مقالات

نقابة المحامين ودورها الريادي في سيادة القانون و الاصلاح القانوني

ـ ــ

مدونة اليوم9\6\2023
نقابة المحامين ومنذ تأسيسها في عام 1933 هي من تسعى الى فرض العدالة وهي من تضطلع في مهمة فرض القانون لصلتها الاساسية ومسؤليتها الوطنية والانسانية والمجتمعية تجاه الناس وفقا للمادة ..19\رابعا..من الدستور وعلى جميع المستويات فهي صاحبة القدرة على التعامل مع الاجهزة القضائية وبلورة المعالم الاساسية في العمل القانوني وفقا للمتغيرات التي القت بظلالها على المجتمع , ولقد عقدت النقابة العزم على ان تعكس الوجه المشرق والحقيقي لمهنة المحاماة في العراق حاصة و الوطن العربي عامة وفقا للإستراتيجية التي تنهض بها الاستاذة احلام اللامي نقيب المحامين بهذا الصدد من حلال المحاور التالية التي تم اعدادها للمساهمة الفعالة مع هذة الجهود المهنية الرائعة

ـ

المحور الاول الاسس العملية لهذة الستراتيجية
1….- السعي والتعاون مع مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهه القضائية وفقا لاختصاصاتها الدستورية المواد من(89الى92) مع الاخذ بنظر الاعتبار المحامين ودورهم ومواقعهم الحقيقية من خلال جو من التعاون بين النقابة واجهزة العدالة لكي يكون ذات تاثير في دفع عملية التغيير وصولا الى العدالة المنشودة وخلق مناخ تسمو فيه كل ما تتطلبه مستلزمات العدالة والتعاون الايجابي مع نقابة المحامين من خلال رفدها البحوث والدراسات وبيان بعض السلبيات ان وجدت وفقا للاسس وضوابط معينة , واستنادا الى التطورات القانونية ولغرض تنظيم المهنة في المجال القانوني ولاتساع ظاهرة التطور التقني واجهزة الحاسوب وقاعدة المعلومات فان النقابة تتعاون مع مجلس القضاء للقيام بهذه المهمة لمواكبة التطورات القانونية والتشريعية والاجتماعية .
2… :- ان نقابة المحامين تطرح روئ بشأن العملية التشريعية في العراق وما نص عليها الدستور في المادة (61/4) وقد شاركت النقابة في الهيئات واللجان ذات العلاقة
.
3 :- من خلال الدراسة المتأنية لنصوص الدستور الذي اكد على الترابط بين المحاكم والاعراف والقوانين وفقا لتعاون القضاة والمحامون واستنادا لسيادة القانون وتقييم ومراقبة هذه الاسس وفقا للمؤسسات ذات العلاقة وهي مجلس القضاء الاعلى كونه يشرف على القضاء الفدرالي ويدير شؤونه ووزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والداخلية وهذه المؤسسات تعتبر هي المسؤولة عن سيادة القانون والحريات والحقوق وهذا يعني ان اناطة مهمة رسم الإستراتيجية لسيادة القانون وحقوق الانسان للجهات المذكورة مع نقابة المحامين وهذا مؤشر ايجابي لمفهوم سيادة القانون
4…..- نقابة المحامين وبموجب مسؤوليتها تراقب عمليات تطبيق القوانين الجزائية بدا بقانون اصول(17) المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومن خلال الملاحظة(18) الميدانية فان النقابة اشارة وبوضوح ضرورة ان يصار الى تعديل هذه القوانين الجنائية بروح تتسم بالعدالة وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الامم المتحدة لعام 1955 والمبادئ المتعلقة بحماية الاشخاص المعتمدة بقرار الجمعية لعام 1988 والمبادئ الاساسية المعتمدة بقرار الجمعيه لعام 1990 ولان النقابة ترى ان تحل العدالة ونصوص القانون والدستور والقانون .

