معالي السيد وزير الخارجية المحترم
نقابة المحامين العراقيين
اتحاد الحقوقيين العراقيين
الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
والقانون الإنساني الدولي والسوابق القضائية الدولية…….وما المطلوب ………
المقدمة …..
منهجية البحث
لقد اعتمدنا على منهجية البحث والاستقصاء لغرض الوصول الاسس القانونية للتعويضات بالاستعانة الى المصادر القانونية ذات العلاقة لكي نتخذ منها سبيلا للوصول الى هدف معين ومحدد من خلال الدراسات والمصادر للتعويضات في القانون الدولي و ومن خلال المنهج العلمي للدراسات القانونية والمنهج المقارن للتطبيقات الدولية بهذا الشان
اولا……. المفهوم القانوني الدولي للتعويضات….
تنشاء المسؤولية الدولية عن التعويضات عند اخلال الشخص الدولي بالتزاماتة التي يفرضها القانون الدولي بداء بميثاق الامم المتحدة ….وارتكاب عملا غير مشروع تجاة شخص دولي اخر …..لذلك فاذا اثبت الطرف المتضر يكون مخولا في مطالبة مرتكب العمل غير المشروع من كل من ساهم او شارك في احداث الضرر ….لة الحق بالمطالبة في اصلاح ما لحقة من اضرا بالحصول على التعويضات (1)
ثانيا ………..ميثاق الامم المتحدة والموقف من حل النزاعات الدولية والتعويضات
جاء في المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة ((تمتنع الدول عن استعمال القوة والتهديد ضد سلامة أراضي دولةً أخرى أو استقلالها أو على إي وجه أخر لتحقيق أغراض تتنافى مع الميثاق ,وكل التجاء إلى الحرب أو استعمال القوة أمراً محرم .(2….)..
و الأساس القانوني لتسوية النزاعات الدولية وفقل لما ورد في الفصل السادس (في حل المنازعات حلا سليا …..
وفقاً للمادة (33) من الميثاق (وان يلتمس الأطراف بحل الخلافات والمطالبات بحلها وفقاً للأسس الدبلوماسية بدأ بالمفاوضات أو التحكيم أو التحقيق أو التسوية القضائية…..او اللجوء الى الوكالات وتنظيمات الاقليمية او غيرها .ولمجلس الامن اذا طلب الية جميع المتنازعين ذلك ان يقدم لهم توصياتة بقص حل النزاع .وفقا للمادة (38) (3)
ثالثا ………..القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق ….1990…..2003 وبصورة موجزة
القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي بحق العراق منذ 1990 ولحد الان
الفرار 660 \1990 والقرار 671……665\669ى لعام 1990….. والقرارين 687 لسنة 1991 الذي انهى العمليات العسكرية وترسيم الحدود
اما القرارات التي اتخذها المجلس بعد 2002 فهو القرار 1441 تاريخ 2002 وهو الانذار الموجة للعراق لتنفيذ القرارات الدولية ….ثم صدرت عدة قرارات بداء بالقرار 1483وما
وهي قرارات مجحفة بحق العراق وشعب العراق ولا تزال البعض من هذة القرارات لا زال ساريا (4)
:
رابعا ……….قواعد القانون الدولي اليي تحكم قواعد واعراف الحرب وحماية المدنين والمطالبة بالتعويضات…..
القانون الدولي الانساني وقواعد طلب التعويضات
1ـ…… أن القانون الإنساني الدولي بداءً باتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 أكدت هذا المبدأ في المادة (3)
(يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام لائحة قواعد الحرب ملزماً بالتعويض كما يكون مسوؤلا عن جميع الاعمال التي يرتكبها اشخاص ينتمون الى قواتة المسلحة
كما ان المادة 22 اوردت نصوص قانونية (منع القتل او الجرح…..او الاعتداء على المدنيين…واستخدام الاسلحة المحرمة…..او تدمير الممتلكات ……او نقض حقوق ودعاوى مواطني الدولة المعتدى عليها او تعليقها او عدم قبولها(5)
2….. أما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بشأن حماية المدنيين لعام (1949) وان كانت قد وضعت الحماية للمدنيين ولكنها أكدت الاحتفاظ بحقوقهم المادية والمعنوية وهذا ما أشارة إلية المادة (8) من الاتفاقية
( لايجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة وهذا ما أكدته المادة (27) كما أن المادة (154) من اتفاقيات جنيف لعام 1949
والمادة (42) من اتفاقيات لاهاي اعام 1899 واتفاقية لاهاي (1907)…….. وكذلك وفقاً للمسؤولية الدولية (2) التي ورد بمضونها ما يلي …..(.6)
حامسا …………..القانون الجنائي الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية الوارد اختصاصها في المواد(5)(6)(7)(8) اعتبر الإعمال العدائية التي تقع على المدنيين الأمنين
1……جرائم الابادة الجماعية
ب…..ا.لجرائم ضد الانسانية
ج….جرائم الحرب
أد…..جرائم العدوان
وهذة الجرائم مدانة دوليا ويجب أحالة مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية الدولية والأدلة على ذلك ما تضمنته السوابق الدولية في محكمة نورمبرغ واتفاقية فرساي لعام 1919 المادة (227). والمحكمة الدولية ليوغسلافيا 1992……. والمحكمة الدولية لرواندا لعام 1994…..وهذة
المحاكم الجنائية ادانت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 الواردة في المادة 2 من الاتفاقية ( (7)
سادسا …..ـ محكمة العدل الدولية والقرارات الصادرة بهذا الشان …ودورها في فرض التعويضات (8)
في حكمها الصادر1924 أن قواعد القانون الدولي لكل دولة الحق في أن تحمي رعاياها أذا لحق ضرراً نتيجة أعمال مخالفة للقانون الدولي صدرت من دولة أخرى , أذا لم يستطيع الرعايا الحصول على حقهم بالوسائل القضائية .وان تتبنى دعاوى رعايها بالطرق الدبلوماسية او امام القضا
كما أن المحكمة المذكورة وفي حكمها الذي صدر في (29) يوليو (1927) في النزاع الألماني البولوني ( أن مبادئ القانون الدولي تقضي بان مخالفة التزام ما يترتب علية التزام بالتعويض المناسب وان هذا الالتزام بالتعويض هو المجال الطبيعي لأي معاهدة دولية دون الحاجة إلى النص علية ).
