.(معالي السيد وزير العمل والشوؤن الاجتماعية مع الود والاحترام …….)
لقد تم أختيار هذه المشكلة من قبل المكتب الدولي للمحاماة و البحوث و الدراسات القانونية والأنسانية كون هذه المشكلة احدثت شرخا في المجتمع ولذلك ارتينا وضع الاسس القانونية الدولية والداخلية لهذه المشكلة واللاتزام بهذة الاتفاقيات …….مع تحليل أبعادها الانسانية من حيث الاسباب والعلاج سوء كان وقائياً …..أو علاجياً ………..وصولا الى حل المشكلة
ـ
اولا ………
حقوق الطفولة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية . وعلاقتها بالوضع الماءساوي للطفولة في العراق .والالتزامات الدولية على العراق جراء تصديقة على اتفاقية الطفل …..
1……..لقد اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة وحقوقها منذ فترة طويلة وجسد عدد من المبادى ذات الاهتمام العالمي المرتبطة بحقوق الطفل وحقوق الانسان بصورة عامة وأبرمت عدة أتفاقيات دولية تحمي الطفولة في زمن السلم وفي زمن الحرب
.
وقد بدأ العمل المعياري في المجموعة الدولية لصالح حقوق الاطفال بدأ بالاعلان العالمي للطفولة الذي أعتمد عام 1923 ثم تلاه أعلان حقوق الطفل في عام 1959 وأخيرا أعتمدت أتفاقية الطفل في 20 تشرين الثاني 1989 .
2 ـ هناك المبادى التوجيهية للامم المتحدة لمنع جنوح الاحداث المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم (45/112) في 14 كانون الاول عام 1990 والمتضمنة عدة مبادى أساسية لمنع جنوح الاحداث وضرورة أن يصار الى تفعيل النظم القانونية الوطنية ومبادى عمليات التنشه الاجتماعية .
3 ـ قواعد الامم المتحدة النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث وفق لمنظورات أساسية والمعتمدة بقرار الجمعية رقم (4/33) في 29 تشرين الثاني 1985 والمتضمنة سن قوانين المسؤولية الجنائية وحقوق الاحداث .
4 ـ وقد نظم القانون الانساني الدولي حقوق الطفولة في زمن النزاعات المسلحة وفقا لاتفاقيات لاهاي لسنه 1907 وأتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكليين الملحقيين بها علما أن هذه الأتفاقيات ملزمة للجانب العراقي كونها أصبحت جزء من التشريع الداخلي …
.هذة الاتفاقيات تضمنت الحقوق الاساسية للطفولة وحمايتها في زمن السلم او الحرب وجعل الطفولة تشعر بالادمية الانسانية كما هو علية المجتمعات المتحضرة
ثانيا……….
الاطار الدستوري لحماية الطفولة في العراق
1 ـ أن الدساتير السابقة ومنذ الدستور العثماني لعام 1876 وما تلاها من دساتير حتى دستور 1970 لن ترد فيها أشارة الى الطفولة………. ألا أن دستور 2005 أشار صراحة الى حقوق الطفل بداء بالديباجة والمادة (30) أعطت الطفوله الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش والمادة (34) بخصوص حق التعليم والمادة (37) حرمان الاتجار بالاطفال والكثير من النصوص الدستورية .ولكن اكثر هذة النصوص الدستورية لم يصدر بها قوانين مكملة ولذلك لن تنتج اثارها القانونية
2……. حقوق الطفل في البيئة القانونية العراقية .
أ ـ قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنه 1983 الذي تولى حماية الطفولة واورد نصوص متعددة منها المادة (9) والمادة (10) الخاصة بدور ومدارس التأهيل ودار الملاحظية ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين والمادة (12) تضمنت تأسيس مكتب دراسة الشخصية أضافة الى المواد (24) التي أعطت مفهوم التشرد والانحراف والسلوك ومسؤولية الاباء طبقا للمادة (24) …. الخ
.
