اولا ….جريمة غسل الاموال …وطرق مكافحتها …….المعالجة والدور الفاعل لمكتب غسل الاموال والبنك المركزي العراقي ! والتطيقات القانونية في مجال غسل الاموال لبعض الدول العربية !!!!!!!

1

ثانيا ……..مفهوم جريمة غسل الاموال ………؟؟
هي احدى الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالجريمة المنظمة …ومن امثلتها جرائم المخدرات ….الارهاب الاتجار بالبشر …تزيف العملة الرشوة ….الاختلاس والفساد المالي والاداري ….الخ….
ولغسل الاموال اثار سيئة منها خفض قيمة العملة في الدولة التي تمارس فيها تلك العملية مما يؤدي الى زيادة حجم التضخم وتعرض اسواق المال الى الانهيار .(1().كما تؤدي الى انتشار البطالة في المجتمع نتيجة تهريب الاموال والسيطرة على سياسة البلاد من خلال تقلد بعض المناصب السياسية الهامة والسيطرة على مواقع اتخاذ القرار ….كما تؤدي الى ان يتسلل اصحاب رؤس الاموال الى السلطات المهمة في الدولة ويؤثرون في سن القوانين بما يتناسب ومصالحهم الغير مشروعة
ثانيا ……..ا.لاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب…
…..
صدرت عدة قرارات بشان مكافحة غسل الاموال ومنها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 10 في1997 والذي تضمن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي الت ملكيتها الى شخص بصورة غير مشروعة وقام بنقل الملكية الى الغير بقصد التهرب…..وفرض عقوبات وغرامات في حالات عدم الاخبار
ثانيا …….في عام 2004 اصدر الحاكم المدني تعديلا تضمن تعديلا في قضية الارهاب وتحويلة الى غسل الاموال استجابة للمتطلبات العالمية في اصدار التشريعات ….اضافة الى وضع الاجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات المصرفية على ضوء القانون 93 لسنة 2004 ومنها ….
ثالثا ………..رقابة البنك المركزي العراقي على المؤسسات المصرفيةوتضمنت عدة بنودمنها رقابية واجرائية واعطاءة دورا فعالا في مكافحة غسل الاموال
ب……….رقابة المؤسسات المالية على معاملاتها وتعاملاتها من خلال تنفيذها لالتزاماتها من خلال اعرف عميلك والتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين
ج…………بناء وحدات ادارية بمختلف التنظيم الاداري لمكافحة غسل الاموال
د…………فرض القانون التزامات لكشف الجريمة ونها الاخطار عن العمليات المشبوة وابلاغ مكتب غسل الاموال كما اشرنا الية ….وفرض العقوبات على المؤسسات المالية وفقا للمادة 39 من القانون عند عدم فتح السجلات والمستندات لقيد ما تجرية من عمليات مالية ….او قبول ودائع او فتح حسابات مجهولة المصدر او باسماء وهمية…وكذلك فرض عقوبات في حالة الامتناع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوة (2)

رابعا …..صدر قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015….الذي شرع نتيجة لجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية ومكافحة جريمة غسل الاموال ويتكون القانون من اثنا عشر فصلا ….واهم ما يعنينا من تحليل نصوص القانون هو ما ورد!!!!!!!
في الفصل الرابع المادة (8 ) مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والالتزامات الواردة من جهات الابلاغ وفقا للمادة التاسعة…..وتحليل هذة الابلاغات او المعلومات وفقا للمادة 9 ومنها على سبيل المثال تلقي الاخبارات والبلاغات او المعلومات التي تتضمن متحصلات جريم اصلية او غسل اموال او تمويل الارهاب ….مع ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لا تزيد على 7 ايام
كما تضمن الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية الواردة في المادة 10..وهو الزام المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية بالالتزامات الواردة في المادة 10 المشار اليها اعلاة تفصيلا كما ورد في المواد (11..)..(12.)…(13 )اما المادة 14 من القانون الزمت استحداث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبة(3)
خامسا …..من تحليل منهجية مكافحة غسل الاموال وفق قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 لوحظ ما يلي ….
