عمون – يمكن تعريف الطلاق حسب القانون العراقي بأنه انفصال الزوجين عن بعضهما البعض وانتهاء الرابطة الزوجية بينهما، مع العلم أنّ الطلاق يُعد من حقوق الرجل فقط، بحيث لا يحق هذا الأمر للمرأة إلا إذا نص عقد الزواج على توكيلها بحق الطلاق، ويُقسم الطلاق في القانون العراقي اعتمادًا على نوع وعدد الطلقات إلى نوعين رئيسيين، وهما كالآتي:
الطلاق الرجعي يجوز في هذا النوع أن يُعيد الرجل زوجته إلى عصمته ما دامت في عدتها الشرعية منه، ودون الحاجة إلى توقيع عقد زواج جديد، بحيث يتم إثبات عودتها له بنفس الطريقة التي تم من خلالها إثبات وقوع الطلاق.
الطلاق البائن يقسم الطلاق البائن حسب القانون العراقي إلى قسمين، وهما كالآتي:
الطلاق البائن بينونة صغرى: وفي هذه الحالة يُفرض على الزوج إذا أراد إرجاع طليقته إلى عصمته أن يكتب مهرًا وعقد زواج جديدين. الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يحدث بعد وقوع ثلاث طلقات متفرقات، وبغض النظر عما إذا كانت الطلقتان الأولى والثانية طلقتين بائنتين أو رجعيتين، أو حتى أن تكون إحدى الطلقتين بائنة والأخرى رجعية، علمًا أنه عند وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى فإنه يُحرم على الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج من رجلٍ آخر غيره، ومن ثم يقوم هذا الرجل بتطليقها أو توافيه المنية، وبعد انقضاء عدتها كاملة يمكن في هذه الحالة لزوجها الأول أن يتزوجها مرةً أخرى بعقدٍ جديد.
الحالات التي لا يقع فيها الطلاق ينص القانون العراقي وفقًا لأحكام المادة (35) على عدم وقوع الطلاق في هذه الحالات الآتية:
طلاق الشخص المجنون، أو الشخص الذي في وضع عقلي غير سليم. طلاق الشخص غير القادر على تمييز أفعاله، مثل حالات الغضب الشديد، أو الوقوع في مصيبة مفاجئة، أو كبر السن، أو المرض. طلاق الشخص الذي يعاني من مرض الموت، أو تعرض لموقف قد يؤدي إلى هلاكه، وفي مثل هذه الحالات فإن الزوجة سترث زوجها بعد وفاته. الطلاق غير التام، أو المشروط وقوعه بحدوث أمرٍ ما، أو الذي يكون على صيغة يمين. الحالات التي يجوز فيها طلب طلاق التفريق في القانون العراقي يحق لكلا الزوجين التقدم بطلب طلاق التفريق وفقًا للحالات الآتية:
إذا تسبب أحد الزوجين بإلحاق الضرر بالزوج الآخر أو بالأولاد، بحيث يصبح من الصعب استمرار الحياة الزوجية بينهما، ويدخل من باب الضرر الإدمان على المخدرات، أو المسكرات، أو لعب القمار. وقوع أحد الزوجين في الخيانة الزوجية. إتمام عقد الزواج وأحد الزوجين لم يتعدّ الثامنة عشرة من عمره بعد، ودون أخذ الموافقة من القاضي على ذلك. الزواج بالإكراه ودون الرجوع إلى المحكمة. زواج الزوج من زوجة ثانية دون الحصول على موافقة المحكمة. طلب الزوجين التفريق بسبب وقوع خلاف قوي بينهما، وبغض النظر إذا حدث هذا الأمر قبل الدخول أو بعده.