ب ـ قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 أستهدف القانون رعاية الصغار وتسري أحكامه على كل من لم يتم الثامنة عشر سنة واورد أحكام بخصوص البحث الاجتماعي وأنشاء مكاتب رعاية القاصرين في المحافظات وأنشاء صندوق رعاية القاصرين وفقا للمادة (24) ونظم أحكام الوصاية وفق المادة (34) وأحكام الولاية (27) وأدارة أموال القاصرين وفق المادة (40) .
ج ـ قانون الادعاء العام رقم (49) لسنه 2017 وقوانين أخرى متعددة منها
قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنه 1959…….. والقانون المدني رقم (40) لسنه 1951 , جميع هذه القانونين وغيرها لم يرد ذكرها تنظم الحقوق والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة لان الطفولة لها حقوق بدون التزامات تفرض عليها .
ثالثا ……..
عوامل جنوح الاطفال في العراق
1 ـ لا نريد أن ندخل تفصيلا لان الموضوع لانة يحتاج الى وقت أطول ولكن سوف نحدد بايجاز عوامل جنوح الاطفالا الفعلية أذا ما علمنا بان هناك عدة أتجاهات لتحديد هذه العوامل منها
الاتجاة البايولوجي للطفل الجانح …….والاتجاه الاقتصادي …….والاجتماعي….. والنفسي كل هذه العوامل تسبب الجنوح كواحدة منها أو أن تكون مجتمعه فاحيانا قد تكون أجتماعية أو بايولوجية أو نفسية وأحيانا تتظافر هذه العوامل وتسبب الانحراف والعقد النفسية للاحداث.
2 ـ وقد يكون الجنوح هو الحاجة وحاجة ذويه وعائلته الذين يتعذر عليهم تأمين مقتضيات الحياة وعدم أنتماء الحدث للاسرة بسبب التشرد أو الانحراف مما يؤدي الى عدم شعوره بالانتماء اليها.للوطن وللاسرة والمجتمع
3 ـ الحروب المتواليةالتي عانى منه العراق سبب أساسي وجوهري الى الانحراف وخاصة جزاءت الامم المتحدة التي فرضت على العراق1991 حيث أدت الى أذاً جسدي خطير وسوء تغذية والقلق الى حد تأثير على سلامة الطفولة الفكرية والتصرفات الشاذة ( حيث اوضح تقرير اعدة فريق من القانونين والاختصاصيين في الصحة العامة في جامعة هارفرد لعام 1991 أوضح أن مليون طفل عراقي يعانون من الالم والجوع في العراق مما أدى الى فقدان مشاعرهم كافة وادى ذلك الى تدهور في النسيج الاجتماعي العراقي وانحراف مستشري .لذلك اصبح لزاما لدعم الاسرة ماديا ….وتفعيل النصوص القانونية والدستورية بهذا المجال
رابعا …….. بعض الاسس لحماية الاحداث من الجنوح ..
..
ا ـ الجانب الوقائي لحماية الاحداث من الجنوح .
ـ من خلال الاسرة باعتبارها النواة الحقيقية للتربية و أعطاء الاولوية للمحافظه على الاسرة ومساعدتها وأن تتكفل الدولة برعاية الاطفال وحماية البيئة ألاسرية لكي تكون نزيهة ومستقرة وايلأ الضمانات الاقتصادية للعائلة وتأمين الرعاية المعاشية للاطفال منذ الولادة كما يجب أن تتولى الدولة للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية سوء كانو في دور الحضانه أو دور الاحداث كما يتطلب الامر رعاية الاطفال والاحداث الذين يعانون من المشاكل الناجمة من المتغيرات وظروف الحرب والاوضاع الاقتصادية المتردية وضرورة أستحداث برامج تتيح للاسرة فرص تربية التنشئه ورعايتهم وتعزيز العلاقة الابوية .
