ومسوؤليةالمسوؤلية الدولية والاخلاقية الناشئة عن الاساءة للاديان الدولة عن تصرف موؤسساتها

1

 

( فرنسا انموذجا ) !!!!
….
تفشت في السنوات الاخيرة ظاهرة التهجم على الاسلام والاساءة الى رموزة ومقدساتة (فرنسا انموذجا) وان مثل هذة الافعال تجعل من المسلمين يشعرون بالاهانة ويرون ان من واجبهم الذود عن دينهم ومقدساتهم والتي تجد سندها القانوني .وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة ومحاكم حقوق الانسان وللتوضيح نورد ما يلي …
.
موقف القانون الدولي من الاساءة للاديان…..

1…….ميثاق الامم المتحدة ووفق المادة 1 اكد على مقاصد الامم المتحدة ومنها احترام حقوق الانسان وحرياتهم للجميع وان المساس بالحقوق الدينية للاشخاص وازدراء دين معين يشكل تميزا عنصريا يخالف الميثاق…

2.. كما ان المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 اكد ان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق وبدون تميز بسبب العنصر او اللون او الدين

ثانيا الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بهذا الشان ونذكر بعضا منها ….
..
1….الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز العنصري لعام 1965….تحضر التميز ضد الاشخاص بسبب الدين ومسولية الدول عن ذلك وفقا للمادة 4 والمادة 5 والمادة 7 من الاتفاقية

2…اتفاقية العهد الدولي عام 1966 ووفق المادة 2…تتعهد الدول بمنع التميز بين الاشخاص
المتواجدين في اقليمها على اساس الاصل او اللون او اللغة او الدين

ثالثا
قرارات الامم المتحدة بشان حضر التميز ضد الاشخاص ومنها …!!!!
.
1… الاعلان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة في 25 تشرين الثاني 1981 حضرت التميز ضد الاشخاص بسبب الدين وفقا للمادة 2 من القرار

2…وقرارها رقم 50\183 في 6 اذار 1996 المتضمن القضاء على جميع اشكال التعصب الديني
3…وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 12\نيسان 2005 بشان مكافحة ازدراء الاديان

رابعا
قرارات المحكمة الاوربية لحقوق الانسان بشان الهجوم على الاسلام …. !!!

1…..اعتبرت المحكمة المذكورة في قرارها 25\1\2018 ان الهجوم على الاسلام يعرض السلام الديني للخطر .وقررت في حكمها ان الاساءة للرسول الاعظم محمد (ص) لا تندرج ضمن حرية التعبير
2…..كما ان المحكمة الجنائية الاقليمية في فينا وبتاريخ 15\شباط \2011 اعتبرت اي تصريحات تهين المعتقدات الدينينة يعاقب عليها القانون لانها لاتدخل ضمن مفهوم حرية التعبير
3…الحكومة البريطانية وبموجب قانون الامن ومكافحة الارهاب والجريمة اقرت بحضر التحريض على جرائم الكراهية الدينينة والتحريض العنصري
خامسا….
القيمة القانونية لهذة الاتفاقيات وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة . والية التزام الدول
الموقعة بمضمونها ..!!!!

ا1…..ا.نها معاهدات شارعة ومبرمة بين الدول والهدف وضع قواعد قانونية ملزمة للجميع ويعتبر ميثاق الامم المتحدة الوثيقة الدولية الاساسية للمجتمع الدولي وملزمة
2… كما ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتبرت كل اتفاقية ملزمة للدول وفقا للمادة 26 والمادة 27 ويجب ان تنفذ الاطراف بنود الاتفاقية بحسن نية

ان التزام الدول بهذة المعاهدات والاتفاقيات بالتزام انفاذها اي ان تعدل قوانينها الداخلية بما يتوائم وهذة الاتفاقيات والمعاهدات التي تتضمن صراحة وجوب سن التشريعات كما تتطلبها المادة 66 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة 70 وهذا ماسارت علية محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الاساسي المادة 36 والزام الدول جميعا بهذة الاتفاقيات لانها تعتير مصدر من مصادر القانون الدولي كما ان العدالة الانسانية تتطلب ذلك وفقا للمادة 38 من النظام المذكور

..اذاوعودا على البدء ان ماشار الية الرئيس الفرنسي ان بلادة لن تتخلى عن مبداء الحرية في نشر الرسوم الكاركاترية التي اثارة انتقادات عدد من الدول الاسلامية …وايضا تتناقض كليا مع ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي اشرنا اليها وقرارات المحاكم الاوربية …كما تتناقض مع مبداء اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر 1789..
اذا مالعمل …..لابد من تشكيل لجنة من الخبراء القانونين لرفع دعاوى قضائية على صحيفة شارلي ابيدو التي قامت بنشر الصور المسيئة للرسول الاعظم ((ص))والاساءة لللاسلام ودعوة الدول الاسلامية الى الحكومة الفرنسية الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة وقرارات المحاكم الاوربية بهذا الصدد ومنها النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وضرورة اتخاذ اجراءاءت قانونية او اقتصادية من قبل الدول الاسلامية تجاة فرنسا ان فعلوا ذلك

المحامي رزاق حمد العوادي …المكتب الدولي للمحاماة والبحوث القانونية الدولية والانسانية
بغداد الحارثية

التعليقات معطلة.