اليوم ..6\مايو.
..سقوط الجرائم والعقوبات وطرق انقضاء الدعوى الجزائية والدعوى المدنية .وفقا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971….والقانون المني رقم 40 لسنة 1950 فيما يخص العمل غير المشروع وللتوضيح…….
..
اولا ………..انقضاء الدعوى الجزائية يعني عدم جواز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ….وانقضاء الدعوى الجزائية نتيجة مرور مدة من الزمن ( التقادم المسقط ) لم ياخذ بها التشريع العراقي ..الا في
اولا ……اانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ……….
1….. بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971( المادة 6 لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاث اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة او زوال العذر القهري ……..وقد عددة المادة 3هذة الجرائم بفقراتها السبعة
2….كما ان قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 اخذ بالتقادم في الجنايات والجنح وفقا للمادة 70(تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح……وتسقط التدابير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدابير المحكوم بها في الحالات الاخرى للمادة 70\ ثانيا (1)
3….اما تقادم الدعوى المدنية يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني رقم 45 لسنة 1951 فيما يخص العمل غير المشروع
ثانيا …الطرق العامة لانقضاء الدعوى الجزائية في غير التقادم ……
1……..قوة الشئ المحكوم بة …..
اي صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية فانة ليس بمقدور العودة مجددا لمحاكمة ذلك الشخص عن نفس التهمة وفقا للمادة 16\2 من قانون العقوبات( 2)
…..
2……وفاة المتهم ….
تؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية طبقا لمبداء شخصية العقوبة الواردة في المادة (1) عقوبات والمادة (3)…وهذا النص القانوني يسري متى ما كانت الدعوى الجزائية لم يتم تحريكها .قبل الوفاة … اما اذا كانت فد حركت قبل وفاتة ففي هذة (2)
الحالة وقف الاجراءات سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة وسواء كانت الجريمة جناية
ام جنحة ام مخالفة وهذا ما اشارت الية المادة 150 عقوبات والمادة 300 304 من قانون الاصول الجزائية .
كما ان الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم حتى وان سبق وان صدر حكم بحقة .ولكن لم يكتسب درجة البتات ….اما اذا صدر حكم واكتسب درجة البتات وحدثت الوفاة فان الاحكام المتعلقة بالمصادرة فانها تنفذ … اما اذا الدعوى الجزائية مقامة ضد عدد من المتهمين فان موت احدهم لا يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للباقين
3….. العفو العام وفقا للمادة 150 والعفو الخاص المادة 154 من قانون العقوبات والعفو العام والخاص وفقا للدستور ….
وهو العفو الذي يصدر بقانون وفقا للمادة 153 من قانون العقوبات….اما العفو الخاص فيتولى اصدارة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 73\اولا والمادة 154 من قانون العقوبات بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثاء الجرائم الدولية اوالارهاب والفساد المالي والاداري وجرائم المخدرات باعتبارها من الجرائم الدولية والعراق من الدول المنظمة الى هذة الاتفاقيات.وخلاف ذلك الاخلال بالتزامات دولية …..
4……تنقضي الدعوى الجزائية بالعفو العام اذا كانت في مرحلة التحقيق والمحاكمة ….وان صدور العفو العام يؤدي الى وقف الاجراءات ضد المتهم وقفا نهائيا …وللمتضرر من الجريمة لة الحق بمراجعة المحكمة المدنية ……اما اذا صدر حكم بات فان العفو يترتب علية سقوط الحكم وسقوط العقوبات واعتبر هذا العفو في خكم العفو الخاص …
ثالثا .كما لابد من توضيح بعض ..الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية .وكالتي ……
..
1…الصلح……….
..القانون قبل الصلح الوارد في المادة 194 اصول جزائية في الجرائم التى لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بشكوى المجنى علية او من يقوم مقامة …..واشترط القانون بان الصلح لا يقبل الا بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة وفي الحدود الواردةفي المادة المادة 195 ومنها ( ا1ا اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مد ة سنة او بالغرامة يقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة …اما اذا كانت الجريمة معاقبا عليها اكثر من سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة …..ويترتب على القرار الصادر بالصلح نفس الاثر المترتب على حكم البراءة مادة 198اصول جزائية(3)
2……..التنازل …
.اجاز القانون لمن قدم الشكوى ان يتنازل عن شكواة….ويجوز التنازل بالدعوى المدنية والجزائية او التنازل عن الدعوى المدنية دون الجزائية او بالعكس وفقا للمادتين 3….9 من قانون الاصول الجزائية
3….. الصفح وفقا للمادة 338 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والاسس القانونية الواردة بالمواد 339….340 341 التي تناولت موضع المحكمة المختصة بقبول الصفح وقرار المحكمة بهذا الصدد ….وارسالها الى محكمة التمييز للنظر تميزا بقرار الصفح
رابعا …..
…. انقضاء الدعوى المدنية بالتقادم .الخاصة بالعمل غير المشروع . الوارد في القانون المدني المادة 204 والمادة 205 207 وما بعدها ……
ان القانون المدني قد اوضح حالات التقادم بالنسبة للدعوى المدنية الخاصة بالعمل غير المشروع حيث لا تسمع الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بحدوث الضرر او اعتراف محدث الضر وفي جميع الاحوال لا تسمع بعد مرور حمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل غير المشروع ….وفقا للمادة 232 من القانون المدني ….وهنل بعض القوانين تضمنت انقضاء الدعوى بعد مرور ثلاثة اشهر وفقا للمادة 13\ا من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 والمادة 6 من قانون الاصول الجزائية
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد الحارثية …..07706319974
المصادر والمراجع …..
1…..الدكتور منذر كمال عبد اللطيف التكريتي … السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي 1978 ….
2…..المرحوم الاستاذ عبد الامير العكيلي….. اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية …الجزء الاول 1975
3.. الدكتور عباس الحسني ….شرح اصول المحاكمات الجزائية ….
4…..تم توثيق البحث بالاشارة الى نصوص الدستور العراقي لعام 2005 فيما يخص العفو …كما تم الاشارة الى نصوص القوانين منها . قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 …..وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971…..وقانون الاحداث رقم 78 لسنة1983…. والقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951…..وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968