مقالات

دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم


معالى السيد وزير الخارجية المحترم
معالي السيد وزير الموارد المائية المحترم .
.
. تحية واحترام ………..

حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمياه نهري دجلة والفرات والانهار الحدودية وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الاطراف المتشاطئة …..وكونة خق من حقوق الانسان وليس سلعة ………وما هو الحل ……!!!11……
تتصاعد الاصوات امام وسائل الاعلام من مسوؤلين ومنظمات مجتمع مدني وتحذر من شحة المياة بما يهدد الزراعة ويؤدي الى التصحر وتحول النهرين الخالدين الى خليط من المياة الاسنة والثقيلة وتحولا الى قناتين تمر من خلالهما واليهما البزول في الدول المتشاطئة والفضلات الكيماوية …..والسبب هو تحكم الجارة تركيا بمياة النهرين …رغم وجود اتفاقيات وبروتكولات موقعة وملزمة للطرفين ..الا ان الجانب التركي ومع الاسف لم يلتفت لها ..وللتوضيح نوزد
.
ـاولا .. …..
الوثائق والاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم أستخدامات مياه نهري دجلة والفرات مع الجاره تركيا :
يرتبط العراق مع تركيا بعدة معاهدات وبروتوكولات تنظم أستخدامات الانهر ومنها :
أ ـ معاهدة سان ريمو عام 1920 بين فرنسا وبريطانيا كونهما منتديين على العراق وسوريا وتنظم المعاهدة الحقوق المكتسبة للمياه ، كما أن المادة (3) من الاتفاقية أوجبت تشكيل لجان مشتركة لدراسة أي مشروع تقوم به دول المصدر وهذه الاتفاقية ملزمه للعراق وسوريا .
ب ـ معاهدة لوزان 1923 ووفقاً للمادة (109) يجب المحافظة على المصالح المائية للطرفين وهناك أتفاقية حلب لعام 1930 والاتفاقية لعام 1989 بين العراق وسوريا .
جـ ـ أما البروتوكولات التي نضمت بين تركيا والعراق فكانت عام 1947 وتضمنت عمليات تنظيم المياه العابرة عبر الحدود وهما دجلة والفرات وعدم الاضرار بمصالح الدول المتشاطئه وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع وأعمال الري التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو تتوافق مع مصالح البلدين
د…….كذلك ما ورد في المادة (5) من البروتوكول رقم (1) من أتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعه بين تركيا والعراق في 29/3/ 1946 وقد تضمنت على موافقة تركيا على أطلاع العراق علماً بأي مشاريع خاصة تقرر أنشائها على نهري دجلة والفرات
كما أن المادة (3) من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا الموقع عليه في أنقرة في 17/1/1971 تضمن أن يجري الطرفان حول المياه المشتركة وكذلك البروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام 1971 وفقاً للفقرة (3)
والبروتوكول لعام 1980 والذي أنضمت اليه سوريا عام 1983 والمتضمن أنشاء لجنه فنية مشتركة للمياه مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بمياهي دجلة والفرات هذا بايجاز جدا عن الاتفاقيات بين الطرفين .
ثانيا………..
وعلى ضوء ذلك اذا ما العمل …….
1 ـ يفترض بالسلطة التشريعية والتنفيذية وفقا للمادة 80 والمادة 109 من الدستور أن تلجاء الى الامم المتحدة …..ومجلس الامن….. لمعالجة هذه المشاكل المائية الناشه عن انتهاك دول الجوار لحقوق العراق في المياه طبقاً لمسؤولية مجلس الامن ووفقاً للمادة (24) من الميثاق كونه نائب عن المجموعه الدولية ومسؤول عن تسوية الانتهاكات التي تصدر من احد أطراف المجموعه الدولية وفقاً للمادة (33) من الميثاق أو اللجوء الى المادة (39) التي تلزم باتخاذ تدابير لحفظ الامن والسلم عند وجود أي أنتهاك ولذلك يجب التحرك بهذا الشان وموقف مجلس الامن من سد النهضة الاثيوبي بعد لجؤء جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الى مجلس الامن بشان سد النهضة الاثيوبي انموذجا

2 ـ كما يمكن للسلطة لتشريعية والتنفيذية اللجوء الى التسوية السلمية في هذا المجال وفقاً لمبادئ القانون الدولي وهنا يتطلب الامر ضرورة اللجوء الى السوابق الدولية بهذا الصدد والمواثيق الدولية كأتفاقية لاهاي 1907 وعهد عصبة الامم لعام 1919 والمادة (33) من ميثاق الامم المتحدة باللجوء الى الطرق الدبلوماسية لحل هذه الاشكالية والتي تقوم على المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق …كما سار علبية الواقع الدولي
. .
3 ـ كما يمكن اللجوء الى التسوية القضائية عن طريق محكمة العدل الدولية والذي أشار اليها الميثاق في المادة (92) باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية للامم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بالميثاق وتمارس أعمالها وفقا لمثل الانتهاك استنادا الى المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها الصادرة 1948 بدلالة المادة الثانية فقرة ج((((اخضاع الجماعة عمد الى ضروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا )
اضافة الى الولاية على المنازعات وفقا للفقرة (أ) من المادة (36) من النظام الاساسي والعراق أن يتمسك بأحكام المادة (9) من أتفاقية الابادة الجماعية التي اشرنا اليها باعتبارها الأساس القانوني للجوء الى المحكمة كون المياه وأستخدامتها حق من حقوق الانسان وليست سلعة كما أن حجب المياه هو أبادة جماعية .وتخضع لنصوص جريمة الابادة الجماعية في القانون الدولي