المحور الثاني ستراتيجية تطوير العمل المهني ….
استراتيجية نقابة المحامين في تطوير العمل المهني والثقافة القانونية وصولاالى سيادة القانون
1…:ـ لقد درجت النقابة بوضع خطة بالتعليم القانوني وتعزيز الكفاءة القانونية والادراك للمثل العليا والواجبات القانونية والتاكيد على ان الخبرة هي جزء من التعليم القانوني والتعليم المتواصل باعتبارهما عاملين اساسيين في رفع كفاءة المهنة وتعزيز المهارات القانونية وصولا الى تحقيق العدالة التي اشير اليها ضمن المبادئ الدولية والوضعية والتاكيد من ان هذه البرامج والدورات التدريبية تهدف لضمان حقوق المحامين وواجباتهم ضمن مبادئ السلوك المهني وهذا هو ما طبق فعليا وكما ذكرنا ضمن الاطار الاستراتيجي لنقابة المحامين ومتابعة ميدانية من قبل السيد ةالنقيب الاستاذة احلام اللامي.
2……. :ـ من النتائج الاساسية لاستقلال مهنة المحاماة هو توفير الخدمات القانونية للفقراء والمحرومين امام المحاكم واسداء المشورة لهم فيما يتعلق بحقوقهم ويفترض ان تكون الحكومة هي المسؤولة عن توفير التمويل للبرنامج الخدمات القانونية كونها مهمة انسانية وقامت النقابة بتشكيل هيئة تشرف على هذا الموضوع وفقا لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965(20) وضمن امكانياتها المالية
3…..:ـ تسعى النقابة ومن خلال انشطتها المختلفة والمستقبلية منها من عدم تحمل المحامي اي عقوبات جزائية او مدنية وحتى الادارية او غيرها او ان يكون مهددا بها لاسباب ابداء المشورة او تمثيلهم لموكليهم او بسبب ابداء اعتراضاتهم امام القضاء على مسائل معينة على ادارة القضاة او سماع الافادة وضرورة تمتعه بالحصانة المدنية والجزائية عن البيانات الصادرة في المرافعات الكتابية او الشفهية او حضوره المهني امام المحاكم والهيئات القضائية والادارية وبموجب متابعة ميدانية بهذا الصدد وهذا ماشاره الية قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

