السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها …… المادة (5 )
من الدستور…. .والدور الفاعل لرجال القانون والعدالة …….
ولتوضيح المفهوم الدستوري لسيادة القانون نورد ما يلي …..
اولا …….ماهي سيادة القانون …؟.ماذا يعني هذا المبداء الدستوري..؟؟.ماهو مضمونة …..ماهي اهدافة .؟..والاسس التي يقوم عليها…؟.
سيادة القانون تشمل في خضوع الدولة للقانون بهدف حماية المجتمع وحقوق الافراد وضمان حرياتهم من التعسف والاستبداد
وهذا يعني ان كل سلطة في الدولة عليها ان تتبع القانون وتمارس سلطاتها في حدود القانون
ويعني ايضا ان القانون نفسة يجب ان يستهدف احترام حقوق الانسان وكفالة حرياتة …
اذا سيادة القانون هو خضوع الدولة للقانون وهدف هذا الخضوع تاكيد حقوق الانسان وضمان حرياتة ….وان واجب الدولة هو تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع من جهة والمصلحة العامة من جهة اخرى وهو مبرر قيام الدولة الحديثة كما اشار اليها القانون الدولي
واذا كان التنظيم الدستوري للمجتمع هو الاساس في تقيدسيادة الدولة وضمان خضوعها للقانون من خلال وثيقة دستورية او عقد اجتماعي يتضمن الحقوق والحريات تقرها الدولة وتلتزم بها …..وان يكون الفرد مطمئنا على وجودة وحقوقة وحرياتة ….وان يقوم نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وتكون كل سلطة رقيبة على الاخرى في حدود اختصاصاتها الدستورية ….
ثانيا………السلطات الاتحادية .وفق الدستور العراقي لعام 2005…والتزاماتها الدستورية وبصورة موجزة جدا وخاصة ما يخص سيادة القانون ….
1…….السلطة التشريعية …
لا يكفي لمبداء سيادة القانون والنص علية دستوريا بل يجب على السلطة التشريعية ان تعي اختصاصاتها وان تجدالشروط الواجبة لرعاية الفرد والمجتمع …والاقرار بحقوق الانسان المدنية والسياسية وعليها توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لازدهار الفرد واخترام شخصيتة …وان تتقيد بقواعد القانون والدستور في اعمالها التشريعية والامتناع عن التمييز بين افراد المجتمع …وتكفل حماية المجتمع من اساءة السلطة التنفيذية وتجاوزها على اختصاصاتها الدستورية والقانونية وبعيدا عن المصالح الشخصية
ب……السلطة التنفيذية ..
كما لا يكفي لضمان مبداء سيادة القانون هو مراقبة السلطة التنفذية ومدى التزامها باختصاصاتها بل يجب ان تكون سلطة تنفيذية قادرة على فرض احترام القانون والنظام من جهة وتوفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية لحماية المجتمع وتطوير البلاد اجتماعيا واقتصاديا واحترام حقوق الافراد وحرياتهم وسيادة الدولة وامنها …..
ولعل الضمانة الاساسية لوجود حكومة صالحة ترعى سيادة القانون ان تتخذ قراراتها وفقا لمصالح المواطنين …كما ان من الضمانات لتحقيق سيادة القانون اخضاع السلطة التنفيذية للرقابة بمختلف صورها سواء كانت رقابة برلمانية ….. او الرقابة القضائية .وحتى الرقابة الدولية .ورقابة مجتمعية ممثلة برجال القانون والرائ العام …
ج……..السلطة القضائية ……
استقلا ل القضاء ….وممارستة باستقلالية متكاملة بعيدا عن الضغوط السياسية او التدخل من قبل الاخرين ويتصل بمبداء استقلال القضاء ان تكون للقاضي حصانة متكاملة لكي يطمئن الى ممارسة اعمالة القضائية ويستطيع ان يقضي فيما يعرض لة من منازعات بمطلق الحرية ودون خشية ودون التدخل وبائ شكل من الاشكال وهذا ما اشار الية الدستور
(القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة م 88) ..
.ثالثا ……الضمانة الحقيقية اضافة الى ما ذكر اعلاة لسيادة القانون هي ارادة المحكومين والرائ العام .ورجال القانون والمثقفون والاعلاميون ….
ان الضمانة الحقيقية اضافة لما ذكرناة لتاكيد سيادة القانون تنبع من ارادة الافراد المحكومين انفسهم فكلما كان هولاء على مستوى من الوعي والمعرفة والثقافة والمواطنة الحقة واليقضة والحرص على تاكيد حقوقهم كلما كان الرائ العام النابع عنهم قوة تجعل من السلطة التشريعية والتنفيذية ان تسلك الصواب وتطبق القانون وتلجمها عن الاستبداد…..
كما ان الرائ العام هو اخطر القيود التي ترد على سيادة الدولة ….وهو القوة التي ترصد تصرفات السلطة التشريعية والتنفيذية وتنبهها لالتزامتها القانونية والدستورية وتحاسبها اذا هي تجاوزت حدودها وبذلك تحول دون الاستبداد والتعسف ….
رابعا ……الدور الفاعل لرجال القانون ورسل العدالة في اعلاء سيادة القانون .والمثقفون والاعلاميون …
واقول ان رجال القانون والمثقفون والاعلاميون ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة هذة الطليعة المدركة لمهامها والذين يملكون اكثر من غيرهم معرفة القانون والدستور والالتزامات الملقاة على الدولة ….ويدركون وجوب احترام هذة المبادئ ومنها سيادة القانون عليهم وما يدور في البلاد والعباد عليهم عبء تنبية الرائ العام وتعريف المواطنين بحقوقهم ونشر البحوث والدراسات القانونية والدستورية والثقاقية والاعلامية والدولية بروحية قانونية حضارية اساسها مصلحة المجتمع والدولة لكي نصل الى نظام يقوم على سيادة القانون وحقوق الفرد والمجتمع والانسانية حقيقة لا شكلا ….
المحامي رزاق حمد العوادي …المكتب الدولي للمحاماة والبحوث
والدراسات القانونية ….بغداد ..الحارثية …07706319974
مدونة اليوم ….4\8…..
التعليقات معطلة.