دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني المحترم ….

1


انطلاقا من اهداف المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ..بتقديم البحوث والدراسات وفي جميع المجالات القانونية دوليا واقليما …ومحليا …الاقتصادية… الانسانية .. والاجتماعية .. والسياسية …….الخ
.نقدم لدولتكم بحثا متكاملا بشان الالية القانونية لاسترداد الاموال العراقية المنهوبة كونها قضية رائ عام .ووفق ماجاء ببزنامج دولتكم خدمة لابناء الفراتين..
….
(مشكلة الاموال المنهوبة من العراق والية استردادها وفق للاسس القانونية الدولية والقضائية وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاتفاقيات الدولية …. والسوابق والاعراف الدولية ا ……!!!)

اولا….الاطار الدستوري والقانوني لحماية المال العام .!!!!!
.
1…..الحماية الدستورية وفقا للمادة 27 من الدستور …..والحماية الجنائية للمال العام الوارد في قانون العقوبات م 444 وما بعدة

2….قانون صندوق اموال العراق المهربة رقم 9 لسنة 2012….وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011…….وقانون البنك المركزي رقم ,56,,لسنة 2004
3…….قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ….
4…….وقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011.
.5…….وقانون الرقابة المالية وقانون من اين لك هذا .رقم 15 لعام 1958 والذي لا زال نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور ….وكثير من القوانين ..
ثانيا ………!!!!!
…..اما على ا على صعيداالقانون الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة ..
.1…… .فهناك اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من قبل العراق لعام 200 واتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد عبر الوطنية …..واتفاقية ستار الموقعة مع البنك الدول ..واسس وضوابط مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ( فاتف..)بشان غسل الاموال والتزامات الدول بذلك
…اذا الاطار القانوني الداخلي والدولي الذي يحكم الفساد والفاسدين يجد نصوصة في القوانين العراقية والدولية التي اشرنا الى بعضها ولكن والسؤال الاهم كيف يمكن معالجة الموضوع والحد من ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين من حلال بعض الوقائع الدولية .
رانعا …..
ثالثا ……..مالعمل ……!!!!…
1……الطريق القضائي الداخلي اولا…
استنادا لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 المادة 2 -اولا ا ….والمادة 11 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011…..والمادة 14 …………15…..والمادة 33..من القانون المدني …..والمادة 10 من قانون الجنسية …….
2…… التحقق بشان الاموال المنهوبة وانواعة ….
ويكون التحقيق على نوعين …..
1.التحقبق عن ..الاموال والثروات العقارية داخل العراق وتجميدها بموجب قرارات قضائية تصدر بهذا الشان وعدم التصرف بها او السفر خار ج العراق بموجب اجراءات قانونية ووفق البيئة القانونية العراقية التي اشرنا اليها
2 التحقيق عن الاموال اوالاصول العقارية خارج القطر وبالتعاون مع الدول المعنية وبموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق بهذا الشان ..ومنظمة الشفافية الدولية …..
خاصة .وان العرف والقضاء الدولي سار على منهج معين وهو استعادة الاموال كما هو الحال في مصر……….. واسترداد ما مبلغة 180 مليون دولار من احد المختلسين كانت مودعة في احد بنوك سويسر وايرا ن واستردادها اكثر من 17 مليار دولار من اموال السلطة السابقة
.. ولابد من ان تلعب الخارجية العراقية دورا فاعلا في استرداد الاموال المنهوبة بموجب قانونها رقم 36 لسنة 2013وكذلك وزارة العدل وبموجب قانونها…18 لعام 2005…
دورا فاعلا في هذا المضمار وهو اخطار سفارات الدول….الاجنبية في العراق للمسارعة بتجميد الاموال والثروات والتعاون .
خامسا
….الطريق الثاني لاسترداد الاموال هو اقامة دعاوى قضائية في الدول الموجودة فيها الاموال العراقية من قبل شركات متخصصة لها القدرة والكفاءة القانونية وتحت مسوؤلية وزارة الخارجية ووزارة العدل .
..
سادسا ……!!!
العراق تحت الوصاية الدولية بموجب القرار 2631 تاريخ .26\ ايار 2022 . ولا زال خاضعا للفصل السابع من الميثاق …لذلك يمكن من السلطتين التشريعية والتنفيذية الطلب الى الامم المتحدة لمعالجة هذة المشكلة وبلاغ ممثلية الامم المتحدة في العراق بهذا الشان
ان بعض الدول تمتنع عن تسليم الاموال المسروقة بحجة عدم وجود تشريع واتفاقيات بين العراق وتلك الدول سواء كانت ثنائية او دولية تلزم باسترداد الاموال ..متناسية الاتفاقيات الدولية الموقع عليها بشان مكافحة الفساد المالي والاداري ..واتفاقية مكافحة الجريمة عبر الوطنية وهي اتفاقيات ملزمة استنادا للمادة 102 من الميثاق .