المحور الثالث..المناداة بالاصلاح القانوني

المناداة بالاصلاح القانوني وفقا لمتطلبات الواقع الدولي والاقليمي والداخلي
هناك قوانين متعددة ومتنوعة بحاجة الى مراجعه لكي تتوائم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ولا بد من توضيح بعض من هذه القوانين التي بحاجة الى مراجعه او إلغاء (21) ولذلك شرعت النقابة لتوضيح الرؤى والاسس القانونية وفقا لمايلي:-
1……..:ـ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والذي تضمن إحكام مستنبطة من المشروع المصري والذي هو في حقيقة الأمر مأخوذ من القواعد التي استقرت عليها القواعد القانونية الغربية ومن قواعد القوانين العراقية ومنها المجلة وقانون الأراضي ولذلك اكدنا على ضرورة تعديلات تتماشى مع التغييرات الحديثة وخاصة الاقليمية والدولية وبما يتوائم والشريعه الاسلامية كونها مصدر من مصادر الدستور والقانون العراقي
2……:ـ قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 الذي جاء على خلفية قانون العقوبات البغدادي الذي أصدره قائد العام للقوات الاحتلال البريطاني لعام 1918 وقد أعطيت هذه التسمية بأنه كان يطبق في ولاية بغداد وحتى سنة 1957 وضع مشروع للقانون عقوبات لم يكتب له النجاح وصدر القانون رقم 111 لسنة 1969 وتضمن 506 مادة إلا إن القانون لا يتلاءم مع المتغيرات ويتناقض مع إحكام المحكمة الجنائية العراقية التي أنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 ويتناقض تماما مع التزامات العراق في الاتفاقية التي وقع عليها سواء كان القانون الإنساني الدولي او الشرعة الدولية لحقوق الإنسان او النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لذلك أولت نقابة المحامين الى الدعوه لتشريع قانون جنائي يتماشى والنصوص التي جاء بها الدستور م/والمفاهيم الدولية التي تتوافق والسياسة الجنائية الدولية .
3….. :ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 23 لسنة 1971 اذا كانت الاسس الاجرائية قد وضعت في زمن الاحتلال البريطاني للعراق لعام 1918 وقد عدل القانون عدة مرات الى ان صدر القانون المشار اليه والذي تضمن نصوص اجرائية خاصة بالدعاوي الجزائية والتحري عن الجرائم وجمع الادلة وان القانون خاصة بحاجة الى مراجعه تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق خاصة م/14 من العهد الدولي وادخال الحمايات القانونية من اجل منع الاعتقال التعسفي او الاحتجاز وتفعيل الضمانات القانونية للمتهمين والمحتجزين وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية(22) وفعلا تم ذلك بموجب بعض التعديلات التي تم اعدادها من قبل نقابة المحامين .
4…… :ـ العمل على تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لان هذا القانون شرع في ظروف الحرب وانه لن يلبي الحاجات والتطورات الحاصلة في العراق والعالم ولم يتوائم مع عمليات الاستثمار وقوانينها كذلك يجب ان يشار الى تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 لضمان الانسجام مع الاحتياجات التي يحتاجها العراق والالتزامات الدولية والانفتاح الاقتصادي على المستثمرين هذه بصورة موجزه على انشطة نقابة المحامين في مجال الكشف عن القوانين التي تحتاج الى اعادة النظر وفقا لرؤها للبيئة القانونية العراقية وحرص النقابة ان تتماشى القوانين مع الاتجاهات الدولية والشريعة الاسلامية كونها مصدرا من مصادر التشريع وهذا ماتم فعلا….اليس كذلك يارسل العدالة .
المحور الرابع حماية مهنة المحاماة
اي حماية المحامين المنضوين وكفاءات المحامين بموجب قانون المحاماة …..وسواء كان ذلك حماية ذاتية بالدفاع تجاة الغير من شانة ان يمس مهنة المحاماة او استقلالها وحرمتها ومكتسباتها اي نحمي ذاتها اولا ونقوي هذة الذات ماديا ومعنويا …. او حماية بمواجة الغير
ا
اما الحماية المادية او القانونية وفقا للاسس القانونية التي اوردها قانون المحاماة وتعديلاتة سواء كان واجبات المخامي المنصوص عليها في القانون والالتزام بالسلوك المهني وقواعد وتقاليد المهنة وحسن العلاقات مع الزملاء والموكلين والاستقلال والاعتدال الحماية

نقول اخيرا ان اخترام الواجبات والتقاليد من قبل المحامين يقتضي كثير من الصراحة والوضوح وتقتضي ان اصلاح المهنة يقتضي ان نبداء باصلاح انفسنا نحن الذين نكون كيانها اي بمعنى !حماية المهنة يجب ان تبداء حمايتها من الاعتداءات التي قد تقع عليها من طرف بعض اعضاءها وهذة الاعتداءات هي خرق او عدم الالتزام بواجب السلوك المهني وتقاليد المهنة وكفاءات المحامين واسسها القانونية ومنها المحامي ان يؤمن بالنفس.والعمل من خلال حياتة اليومية ….والايمان بعدالة الدعوى لانها الاساس الذي يقوم علية قبولة للدعوى والايمان …..برسالة المحاماة كونها رسالة سامية تنطوي على النبل والامانة والخير وليست صنعة تمتهن للكسب المادي او تجارة …والايمان بعدالة القضاء لانة المدخل الرئيسي لساحات العدل وهذا مانشعر بة من خلال متابعتنا ومسوؤلياتنا المهنية وفي اعتقادي كمتابع ومحام منذ امد طويل ان هناك اسباب لهذة الاعتداءات على المهنة منها ……

اسباب ذاتية ….او اسباب خارجية سنوالي توضيحها لاحقا …….نتمنى التعليق المنهجي والمهني بعيدا عن النقد الجارح الذي لايتوائم مع اسس و ثقافة النشر .والمهنة المقدسة …والمشاركة والمساهمة من قبل رجال العدالة وصولا الى ثقافة عامة للنهوض بمهنتنا المقدسة
المحامي رزاق حمد العوادي …المكتب الدولي للبحوث والدراسات القانونية والدولية
بغداد الحارثية ….07706319974.