قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006المعدل والاسس القانونية لحل المنازعات ..وبعض
العوائق القانونية التي .تحد من الاستثمار …..
1………مفهوم الاسثمار ..
..توظيف المال في نشاط او مشروع اقتصادي يعود للمجتمع بالمنفعة وان من مزاياة انة يشكل محور منافسة دولية كمصدر تمويل خارجي للمشاريع الاقتصادية والخدمية في اطار ستراتيجية الدولة الانمائية ……
..
2…………قانون الاستثمار المشار الية وضع الضوابط والمزايا والضمانات للمستثمر وفقا للفصل
الثالث المادة 10 وما بعدها ….كما اورد التزامات المستثمر وفقا للفصل الرابع من القانون ……واجراءت منح الاجازة وتاسيس المشاريع وفقا للفصل السادس من القانون المادة 19.. وقد ورد استثناء من القانون كما اشارة الية المادة 29 ……..
1 ………الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط
2 ……. الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين
ثالثا ………الحماية الدستورية للاستثمار …..
وفق المادة 25 من الدستور التي ورد فيها التزام الدولة باصلاح الاقتصاد العراقي وما اشارة الية المادة 26 بكفالة تشجيع الاستثمار …كما ان الحماية وردت على مستوى مفاهيم القانون الدولي الخاص ويترك تحديد القانون الواجب التطبيق الى ارادة الاطراف المتعاقدة ومنها اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة 27 من القانون والمادة 8 من الشروط العامة للمقاولات لعام 2014
رابعا ……..
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي …….
من الرجوع الى احكام المادة 27…..بفقراتها 1..2 ..4 من القانون والمادة 14 من القانون رقم 50 قاتون التعديل الثاني لقانون الاستثمار 13 لسنة 2006 اشارة الى ان القانون العراقي هو ذي الاختصاص ….الا اذا اتفق اطراف العقد على اخضاع العقد لقانون اخر تطبيق للمادة 25 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1950
خامسا ……….
المنازعات الناشئة بين الهيئة الوطنية للاستثمار او الهيئات الاخرى الواردة في المادة 1 من القانون ووفق التفصيل الوار د في النص القانوني اعلاة
مع الاشارة الى ان المنازعات الناشئة عن عقد العمل حصرا تخضع لاحكام قانون العمل العراقي يستثى من ذلك العامل غير العراقي وفقا لاحكام المادة 27\1 من القانون …..اما اذا كانت المنازعات الناشئة مغ غير العراقيين وفي المنازعات لا تشكل جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة ….او اي اتفاق لحل النزاع الحادث بينهم
سادسا …….
النزاع بين الشركاء ….
اذا ترتب عن النزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير في مشروع استثماري يخضع لاحكا م القانون العراقي يوقف العمل لمدة 3 اشهر ….ويحق للهيئة سحب الترخيص والطلب الى الاطراف تسوية النزاع خلال المدة المدة المذكورة والا تتخذ الهيئة الاجراءات القانونية لتصفية المشروع واخطار المالك والشركاء بذلك وايداع مبلغ التصفية في احد البنوك الحكومية بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للاخرين وبموجب احكام قضائية وهذا ما اشارة الية المادة 27\3 من القانون
سابعا …..
.ا النزاعات الناشئة بين الهيئة الاستثمارية واي جهة حكومية واي من الخاضعين لاحكام قانون الاستثمار ….فان هذة النزاعات تخضع للقانون العراقيي في المسائل المدنية اما في المسائل التجارية يجوز للاطراف المتنازعة اللجوء الى التحكيم على ان ينص ذلك في العقد استنادا للمادة 27\5
ثامنا ……
مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في قانون الاستثمار …..
للهيئة الاستثمارية تنبية المستثمر خطيا لازالة المخالفة خلال مدة محددة …..وفي حالة عدم الاستجابة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثلة لبيان موقفة ….وعند تكرار المخالفة فللهيئة الاستثمارية سحب اجازة المستثمر وايقاف العمل في المشروع وحرمانة من الاعفاءات والامتيازات الني منحت لة …..مع الاحتفاظ للغير حق المطالبة بالتعويض عن الضرر ودون الاخلال باي عقوبات اخرى .
وهنا يمكن الاشارة الى بعض العوائق التي تحد من الاستثمار ومنها ماورد بقانون الشركات المادة 72 بشان جواز بيع الاسهم ….والمادة 235 من قانون الكمارك والمادة 5 من قانون تحصيل الديون الحكومية ….اضافة الى المادة 6 من قانون بيع وايجار
اموال الدولة …..والمادة 156 من قانون التسجيل العقاري والتي لا يتسع المجال لشرحها
….تحياتي
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي……المكتب الدولي للمحاماة
والبحوث والدراسات القانونية …بغداد الخارثية ….07706319974
نافذة ……
التعليقات معطلة.