4 ـ مطالبة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وضرورة الدفاع عن حقوق العراق المائية وفي جميع المجالات أنطلاقاً من الاتفاقية العراقية الامريكية النافذة 2009 ووفق المادة (26) و(27) ( عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان عليه من شأنه أنتهاك سيادتة أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه يقوم الطرفان بالشروع فوراً في مداولات ستراتيجية ) كما ان للعراق والولايات المتحدة لديهما علاقات مبادئ وتعاون طويلة الامد والتي صدرت في 26 أب 2007 خاصة ما ورد في المبداء الاول وهو التزام الاطراف المختلفة بتعهداتها باتجاه العراق
.
5 ـ اللجوء الى الجامعه العربية كون العراق البلد العربي وأول المؤسسين للجامعه العربيه ويمكن الاستناد الى هذا المبداء وفقاً للمادة (6) من ميثاق الجامعه العربية لا سيما وان تركيا لديها علاقات صميميه مع تلك الدول وقد دأبت على حضور جميع أجتماعات القمم العربية بصفة مراقب .واخرها القمة التي عقدت في بغداد في شهر اب المنصرم

6 ـ كما يمكن الاستعانة بمنظمة المؤتمر الاسلامي لان تركيا دول أسلامية وأعضاء في المنظمة وكتاب الله الكريم ( وجعلناً من الماء كل شي حي ) والرسول الكريم (ص) (يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ) فقطع الماء عن العراق وشعب العراق مخالفه قانونية وشرعية وتتنافئ مع مبادى الاسلام الذي نص على الاخوة والرحمة
.
7 ـ الاستعانة بالاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والانسانية كون حجب المياه مخالفة بحق من حقوق الانسان خاصة وأن تركيا تلهث لعضوية الاتحاد وطرح الموضوع بصفه أنسانية وقانونية وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي اورد في نصوصه التأكيد على هذه الحقوق ولثماني مرات لاضفاء الطابع الانساني واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة لنهري دجلة والفرات والانهار الحدودية .

8 ـ الدستور العراقي وضع مسؤولية تخطيط المياه على عاتق الدولة الاتحادية وفق المادة (110) لذلك يمكن للعراق أستخدام الاليات التي أشرنا اليها كما يمكن أستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية وتعليق كافه عمليات التبادل التجاري وكل ما يتعلق بالقضاياً الاقتصادية لان العلاقات بين الدول تقوم على اساس احترام قيم الشعوب وكرامتها وسيادتها على اراضيها وليس فقط العلاقات الاقتصادية .
.

لنا الحق وللمواطن ان نتسائل على ضوء هذة الطروحات والاراء القانونية وتعسف دول الجوار بشان المياة …..
1….هل هناك سياسة مائية تنهض بها السلطتين التشريعية والتنفيذية لمستقبل الموارد المائية في العراق على ضوء مواقف الدول المتشاطئة …….؟؟؟

2…وهل تم دراسة مستقبل الموارد المائية للنهرين الخالدين والانهار الحدودية لغرض تقدير الوارد المائي للسنوات ..على ضوء السدود كسد الموصل ..وسد بخمة .. ودوكان …والبحيرات كبحيرة الثرثار والحبانية والانهار المساعد نهر الزاب الكبير والصغير ……؟؟
3….الا يمكن استثمار المياة الحالية لنهري دجلة والفرات وتسحب الى مجمعات متناسقة تكون احتياطيا للزراعة عندما تشح المياة ……..!!!!
واننا اذ نقدم هذة البحوث والدراسات والاقتراحات والحلول القانونية الدولية والداخلية والاقليمية بشان ازمة المياة مع دول الجوار ومنذ 2007 وترسل باليد الى
المسوؤلين كلا حسب اختصاصة فانما يحدونا مصلحة العراق وشعب العراق والتعسف من قبل دول الجوار المتشاطئة بهذا المجال ……… …..ونكرر ان المكتب الدولي للمحاماة
والبحوث والدراسات القانونية …..على اتم الاستعداد لتقديم اي مشورة قانونية بهذا المجال والله ولي التوفيق
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ……
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد ..الحارثية……
موبايل 07706319974

admin