مدونة اليوم …..25\9….. المحكمة الجنائية الدولية

1

…..ونظامها الاساسي ….والقانون الواجب التطبيق……دراسة تحليلية وتطبيقية
ااولا ……بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا” طبيعيا” لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا” لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ……
واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ……وجرائم الحرب ……….والجرائم ضد الانسانية ……وجرائم العدوان…… بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا” بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا” للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم
ثانيا…….اجهزة المحكمة..
1……..هيئة الرئاسة
2…..شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة
3….. مكتب المدعي العام
4…..قلم كتاب المحكمة
ثالثا ….ان اللغات الرسمية ولغات العمل ……
..هي الاسبانية …. والانكليزية ….والروسية والصينية والعربية …والفرنسية ….وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة
الانكليزية والفرنسية
رابعا ……التدابير الاولية امام المحكمة
1….بعد تقديم الشخص الى المحكمة ….او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ….وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .
2…..للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا….وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ….وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا
3…..حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ….بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية …..وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ….وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ….ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ….وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف
خامسا ……الادلة ……وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة
1…..كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69…ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي
2…للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة
3…لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام …..هذا بصورة موجزة
سادسا ……
استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ….
وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية …
1…للمدعي العام ان يتقدم باستئناف استنادا الى اي سبب من الاسباب التالية
1… الغلط الاجرائي …
2….الغلط في الوقائع ..
3…. العلط في القانون ….
كما يجوز للمدعي العام او المدان ان يستانف اي حكم بالعقوبة و يجوز للشخص المدان ااو المدعي نيابة عن ذلك الشخص ان يتقدم باستئناف استنادا لاي من الاسباب التالية…
1 ….الغلط الاجرائي
2….الغلط في الوقائع
3…الغلط في القانون
4… اي سبب اخر يمس نزاهة او موثوقية التدابير المتخذة
اركان الجرائم وفقا للمادة 9 من النظام الاساسي تستعين المحكمة باركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6…7…8 وتعتمد هذة الاركان باغلبية ثلثي اعضاء جمعية الدول الاطراف ….ويجب ان تكون اركان الجرائم تتوائم والنظام الاساسي

ان الانظمام الى المحكمة الجنائية الدولية تكمن في عدم افلات الطغاة ومرتكبي جرائم الحروب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة من الملاحقة القانونية ..لأن اكثر هؤلاء هم قادة عسكريين او سياسيين ورؤوساء دول واحزاب يملكون السلطة والمال .. وان القضاء الوطني قد يعجز عن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب الحصانة الموجودة للبعض منهم او ان القضاء في بعض الدول غير مستقل .
ان انظمام الدول الى الاتفاقية المذكورة لايعنى ان الدولة سوف تفقد اختصاصها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ……..
لأن المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للأنظمة القضائية الوطنية سواء كان تكامل قانوني وفقاً للمادة ( 10) من النظام الاساسي(( في المقام الاول تطبق المحكمة نظامها الاساس ……..
وعند عدم وجود حكم تطبق المحكمة المعاهدات الدولية واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي تم تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانين الوطنية طبقا” للمادة (21) من النظام الاساســــي بالفقرات ( أ , ب , ج ) وايضا” هناك مبدأ التكامل القضائي وهو ماورد في المادة (1) ( وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ) اي ان المحكمة مكملة لاختصاصات القضاء الجنائي الوطني للدول الاطراف (
اذا” فأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينهض في حكم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي وخضوع مرتكبها لأختصاصها القضائي عندما لاينعقد فيها اختصاص القضاء الجنائي الوطني …
لذلك وعلى ضوء ذلك وكون العراق لم يكن طرفا” في المحكمة المذكورة وان عدم الانظمام والتوقيع على النظام الاساسي هو عدم احترامها لحقوق الانسان وحرياته …بمافيها قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في زمن الحرب اوالسلم واحتمال ارتكاب مسؤوليها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