وقد عززت محكمة العدل الدولية هذا الاتجاة في حكمها الصادر في 27\ حزيران \1986 حول النشاطات العسكرية وشبة العسكرية في نيكاراكوا بين الولايات الامريكية وجمهورية تيكاراغواحين قررت التزام الولايات الامريكة بالتعويض عن الاضرار كافة ….بموجب القانون الدولي
4ـ طبقاً للفقرة (1) من المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية , فلها الولاية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفقا لنص المادة (93) وما بعدها وكذلك الولاية على تفسير المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها الخاصة بحقوق الإنسان طبقاً للمادة (9) من اتفاقية الإبادة الجماعية , ولذلك يجوز عرض الخلافات بين أطراف الاتفاقية ومنها العراق والولايات الامريكيه وبريطانيا باعتبارهم أطرافاً في هذه الاتفاقية وللحكومة العراقية أن تتذرع بالمادة (9) أعلاه باعتبارها الأساس القانوني للجوء إلى المحكمة .(7)
سابعا …….
أن العراق والولايات المتحدة وبريطانيا أطرافاً في هذه الاتفاقية وهي ملزمة طبقا لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام (1969)المادة (26) المادة(27) .
كما ان الدستور الأمريكي وفقاً للمادة (3) والمادة (6) يعتبر جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات الأمريكية ملزمة لقضائها ويعتبر القانون الأعلى والأسمى لجميع الولايات .
كما ان الرؤساء الأمريكين……
. ومنهم الرئيس الأمريكي لنكولن…… وفي وصاياها المئة للجيوش عام (1863) ……أقر مبدأ عدم الاعتداء على المدنيين وعدم التدمير ….
كما ان الرئيس روزفلت وفي مبادئه الستة منع الاعتداء على الكرامة الشخصية والأنسانية .
اذا للحكومة العراقية وكما نوهنا ان تقيم محكمة العدل الدولية في شأن المطالبات بالتعويضات نتيجة خرق لاتفاقية الابادة الجماعية نظراً لسلوك هاتين الدولتين وسلوك موظفيها ووكلائها في التدمير والقتل ووفقاً للاسس القانونية التي تقوم عليها هذه الاتفاقية .
5ـ ان القضاء الامريكي فتح ابوابة لمواطنيه بالمطالبة بالتعويضات على العراق ولعل الاحكام التي صدرت من القضاء الامريكي بالتعويضات والتي الزمت الحكومة العراقية بذلك عندما فوضت وزارة الخارجية العراقية بتوقيع اتفاقية التعويضات للامريكين حصراً ..
….
ناهيك عن ان الاتفاقية الامريكية العراقية النافذه في (2009) لم تتضمن نص قانوني يلزم بالتعويض جراء التدمير الحاصل بالبنى التحتية والانسانية والبيئة وحتى القضائية بل تجاهلت هذه المشكله جملة وتفصيل.
ثامنا ……ما المطلوب …….
1…….ـ ان اللجوء الى المحاكم الامريكية بخصوص المطالبات بالتعويضات , يمكن ان يصار اليه اذا ما علمنا بان الدستور والقضاء الامريكي كما ذكرنا..
..( تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها الولايات المتحدة مع الدول الاخرى ملزمة للقضاء الامريكي وقوانين الولايات الفدرالية. ))
ب………كما ان الولايات المتحدة وبريطانيا من الدول الاوائل في انشاء ميثاق الامم المتحدة نظراً للويلات والحروب التي سادت الشعوب لذلك جاء الميثاق بالتأكيد على حقوق الانسان ولثمان مرات
ج…… المعطيات والاتفاقات الدولية بشان التعويضات يمكن السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولة أولاً وأخيراً عن المطالبه بالتعويضات
والزام الجهات التي احدثت الضرربذلك وخاصة وانه الجهه التي قام بتصديق الاتفاق لدفع تعويضات بمبلغ (400) مليون دينار للامريكيين يدعون أنهم ضحايا وفقاً للاتفاق في (2 نيسان ابريل الماضي )ل… ..
.د……وان لا يكون هنالك تنازل عن هذا المطالبات لان التنازل يترتب علية سلبية على الشعب العراقي اضافة الى عدم مشروعية هكذا تنازل ان حدث
ثامنا …….اما بشأن الديون المفروضه على الشعب العراقي والتعويضات
للتوضيح بشان الديون المقيتة فانها الديون العدوانية اي الديون التي تستخدم ضد مصلحة السكان او ديون الحرب وهي الديون التي تنفق لغرض تمويل الحرب او الديون التي لا تصب في مصلحة الشعب(( 9))
لقد أن الاوان للمجتمع الدولي وللحكومة العراقية للمطالبة بأعادة النظر بهذه الديون كونها ديون مقيته لاتوجد مبررات رسمية حسبما نعتقد باساسها لابل وان العرف والسوابق الدولية جرت بعد الحرب العالمية الثانية ومنها الولايات المتحدة الامريكية حيث لم تفرض اية عقوبات على اليابان …..او المانيا….. بل قدمت لها المنح والقروض وشتى انواع المساعدات بالدول
أيها السادة العدالة بدلاً من القوة والانصاف بدلاً من التعسف في سياق القانون الدولي وليعلم العالم ان العراق وبقوة العراقيين الشرفاء هو الاقوى بأخذ حقه ولن ننسى الجراح من تدمير وحرق المؤسسات وسرقة الاموال وقتل العراقيين.
… وكذلك نكرر ونقول نتمنى على الحكومة العراقية عليها ان تفصح عن الحقائق والادله والمواقف الخدمة الشب ووفق القانون والاتفاقيات الدولية الضامنة لهذة المطالبات لا ان تاخذ جانب الصمت
.
8ـ ……. ان المطالبة بالتعويضات للمتضررين هي مسؤولة السلطتين التشريعية والتنفيذية كما ذكرنا ومسؤولية وزارة العدل بموجب قانونها رقم 18 لسنة 2005 …..وقانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013…..و الجهات القانونية كنقابة المحاميين…… واتحاد الحقوقيين …… ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان بمسؤولياتها القانونية والانسانية والمطالبة بتعويض العراقيين الذين تعرضوا للضرر والاغتصاب والاهانه والقتل والتشريد
والتدمير وبما يوازي التعويضات التي منحت للمواطنين الامريكين على الاضرار النفسية التي المت بهم كما يدعون …..
….. .
ان هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنين واستنادأ الى الاتفاقيات التي اشرنا اليها
لايسري عليها التقادم وفقاً لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبه ضد الانسانية المعتمدة بموجب قرار الجمعيه العامة للامم المتحدة 2391(دـ23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 1968 والنافذه في 11 تشرين الثاني 1970 وفقاً لاحكام المادة (88) من الاتفاقية .
نقول ان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هي من اخطر الجرائم في القانون الدولي وان المعاقبه الفعالة لهذه الجرائم هو عنصر هام في تفادي وقوعها واذ نلاحط ان أخضاعها لقواعد القانون الداخلي المتصله بتقادم الجرائم العادية يبين قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي للحيلوله دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم وللتأكيد على ان عدم تقادم هذه الجرائم لذلك صدرت الاتفاقية الدولية (اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الانسانية )
نقول للحق حق وللباطل باطل .. وان جميع ماكتبناه أو سيكتبه الأخرون يقف عاجزاً أمام الطاقة التعبيرية لدمعة طفل يتيم فقد أبوية أو أضاعته الحياة …. وماأكثر أطفال العراق الذين يعيشون هذه المأساة .
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ……المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية والانسانية بغداد ….الحارثية ….07706319974
مصادر البحث….
1…التعويضات في القانون الدولي …..الدكتور خليل عبد المحسن …بغداد 2007
2….ميثاق الامم المتحدة لعام 1945
3…..نفس المصدر
4…..قرارات مجلس الامن ضد العراق قرارات تدميرية …المحامي رزاق حمد العوادي ….2011
5….. الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ….الدكتور محمود بسيوني…دار الشروق القاهرة 2005
6……اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بها لعام 1978
7……النطام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها في الحماية الجنائية للمواطنين في زمن السلم او الحرب ….للدكتور ضاري خليل محمود والاستاذ باسيل يوسف
8……محكمة العدل الدولية والتطبيقات القضائية بشان التعويضات
9….مبداء الديون المقيتة ….الصادر 2007 مركز اللعراق للابحاث 2007
f
ا