1

هل تطبق الفقرة 81 من الدستور على حكومة تصريف الاعمال؟ قانوني يجيب

31/08/202211

ايرث نيوز/ اشار الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء، الى ان المادة ٨١ اولا من الدستور نصت بان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان.

وقال التميمي في ايضاح تلقته ايرث نيوز، ان “هذا لايمكن أن يطبق على حالة تصريف الأمور اليومية اي ان طلب الاعفاء المقدم من رئيس مجلس الوزراء في حالة تصريف الأمور اليومية لايترتب عليه اعفاء باقي الوزراء كما في طلب الاعفاء في حالة الحكومة الكاملة الصلاحية التي يطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ من الدستور العراقي لان  حكومة تصريف الأمور اليومية وفق المادة ٦٤ ثانيا من الدستور مستقيلة اساسا وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لحل البرلمان بالتالي الذي يخرج في حالة تقديم طلب الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء هو فقط اي رئيس مجلس الوزراء ولايسري  ذلك على  الوزراء الآخرين الآخرين لعدم وجود الرابطة الدستورية وفق الصلاحيات الكاملة.

واضاف التميمي “في حالة تقديم رئيس مجلس الوزراء الكاظمي طلب الاعفاء يحل محله رئيس الجمهورية لتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع التميمي “يقدم رئيس مجلس الوزراء طلب الاعفاء إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ١٨ من نظام مجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ ويستمر مجلس الوزراء في حالة حصول ذلك برئاسة رئيس الجمهورية لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق المادة ٤٢ من نظام مجلس الوزراء أعلاه.

التعليقات معطلة.