1….ان سياسة المشرع العراقي لمنع استخدام الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في غسل الاموال تقوم على محورين ……
المحور الاول تنظيمي
يقوم على اساس انشاء مجلس غسل الاموال ومكتب غسل الاموال في البنك المركزي العراقي وقد وردت اختصاصاتة في صلب القانون والتي اشرنا اليها وفقا لاختصاصاتة باعتبارة بيت الخبرة في هذا المجال لانة فتح قنوات بينة وبين المؤسسات المالية والمهن الاخرى ذات العلاقة للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبة في انها تتضمن غسل اموال….ومنحها المشرع حق القيام باعمال الفحص والتحري عن العمليات المالية المشبوة وتلقي البلاغات في اللاتزامات التي وضعها المشرع على عاتق المؤسسات المالية والمصرفية والمهن الاخرى لكي يكون لها دورا في مكافحة غسل
المحور الثاني موضوعي
ويتمثل في الالتزامات التي وضعها المشرع على عاتق المؤسسات المالية والمصرفية وياتي في مقدمتها (اعرف عميلك )والتخقق من هويتة واوضاعة القانونية والالتزام باحطار مكتب غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ….والالتزام بمسك السجلات والمستندات لقيد بيانات التعرف على العميل
سادسا منهجية قانون غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015….!!!!!!!!
1…… ان القانون والاتفاقيات الدولية بشان غسل الاموال والبالغة 13 اتفاقية ومصادقا عليها من قبل العراق ونشرت في الوقائع العراقية اصبحت جزء من القانون الداخلي وفقا للمادة من قانون النشر رقم 87لسنة 1977وفرت الاطر القانونية الخاصة بمكافحة غسل الاموال كونها امر ضروريا لاقتصاد البلد والالتزامات تجا المجتمع الدولي
ب……..تضمن القانون بناء جهاز للرقابة بداء من تاسيس مجلس مكافحة غسل الاموال والمؤلف من 11 عضوا برئاسة مخافظ البنك المركزي وحدد صلاحياتة ومهامة وفقا للمادة 7 من القانون ولا يتسع المجال لتدوينها
سابعا …….كما تضمن القانون تاسيس مكتب غسل الاموال في البنك المركزي بمستوى دائرة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وتم تحديد مهامة وفقا للمادة 9 التي اشرنا الى بعضها في صدر البحث ومن مهامة الاساسية .ووفق ما يلي ..
اتلقي الاخطارات الواردة الية منالمؤسسات المالية عن اي من العمليات التي يشتبة في انها تتصمن غسل الاموال
2…تلقي المعلومات الواردة اعلعلاة بشان اي من المعلومات وقيها في بيانات المكتب
3…..القيام باعما التحري والفحص بمعرفة او الاستعانة بالجهات الرقابية وغيرها من الجهات ذات العلاقة
4……ابلاغ المدعي العام بما تسفر عنة اعمال التحري والفخص من قيام ادلة على ارتكاب جريمة غسل الاموال او اي جريمة منصوص عليها في قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015
5…..الالتزام بابلاغ المدعي العام بطلب اتخاذ الاجراءات التحفظية وفقا لقانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971
6….انشاء قاعدة بيانات بكل ما يرد للمكتب من اخطارات وما يتوفر لدية من معلومات بشان انشطة غسل الاموال وتمويل الارهاب على النطاق الداخلي او الدولي وتحديث هذة القاعدة تباعا ووضع الاسس والضمانات للمحافظة على سريتها واتاختها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية
7 …..التنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة ومعالجهات المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بجريمة غسل الاموال
8…. وضع الوسائل الكفيلة بموافات الجهات القضائية وغيرها من الجهات المحتصة قانونا بما تتطلبة من البيانات التي تشتمل عليها قاعدة البيانات
9..وضع نماذج التي تستخدم في اخطارات المؤسسات المالية واسس التحري والفحص والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات
10….وضع القواعد الاجرائية والموضوعية للتعرف العميل وهويتة سواء كان شخص طبيعي او معنوي من خلال وسائل الاثبات الشخصية والتخقق منالزام المؤسسات المالية اللاتزام بهذة الاجراءات
11…..اعداد برامج التاهيل والتدريب للعاملين بمكاتب غسل الاموال واعداد البرامج ……
12…… القيام باعداد الدراسات والبخوث وتحليل البيانات في مجال غسل الاموال ومتابعة هذة الانشطة على المستوى الدولي والاستعانة بكافكة المؤسسات بهذا المجال
13…….اعداد برامج توعية للجمهور بشان جريمة غسل الاموال واثارها الكارثية على المجتمع

ثامنا .يفترض بمكتب غسل الاموال متابعة ….. التزامات على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية وفقا للمادة 10 من القانون والمواد11….12…..13 …التي اشرنا اليها في بداية البحث وهي…
.
1.. التزام المؤسسات المالية…بالتحقيق من هوية العميل والمستفيد عن طريق وثائق وبيانات اومعلومات من مصادر موثوقة
ب …..التعرف على هوية اي شخص يتصرف لحساب العميل والتاكد من ان هذا الشخص لدية صلاحية التصرف
ج…..التعرف على هيكلية الملكية بالنسبة للاشخاص المعنوية … وبذل العناية الواجبة خلال فتح الحسابات الجارية او الاعتمادات المستندية وحت خطاب الصمان
د….. الزم القانون المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبة وفقا للمادة 14
سادسا ……المعالجات واجراءاءت منع جرائم غسل الاموال .كما وردت في القانون والتطبيقات الدولية بهذا الشان وتوصيات مجموعة العمل المالية للشرق الاوسط وشمال افريقيا فاتف ………!!!!!!!
1… لقد ارست معظم التشريعات الصارمة سعيا لتجنب الاستخدام الاجرامي للنظام المصرفي وغير المصرفي في مجال غسل الاموال واوجبت شروطا صارمة ومنها (4)
الالتزام بتوخي اليقظة وتطبيق سياسات دات دقة متناهية تقضي بالتحقيق من هوية العملاء والعمليات المالية ويجب ان يتضمة مجموعة من الضوابط والاجراءات الوقائية التي يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بها وفقا للتوصية رقم 12 من التوصيات الاربعين (لفاتف) وسواء كان الاشخاص طبيعين ام الاشخاص المعنوية …..(.5)
2……التحقق من هويتة والزامة بتقديم الوثائق الرسمية الاصلية وسارية المفعول بما يكفل اثبات شحصيتة وعنوانة …كما يلزم التحقيق في هوية الشخص الاعتباري والزامة بتقديم الشركة وشهادة التاسيس والاجازة الصادرة من دائرة تسجيل الشركات اي الوثائق التي تثبت وجودة القانوني ويمكن القول بان الالتزام الواقع على المؤسسات المالية بالتحقيق من هوية العملاء يمثل احد الاحكام الاساسية في مختلف النظم الاساسية الدولية
3…..الرقابة على حركة الاموال وهذا ما اشرت الية اكثر الوئاق الدولية الاساسية في مجال مكافحة غسل اموال والرقابة عليها من خلال وضع ضوابط صارمة ومنها على سبيل المثال تحديد قيمة المدفوعات النقدية ……