ب ـ…… التعليم هو من جملة العوامل التي تعتبر وقائية منع جنوح الاحداث وذلك عن طريق تطبيق قانون التعليم الالزامي ( رقم 118 لسنه 1976 ) مع ضرورة أعطاء القيم الاساسية واحترام هوية الطفل وانماء الثقافة من مهام التعليم التربوي مع القيام بالانشطة التي تنمي الاحساس بوحدة الهوية والمواطنة وتشجيعهم على أحترام الراي وينبغي للنظم التعليمية أن تتجنب اللجوء الى التدابير التاديبية القاسية مع
دراسة شؤون الاحداث ومشاكلهم واحتياجاتهم لا سيما الذي ينتمون الى الفئات الفقيرة المحرومة ومتابعة تصرفاتهم خارج نطاق المدرسة بموجب مرشدين اجتماعيين تناط بهم أضافة الى ما ذكر توجيه الطلاب للاندماج في النشاطات الاجتماعية وزع روح الولاء لديهم وللجماعة والمجتمع والدولة وبث روح المواطنة الحقيقية .
ج ـ الرعاية التروحية من الجوانب الوقائية ويقصد بها توفير نشاط ترويحي للطفولة وللاحداث للحيولة دون الممارسات الضارة واللجوء الى الممارسات الرياضية والمطالعات والبرامج التلفزيونية المفيدة وممارسات الهوايات النافعه كالرسم والنحت والمشاركة في المخيمات ضمن منظمات الشباب .
د ـ الطلب الى المحافظات والنواحي والاقضية أن تتخذ مجموعة تدابير لدعم الاحداث وأقامة مراكز مجتمعية وانشاء مراكز تأوي الشباب الذين ليس لديهم بيوت يأون اليها .
هـ ـ دور المؤسسات الاجتماعية الوقائية من جنوح الاحداث يجب أن يفعل هذا الدور من خلال المؤسسات الاصلاحية واستحداث الوسائل التي تمنع الجنوح بالاستناد الى البحوث العلمية الموثوق بها أضافة الى الاستراتيجيات المرسومه من قبل تلك المؤسسات سواء كان زيادة عدد المدارس الاصلاحية للاحداث في المحافظات وتوسيع عدد الباحثين الاجتماعيين .
2…. ـ الجانب العلاجي لمشكلة جنوح الاحداث
أ ـ أ
2 ـ ضرورة أنشاء مكتب أو جهاز مستقل خاص بالاحداث يضمن الحفاظ على وضعهم وحقوقهم ومصالحهم ويشرف على حماية الاحداث المشردين من حريتهم مع متابعة الحدث المحال في مرحلة التحقيق والمحاكمة وتامين دار المشردين مع تأمين الرعاية الاحقة للاحداث الجانحين بعد خروجهم من المدارس الاصلاحية وتامين ايوأ من ليس لديهم لا أم ولا أب .
ب ـ دور الشرطة في حماية الاحداث يعتبر من الوسائل العلاجية بدا بالمعاملة الانسانية
للاحداث وضرورة أختيار عناصر نزيهة وذات خبرة في التعامل مع جنوح الاحداث ومراقبة مناطق اللهو والنوادي والتسول ومنع الاحداث من دخولها .
.
الطفولة في العراق لم تتمتع بابسط المقومات الانسانية رغم ان العراق احد الاطراف الدولية لاتفاقية الطفل و المصادقة عليها لعام1994 .وان المصادقة على الاتفاقية يلزم العراق بان يشرع قوانين خاصة للطفولة واتخاذ اجراءات ادارية وقانونية ناهيك عن حقوق الاحداث في الدستور والقوانين العراقية وهذا لم يحدث ولم تفعل
كما ان مشكلة الاحداث تعد من ابرز المشاكل الاجتماعية والقانونية في العراق ونحن ندعو القانونيين والباحثين والمثقفين والاعلاميين الى التاكيد والمطالبة بتفعل القوانين التي تحد من جنوح الاحداث وطرق المعالجة …..مع ضرورة توضيح الوسائل الضرورية التي يؤخذ بها الجانح الحدث لدى ارتكابة جريمة معينة ….
..لقد انتهى عهد الوعظ والارشاد وحل محلة عهد تطبيق القانون والدراسات النفسية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والطفولة وارجوا ان ينتبة الية اهل الحل والعقد
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي …..المكتب الدولي للمحاماة واليحوث والدراسات القانونية …..بغداد ….الحارثية ….07706319974
·
مشكلة جنوح الاحداث في العراق ….. الاسباب ……وما هو الحل ……..
التعليقات معطلة.