معالجة ظاهرة غسل الاموال والدور الاساسي لمكتب غسل الاموال

1


دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد محافظ البنك المركزي العراقي المحترم
السيد مدير مكتب مكافحة غسل الاموال المحترم
المقدمة
ان المعالجة لمثل هذة الجرائم ذات الابعاد التدميرية المختلفة تحتاج الى جهود متنوعة بداء من تحديد منهج المعالجة على ضوء طبيعة المشكلة ضمن القوانين العراقية اذا ما علمنا بان اثار هذة الجرائم وانعكاساتها قد اثرت على التوازن الاجتماعي والاقتصادي باتجاهين …..
1….التاثير العالمي في اقتصاديات الدول واندماج الاسواق في ظل العولمة مع ارتباط السوق المحلي باقتصاديات العالم والبنوك وصندوق النقد الدولي
2….تاثيرات محلية ظهرت في مجالات مختلفة ولان الحروب تشكل مدخلا وعاملا فعالا لظاهرة غسل الاموال ثم ما اصاب الموؤسسات المصرفية بعد 2003من تفكيك اذا لابد من منهج متكامل لمكافحة غسل الامزال في ضوء اتجاهين
اولا على مستوى الدولي انظلاقا من اتفاقية فينا 1989 والتي حددت الاسس والقواعد لمكافحة غسل الاموال دوليا ….. وعلى المستوى الداخلي على ضوء النظام القانوني العراقي بعد هذة المقدمة .
اولا .ما هو الدور الفاعل لمكتب غسل الاموال وفقا للمادة 8 من القانون رقم 39 لسنة 2015وعلى الوجة التالي …
1…تلقي الاخطارات الواردة من المؤسسا المالية غن اي من العمليات التي يشتبة بها انها تتضمن غسل الاموال وتسجيلها في قاعدة البيانات للمؤسسة المالية وفق الضوابط التي حددها القانون المادة 8 \1 ومتابعة التزامات المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالي
2القيام باعما ل التحري والفحص مع الادارات ذات العلاقة والاستعانة بالجهات الرقابية الاخرى …..
3….المفروض بمكتب غسل الاموال ابلاغ دائر المدعي العام لاي خرق قانوني وفقا لقانون غسل الاموال لاتخاذ التدابير التحفضية الواردة في الفصل السابع من القانون
4….تنفيذ تدابير العناية الواجبة وفقا للمادة 10\ثانيا …فيما يخص فتح الحسابات الجارية اةو الاعتمادات المستندية والتعرف على هوية العميل والمستفيد بواسطة الوثائق والمستدات اذا كان شخصا طبيعي والتاكدعما لدية صلاحية قانونية للتصرف بهذة الصفة وكذلك الحال بالنسبة للاشخاص المعنوية
5….يفترض صدور تعليمات يصدرها محافظ البنك المركزي تتضمن قواعد العناية الواجبة تجاة العملاء والمستفيدين سواء كان اشخاص طبيعية او معنوية وفقا للمادة 8\4 من القانون فيما يخص ججز الاموال وفقا للمادة 23 الفقرات اولا وثانيا وثالثا من قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015
6….تبادل المعلومات مع الجهات الرقابية وغيرها والتنسيق معها لخدمة اغراض التحري وكذلك الحال بشان تبادل المعلومات مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية وفقا للاتفاقيات الدوليىةوالقواني ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال والبالغة 13 اتفاقية صادق عليها العراق وفقا لكشف بيان الاتفاقيات الوارد في متن القانون والملحق رقم 2
7…القيام بانشطة الدراسات والبحوث وتحليل البياناتفي مجال هكافحة غسل الاموال ومتابعة هذة الانشطة على المستوى الدولي والاستعانة بالباحثين داخل القطر والجهات العلمية ومنها مثلا نقابة المحامين واتحاد الحقوقين
8…اعداد ببرامج توعية للرائ العام بشان مكافحة غسل الاموال والتبصير بمخاطر هذا الوباء
9….تهيئة الوسائل الكفيلة بابرام الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف مع الدول او المنظمات الدولية
اخيرا نقول ان اكثر الدول ادركت خطورة عمليات غسل الاموال ولذلك بداءت المكافحة الاان هذة الاجراءات ظلت على نطاق الوطني حصرا لكل دولة ولان جريمة غسل الاموال قد انتشرت واتسع نطاقها لتعم على المستوى الدولي ولذلك اصبحت ظاهرة عالمية من خلال اجراء تحويلات ومعاملات مصرفية على المستوى الدولي باستخدام المستحدثات المصرفية وتنلوجيا المعلومات حتى يصعب على جهات التحقيق تتبعها والتحقيق باثارها ….وكذلك ادى انفتاح اسواق المال الى جعل عمليات غسل الاموال ظاهرة عالمية حيث بداءت عصابات الاجرام المنظم تستفيد من الحدود المفتوحة ومناطق التجارة الحرة وعمليات الخصخصة وعن طريق التحويلات الالكترونية وفي ظل هذة التطورات التي صاحبت الاتجاة نحو العولمة زاد حجم الاموال التي يتم غسلها….
اذا لابد من ستراتيجية تعتمد الجهود الواجبة وبالاستناد الى الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني العراقي ….وان مكتب غسل الاموال في نقابة المحامين والمكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية على اتم الاستعداد لنشر البحوث والدراسات مع تقديرنا واحترامنا للجهود الميذولة من ذوي الاختصاص ولكن البلد بحاجة الى تكاتف الجهود والدفاع عن المال العام هو شرف لكل انسان تربى في ارض الفراتين …(.وان الله سبحانة يكتب لنا ما نكتبة نحن لانفسنا ) وللحديث صلة ليوم غد …..بارك الله بالجميع
المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية والدولية للمحامي رزاق حمد العوادي الحارثية 07706319974
مسوؤل مكتب غسل الاموال في نقابة المحامين

التعليقات معطلة.