علما بان هناك قرارات صادرة من الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 57-244 تاريخ 20-12-2002 والقرار 55-61 في 3-12-2002 بشان استرداد الاموال المنهوبة ويمكن للعراق الجوء اليها
4.سابعا
… الطلب الى مجلس الامن الدولى لاصدار قرار يعزز امكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية واستردادها وفقا لقرار مجلس الامن المرقم 1483 لعام 2003….بشان المحافظة على اموال العراق …..ونقلها الى صندوق تنمية العراق وفق ماجاء بالقرار المذكور
و.مناشدة مجلس الامن الدولي للقيام بواجباتة الانسانية حسبما ورد في ميثاق الامم المتحدة وفقا لما ورد في الفصلين السابع والثامن من الميثاق خاصة بوظائف الامم المتحدة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وفقا لنص المادة 55 من الميثاق والمادة 62يشان احترام حقوق الانسان وحرياتة والمحافظة على ثروات الشعوب
ثامنا …..
….مناشدة الولايات الامريكية للتدخل في هذا المجال وفقا للاتفاقية لعام 2008والاطار الستراتيجي بين العراق وامريكا وهي تعلم جيدا بالمبالغ المنهوبة…………. واين توجد……وكثيرا ما تعلن عن اسماء بعض المختلسين وتعلم جيدا حول حركة تلك الاموال ومن يملكون اموال وحسابات في الخارج تعرفهم جيدا وهي تعلم جيدا بالمبالغ المنهوبة واين توجد
..
تاسعا……!!!!
الاستناد الاتفاقيات الدولية لاسترداد الاموال العراقية ………!!!!!!!1..
1….الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2005 واتفاقية الامم المتحدة لعام 2008 وتهدفا الى استعادة الاموال المنهوبة وفقا للمادة 52….والتي تشترط على الدول الاطراف ان تتذ التدابير وفقا لقانونها الداخلي بفحص دقيق للحسابات التي يطلب منحها للافراد او المسوؤلين اذا ما علمنا بان العراق صادق على هذة الاتفاقية بموجب القانون 30 لسنة 2007 وخاصة ما ورد بالمواد 54 والمادة 55
2…ويمكن للسلطة التنفيذية والتشريعية اللجوء الى المنظمات الدولية المتخصصة في محاربة غسيل الاموال التي وقع عليها العراق عام 2007 ولجنة بازل للرقابة المصرفية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية الانتربول للمساعدة في استرداد هذة الاموال وفقا للسياقات القانونية التي اشرنا اليها
عاشرا …….!!!!!
… المشاكل والمعوقات ……….!!!!
ا1…..ان اكثر الاموال المنهوبة والمودعة في المصارف استغلت لشراء العقارات في دول الجوار والدول الاجنبية مما ادى الى طمس معالم الجريمة واتلاف الادلة
2……. ضعف الدبلوماسية العراقية لم تاخذ زمام المبادرة للمتابعة لاسترجاع هذة الاموال والطلب الى الدول ذات العلاقة بتجميد هذة الاموال خاصة بالنسبة لمزدوجي الجنسية وكذلك ضعف الاجراءات من جانب وزارة العدل كومه الجهة المسوؤلة وفقا لاختصاصها القانوني
3…تخلف النظام المصرفي في العراق وعدم فعالية البنك المركزي العراقي بموجب قانونة 56 لسنة 2004 مما حال دون الرقابة الحقيقية على كل المصارف الاهلية وحتى بعض الحكومية منها التي تستغل لتهريب العملة تحت مسميات وانشطة مشبوهة ومنها نافذة بيع العملة…..وعدم تفعيل قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لعام 2015…..
4…..الدولة هي المالك للمال العام وفقا للمادة 27 والمادة 71من القانون المدني نيابة عن الشعب وان القانون هو من نظم الاحكام القانونية للحفاظ على هذا المال العام وحمايتة وان هذة الحماية ترد بمظهرين ….
1…الجانب المدني متمثلا بالقواعد الواردة في القانون المدني للحفاظ على المال العام
2.. الحماية الجزائية التي نظمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين ذات العلاقة التي تحرم الاعتداء على المال العام …..
3…اذا الفساد المالي والاداري في العراق عبارة عن تصفية حسابات ولعبة تتغير مع الوقت ومحاصصة مقيتة … وعدم توفر الارادة الحقيقية لاسترداد هذة الاموال ونتمنى على .السلطة التنفيذية اتخاذ الاجراءات الحقيقية على النطاق القانوني والقضائي دوليا واقليميا وداخليا لمحاربة الفساد وهي لديها ملفات متعددة لفاسدين متعددين …ونحن نشاهد يوميا وسائل الاعلام وهي تتناول سرقة المال العام واخرها جريمة سرق اموال الشعب بحدود ثلاثة مليارات دولار .مؤخرا .
ان المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية على اتم الاستعداد للمساهمة والمشاركة في وضع الاسس والضوابط بشان سرقة اموال الشعب ا ايمانا منا با المال العام مقدس وعلى الجميع مسوؤلية حمايتة وتقديم البحوث والدراسات بشان الموضوع ومن الله التوفيق …..
المكتب الاعلامي ….المحامي رزاق حمد العوادي …..الحارثية 07706319974

التعليقات معطلة.