مهلا ابناء الفراتين الكرام ………..

1


على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040….نحن على ابواب كارثة انسانية وبيئية ……..وما هو المطلوب ………….!!!!!!!!
المقدمة
العراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع اكثر من(6) ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة بعد اكتمال سد اليسوا وقطع والانهار الحدودية مع أيران.
حجب الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائرة رغم وجود اتفاقيات وبروتوكلات بين الدول المتشاطئة
.
.اولا ……..الاطار القانوني الدولي المتضمن اقتسام المياة بين الدول المتشاظئة

.1……….الحق المكتسب في مياة الانهر الدولية حق تاريخي وحق طبيعي ……وهذا يعني اعطاء الدولة المتشاطئة كمية او حصة مائية من مياة الانهر المشتركة وهذا ما اكدة القانون الدولي ……وما عرفتة المحكمة العليا الامريكية عند نظرها بقضايا الانهار المشتركة في عا م 1936
كما ان طرق اقتسام المياة للانهر الدولية والحق في حصة مائية اكدتة لجنة الموارد الطبيعية للامم المتحدة التي انعقدت في اليابان عام 1975.
.وما ورد بمصادر القانون الدولي الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وهو حق كل دولة متشاطئة في نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة

2……… ان نشاطات الامم المتحدة في مجال المصادرالقانونية للمياه الدولية : أهتمت الامم المتحدة بموضوع مصادر المياه ومنذ عام 1951 عندما طلب اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الامين العام للامم المتحدة أن يقدم تقريراً عن أعمال الوكالات المتخصصة بهذا الصدد ونشاطاتها وعلى ضوء الدراسات أنشاء المجلس المذكور مركز تابع لسكرتارية الامم المتحدة لتنظيم المياه والموارد المائية وتقديم المقترحات ،

3……… عقدت عدة أتفاقيات دولية بشأن قانون أستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية وقد تمخضت هذه الجهود عن أقرر الامم المتحدة في أيار 1997 الاتفاقية الدولية للاغراض غير الملاحية كوثيقة ذات أهمية وصوت عليها 117 دولة وعارضتها 3 دول من بينها تركيا وقد جاءت المعارضة على بعض من فقرات الديباجة والمواد المهمة ومنها المادة (2) ،(3) ،(5) ،(7) والباب الثالث باكمله وهنا نشير الى بعض المواد المهمة في الاتفاقية ..
أ ـ المادة (5) : تنظم عملية الانتفاع والمشاركة بشكل منصف ومعقول على الوجه التالي (تنتفع دول المجرى المائي كل في أقليمها بما فيه بنسب منصفه ومعقولة وتعمل على تنميتة بغية الانتفاع به بشكل مستديم وأستخدام أمثل مع مراعاة مصالح الدول المتشاطئة فيه ويؤمن الحماية الكافية لها .
ـ المادة (7) :
أ ـ تتخذ الدول المشاركة في المجرى المائي جميع التدابير داخل اراضيها لتفادي أي ضرر يؤثر على انتفاع دول المجرى المائي الاخرى .
ب ـ اذا وقع ضرر مؤثر في أنتفاع أحدى دول المجرى المائي تتخذ الدول التي وقع الضرر بسبب استخدامها الذي لم يكن محل أتفاق كل التدابير المناسبة مع مراعاة أحكام المادتيين (5،6) وبالتشاور مع الدول المتضررة لازالة ذلك الضرر أو تخفيفه والبحث في مسالة التعويض .
رابعا ….
وبما ان الاطار القانون والاتفاقيات الدولية موثقة بين العراق والدول المتشاطئة
وما اوضحناة من قواعد القانون الدولي بشان حقوق الدول المتشاطئة بحصة عادلة من المياة المتشاط……اذا ..ما المطلوب من اهل الحل والعقد .ونحن على ابواب هذة الكارثة الانسانية والبيئية .ان تنهض بمهامها تطبيقا ونقترح ما يلي ……..
…………..
1 ـنرى ان تنهض السلطات الاتحادية للدولة العراقية بمهامها الدستورية والقانونية و أن تلجاء الى الامم المتحدة ……..ومجلس الامن…….. لمعالجة هذه المشاكل المائية الناشه عن انتهاك دول الجوار لحقوق العراق في المياه طبقاً لمسؤولية مجلس الامن ووفقاً للمادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية ومسؤول عن تسوية الانتهاكات التي تصدر من احد أطراف المجموعه الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق أو اللجوء الى المادة (39) التي تلزم باتخاذ تدابير لحفظ الامن والسلم عند وجود أي أنتهاك ولذلك يجب التحرك بهذا الاتجاه أذا ما علمناً بأن المادة (34) من الميثاق خول مجلس الامن التدخل المباشر في حالة وجود نزاع أو موقف يهدد السلم وذلك أما بقرار يصدر من المجلس وفق المادة (34) أو بناءاً على طلب يتقدم به أي عضو من أعضاء الامم المتحدة المادة (35) أو بناءاً على طلب الامين العام للامم المتحدة المادة (99) .

