2

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي المحترم ….

في الوقت الذي نبارك لدولتكم جهودكم المباركة للنهوض بمسوؤلياتكم الدستورية والقانونية ونبارك لدولتكم هذة الجهود للنهوض بالعراق وشعب العراق بما يتمناة شعب الفراتين من تقدم وازدهار وما يطمح الية دولتكم .لتحقيقة .
وفقكم الله بمسيرتكم المعطاء وبارك الله بكم ……

((الحاجة الماسة الى تشريع قانون رد الاعتبار .يتوائم مع التشريعات الحديثة والتطورات مع المجتمعات المتطورة …والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ..))..
..
مقدمة ….
من المعلوم ان القواعد القانونية للقانون الجنائي تتضمن نوعين من القواعد …..
الاولى……………. قواعد موضوعية وهي القواعد المتعلقة بالجرائم وشروطها واركانها وعقوبتها وبما يسمى قانون العقوبات
الثانية…………….. القواعد الشكلية وهي المتعلقة بالاجراءات التي تتبع وقوع الجريمة …ومنها مثلا التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي…..وسماع الشهود وندب الخبراء والتفتيش وفقا للمواد 39……86….اضاف الى طرق الاجبار على الحضور والقبض والتوقيف والاستجواب وقرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق المادة 87….136 ….
كما ينظم اجراءات المحاكمة ….وطرق الطعن الواردة في المادة 243……279

اولا …….. قانون رد الاعتبار (الملغى ا) في القانون الجنائي العراقي ,

احدث المشرع العراقي …..قانون اعادة الحقوق الممنوعة …. بموجب القانون 30 لسنة 1934..
..ثم ضدر بعد الغاءة قانون رد الاعتباربموجب القانون رقم …. 93 لسنة 1963 والغي باصدار قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ..
.كما الغي كل نص يشترط لاعادة المحكموم علية الحقوق والمزايا رد الاعتبار اينما ورد في القوانين والانظمة لذلك الغيت المواد 342……351 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وعدلت المادتان 96 ….100 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتعلقهما بالموضوع

كذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 997 في 20\7\1978 الذي نصت الفقرة 6 منة لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار …..كما نصت الفقرة 7 منة ينفذ القرار من تاريخ نشرة ونشر في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 26667 في 7\8\1978

دولة رئيس .مجلس الوزراء المحترم …..

ان موضوع رد الاعتبار تبنتة اكثر التشريعات الوضعية …والذى يهدف الى محو كل اثار العقوبة نتيجة الادانة بارتكاب جريمة …. والسماح للمحكوم علية بعد ان نفذت العقوبة بحقة بان ينظم الى المجتمع كعضو فعال
ان الحرمان من الحقوق والمزايا ومنها مثلا كما ورد في المادة 96 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 جاءت بحرمان المحكوم علية بالسجن المؤبد او المؤقت من الخقوق بعضا منها ما يلي …..
1…..الخدمات والوضائف التي كان يتولاها …..او ان يكون ناخبا او منتخبا …..او عضو في المجالس البلدية …
2…او مديرا لاحدى الشركات .وحرمانة من التصرف باموالة بغير لايصاء والوقف الا باذن المحكمة المادة 97 …..والمادة 98
3…او ان يكون وصيا او قيما او وكيلا
4… او ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير لاحدى الصحف..

.
الحكم يؤدي الى الانتقاص من شخصية المحكوم علية ويحول دون استعادة مكانتة الاجتماعية وانسانيتة بين المجتمع نتيجة حرمانة من الحقوق السياسية والمدنية وتسجل في سجلات سوابقة الجنائية …..
ان موضوع رد الاعتبار موضوع قانوني وانساني ودستوري …لانة نظام يؤدي للسماح للمحكوم علية وبعد ان نفذ العقوبة بان ينظم الى المجتمع كعضو فاعل يتمتع بجميع الحقوق …..وحتى لا يشعر بان ماضية الاجرامي حجر عثرة امام عودتة الى الحياة الاجتماعية

 دولة  السيد رئيس مجلس  الوزراء المحترم 

نعرض هذة الوقائع القانونية امام دولتكم ا
املين توجيهاتكم ………. في تقديم مشروع قانون رد الاعتبار وفقا لصلاحيتكم الدستورية الواردة في المادة 60 والمادة 80\ثاتيا من دستور العراق لعام 2005 ينسجم مع التطور القانوني للتشريع الحديث ويتقارب مع قوانين الدول العربية والاجنبية من حيث التطبيقات

.ويتوائم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق والبالغة اكثر من 15 اتفاقية ….و انة مبداء انساني واجتماعي يتوائم مع الشريعة السمحاء (ولقد كرمنا بني ادم ))كونها مصدر من مصادر القانون وفقا للمادة 1\2من القانون المدني والمادة 2 \اولا من الدستور …..والمادة 14…15 …16 من الدستور …..مع فائق الاحترام والتقدير

المحامي والمستشار القانوني …رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونيةز بغداد الحارثية
07706319974

التعليقات معطلة.