 78 لسنة 1977 ا
وهذ يعني ان المحكمة الاتحادية العليا قد خرجت من مبداء السوابق القضائية والحجية المطلقة والملزمة.الواردة في المادة 105 \106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ….لكن الحكم يبقى نافذا متى ما قررت المحكمة او وجدت استدعاء جديد او قرار جديد يستوجب العدول طالما لم يتم اللغاءة على ان لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة
.
التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا بشان العدول …وبصورة موجزة ….
1…القرار رقم 90 \ اتحادية2019 الصادر في 28\4\ 2021(الذي جاء فية لابد للمحكمة الاتحادية العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب عن اي جريمة يتهم بها اي من الاعضاء واقتصارها بحالة واحدة هي عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة ..وفيما عدا ذلك لا حصانة لاعضاء مجلس النواب
ومن الممكن اتخاذ الاجراءات اللقانونية بحقهم مباشرة في حالة اتهام اي منهم بجريمة جناية مشهودة او جنحة او مخالفة وبهذا النص تستطيع المحاكم المختصة حسم دعاوى الفساد بشكل اسرع وكان حسمها سابقا وقبل العدول يتوقف على رفع الحصانة من مجلس النواب
.
وقرارها المرقم29\في 16\3\ 2020…اذ تبنت مفهوما مغايرا للكتلة النيابية الاكثر عددا
يختلف كليا عن قرارها السابق الوارد في المادة 76 من الدستور
وقرارها بشان الاغلبية المطلقة والاغلبية
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..
..المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية .
…بغداد ….الحارثية ….
مدونة اليوم 23\7……
التعليقات معطلة.