لذلك نقترح ما يلي :-
1….. ضرورة انضمام العراق الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كونها محكمة ليست ذات صفة مؤقتة وان وجودها مستمر ولاينتهي بأ نتهاء المهمة الموكلة اليها لمحاكمة الاشخاص المحالين عليها … وان اختصاصها يقتصر على الاشخاص الطبيعية وليس على الاشخاص المعنوية و ان اختصاصها يقتصر على تقرير المسؤولية الجنائية الدولية.
2…… ضرورة عقد مؤتمرات وندوات تنهض بها نقابة المحامين للتعريف بأهمية المحكمة الجنائية الدولية من قبل الجهات القانونية والضغط بأتجاه الحكومة من اجل المصادقة والانظمام الى النظام االاساسي واقناع السلطات المختصة بضرورة الانخراط والمصادقة على النظام الاساسي وسياسته من حيث التجريم والعقاب طبقا” لنظامها الاساسي اضافة الى ماهية المسؤولية الجنائية والواقع الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى ضوء القانون الدولي والية الترافع وكيف تصدر القرارات والطعن بها.
3….. ضرورة تدريس مادة القانون الجنائي الدولي في الكلية العسكرية وكلية الشرطة وكليات القانون للأطلاع على الية تطبيق قواعد النظام الاساسي وماهية الجرائم وانواع العقوبات والظروف المشددة اضافة الى مفهموم القانون الواجب التطبيق على الاجراءات امام المحكمة سواء كانت الاجراءات في دور التحقيق والمحاكمة واصدار الحكم وماهية الضمانات الاجرائية الموضوعية
4…. ان البيئة القانونية الجنائية العراقية اي ماورد بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وبعض القوانين الاخرى تتعارض في كثير من النصوص مع النظام الاساسي … لابل وان كثير من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق لم تفعل وتتناقض مع تلك القوانين الوطنية لذلك حان الوقت للسلطة التشريعية لتعديل نصوص الدستور العراقي والقوانين التي اشرنا اليها وبعض القرارات الصادرة بهذا الصدد .
5….. ان رفع الوعي القانوني بشأن المحكمة الجنائية الدولية على الصعيد الوطني والترويج للتصديق على الانظمام سوف تسهل المشاركة وبناء القدرات للجهات القانونية والحقوقية وحتى المنظمات ذات الطابع الحقوقي والداعية لحقوق الانسان وحرياته.
6…..ومن خلال التحليل القانوني للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية نرى ووفق واقع النظام الدولي ان لا يقتصر الاختصاص للمحكمة على ماورد في النظام الاساسي بل يتعين ان تشمل الجرائم الاقتصادية وجرائم الارهاب لانها جرائم تمثل اعتداء على الشرعية الدولية وحقوق الانسان واصبحت جرائم لها صفة العالمية
7……نقترح الاعتراف لهيئات قانونية غير الدول لاقامة الدعاوى امام المحكمة الجنائية الدولية ……..

ان نقابة المحامين ممثلة بالسيدة نقيب المحامين الاستاذة احلام اللامي ووفقاً للستراتيجية المرسومة بهذا الصدد واهتمامها لهذا الجانب الجنائي الدولي و ضرورة اقامة الندوات والمؤتمرات بهذا الشان والتوسع اكثر في مهام المحكمة الجنائية الدولية .باعتبار الموضوع يهم رجال العدالة وجميع المثقفين والحقوقين ونحن نارك للسيدة النقيب هذا التوجة القانوني الدولي….ونبارك خطواتها بهذا الشان
وان المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية والدولية على اتم الاستعداد للمشاركة وتقديم البحوث والدراسات بهذا الشان والقاء المحاضرات للقيام بمثل هذه المهام الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولي ..سواء كان من حيث الاختصاص الزماني او المكاني … او الاختصاص التكميلي…..وهيكلية المحكمة …والقضايا التي تثار امام المحكمة والية الاحالة ودور مجلس الامن في المحكمة الجنائية الدولية وامور قانونية واجرائية لا يتسع المجال لذكرها ووفقاً للرؤى والافكار القانونية بما فيها القضاء الدولي المدني والجنائي وصولا” الى نشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع ومنهم المحامون ….والاعلاميون والمثقفين …..تحياتي
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية
بغداد الحارثية …07706319974

رزاقحمدالعوادي (هاشتاغ)

التعليقات معطلة.