2 ………ـ كما يمكن للحكومة والسلطات الاتحادية الاخرى اللجوء الى التسوية السلمية في هذا المجال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وهنا يتطلب الامر ضرورة اللجوء الى السوابق الدولية بهذا الصدد والمواثيق الدولية كأتفاقية لاهاي 1907………. وعهد عصبة الامم لعام 1919…….. والمادة (33) من ميثاق الامم المتحدة ………..اذ ما علمناً بأن هناك طرق دبلوماسية لحل هذه الاشكالية والتي تقوم على المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق …
. .
3 ـ ……….كما يمكن اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية والذي أشار اليها الميثاق في المادة (92) باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي ا:ـ
بما ان محكمة العدل الدولية هي الهيئية الخامسة من هيئات الامم المتحدة وهي الاداة القضائية الرئيسية للامم المتحدة بموجب المادة 92 ومن صلاحياتها حسم الخلافات بين الدول بشان تفسير او تطبيق الاتفاقيات لحقوق الانسان ……وان كثير من هذة الاتفاقيات يضمنت نصوصايمنح محكمة العدل الدولية صلاحيات البت في الخلافات ومن هذة الاتفاقيات..
1…..المادة 9 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية لعام 1948
ب…. المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب
ج ……المادة 9…من اتفاقية الحقوق السياسية للمراءة …..هذة على سبيل الحص.

4 ـ مطالبة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وضرورة الدفاع عن حقوق العراق المائية وفي جميع المجالات أنطلاقاً من الاتفاقية العراقية الامريكية النافذة 2009 ووفق المادة (26) و(27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه أنتهاك سيادتة أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه يقوم الطرفان بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية ) كما ان للعراق والولايات المتحدة لديهما علاقات مبادئ وتعاون طويلة الامد والتي صدرت في 26 أب 2007 خاصة ما ورد في المبداء الاول وهو التزام الاطراف المختلفة بتعهداتها باتجاه العراق .

5 ـ اللجوء الى الجامعه العربية كون العراق البلد العربي وأول المؤسسين للجامعه العربيه ويمكن الاستناد الى هذا المبداء وفقاً للمادة (6) من ميثاق الجامعه العربية لا سيما وان تركيا لديها علاقات صميميه مع تلك الدول وقد دأبت على حضور جميع أجتماعات القمم العربية بصفة مراقب .

6 ـ كما يمكن الاستعانة بمنظمة المؤتمر الاسلامي لان تركيا وأيران دول أسلامية وأعضاء في المنظمة وكتاب الله الكريم ( وجعلناً من الماء كل شي حي ) والرسول الكريم (ص) (يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ) فقطع الماء عن العراق وشعب العراق مخالفه قانونية وشرعية وتتنافئ مع مبادى الاسلام الذي نص على الاخوة والرحمة .

7 ـ الاستعانة بالاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والانسانية كون حجب المياه مخالفة بحق من حقوق الانسان خاصة وأن تركيا تلهث لعضوية الاتحاد وطرح الموضوع بصفه أنسانية وقانونية وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي اورد في نصوصه التأكيد على هذه الحقوق ولثماني مرات لاضفاء الطابع الانساني واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية .
8 ـ الدستور العراقي وضع مسؤولية تخطيط المياه على عاتق الدولة الاتحادية وفق المادة (110) لذلك يمكن للعراق أستخدام الاليات التي أشرنا اليها كما يمكن أستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية وتعليق كافه عمليات التبادل التجاري وكل ما يتعلق بالقضاياً الاقتصادية.
العالم يرفض الصراع بين الدول في ظل القواعد والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة

والعراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق ا.
نتمنى على الجارة تركيا أن تنظر نظرة قانونية دولية وأنسانية اساسها النظر الى هذا الشعب الجريح الذي يعاني من الويلات والالم أن تدرك ما نحن علية من هذه المشكلة وان تحترم تعهداتها والتزاماتها اتجاه العراق
.واخيرا نوجه نداناء الى الامم المتحدة كونها الجهة التشريعية والتنفيذية الدولية والى الجامعه العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان …ومنها هيومن رايس ومنظمة اوكسفوم للاغاثة الانسانية ….ومنظمة العفو الدولية ……….والمنظمة العربية لحقوق الانسان لتأخذ دورها في هذا الصدد أنطلاقاً من النظرة الانسانية) كما نوجه ندأنا الى نقابات المحامين في الدول العربية …….وأتحاد الحقوقين…… والى كل الشرفاء في العالم لكي يتأزر هذا الشعب الذي يتضور عطشاً والماء وكما ذكرناً ((حق من حقوق الانسان وليس سلعة )))

المحامي والمستشار القانوني .رزاق حمد العوادي …..
المركز الدولي للبحوث والدراسات القانونية …..بغداد …الحارثية
07706319974

التعليقات معطلة.