4……واخضاع بعض العمليات المالية لرقابة خاصة وفقا للمادة الثالثة من التشريع النموذجي للامم المتحدة
5……التزام اصحاب المهن والانشطة المالية وخاصة مهنة الصرافة في مجالات التحويلات الخارجية من اموال متحصلة بصورة غير مشروعة ومبلغ ضخمة ضرورة الابلاغ عنها سواء كانو اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارين والتحقق من هوياتهم والمستندات الازمة والتي اشرنا اليها تفصيلا
6…..ولاهمية كشف جرائم غسل الاموال واتخاذ الاجراءات الواجبة يلزم الابلاغ عنها وبصورة فورية وهذا ما اشار الية قانون مكافحة غسل الاموال التي اوضحناها تفصيلا
7…ان عمليات التهريب للسلع والاموال او دخولها دون ضوابط واجراءات معينة عن طريق المنافذ الحدودية يقتضي السيطرة على تلك المنافذ للحد من ظاهرة غسيل الاموال
نقول اخيرا
ان العراق بلد عظيم بمواردة ويتسم بكل المقومات الانسانية ولكن في الوقت نفسة كان وما يزال هدف للفساد المالي والاداري ويسعى الية الكثير للهيمنة وتدميرة ونهب خيراتة وتشوية قيمة وتفكيك شعبة وزرع الجريمة وجميع الامراض والاويئة الاجتماعية والاقتصادية تحت مسميات متنوعة …..لذلك انتشرت ظاهرة غسل الاموال وسلب ونهب خيراتة ..

تاسعا l(مكافحة جريمة غسل الاموال على الصعيد العربي )
اولا دولة العربية الامارات ;
اصدرت القانون رقم 4\2002 لتجريم غسل الاموال وانشاءت ادارة في وزارة الداخلية لمكافحة الجرائة الاقتصادية واقرت في البورصة 3 مناهج لمكافحة غسل الاموال ومنها ( اعرف عميلك والمحافظة على سجلات التعامل مع العملاء التدريب الحيد للمحققين كما اصدر البنك المركزي الاماراتي نظاما يتضمن الاجراءات لالزام المصارف وشركات التمويل والمؤسسات المالية التابعة لها في الخارج بهدف مكافحة غسل الاموال ومن هذة الاجراءات ….
1….يتعين على المصرف عند فتح
حساب جار التاكد من جميع المعلومات والوثائق الضرورية بالنسبة للاشخاصين الطبيعين والاشخاص المعنوية
2…..منع فتح حسابات ياسماء مستعارة او ارقام …
3…..ضوابط قانونية واجرائية بشان التحويلات الخارجية التي تصل باسم العميل او اي مؤسسة مالية مع توفير لعملائها انظمة التحويل اللاكتروني لرصدكافة المعاملات المصرفية غير العادية
4…..على المصارف والصرافات التاكد من مصدر الاموال المقدمة ومعاقبىة المصارف التي تتخلف عت الابلاغ
ثانيا الكويت …..
1..اصدرت القانون 35 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الاموال واصدر البنك المركزي الكويتي تعليمات الى البنوك ….
1…..التكيد من هوية العملاء وطبيعة عملهم
2….الزام المصارف بابلاغ البنك المركزي بكل الودائع النقدية التي تزيد على 130 الف دولار
3…..ابلاغ السلطات باي تحويلات نقدية مشكوك بها
ثالثا المملكة العربية السعودية …..
1…اصدرت قانون مكافحة غسل الاموال وتضمن 29 مادة واصدر البنك المركزي
دليل ارشادي لمكافحة غسل الاموال وفرض عقوبات جنائية رادعة
2.. الزمت المصارف بابلاغ هيئة النقد والشرطة في خالات الاشتباة بوجود نشاط غسيل اموال
رابعا قطر اصدرت القانون رقم 28\2002 تاريخ 10\9\2002 بشان غسل الموال وتم وضع ضوابط من قبل البنك المركزي ووزارة الداخلية ضوابط للكشف عن اي عملية لغسل الاموال
خامسا لبنان ….اصدر القانون 20\4\2001قانون 318\2001 لمكافحة غسل الاموال وفرض عقوبات صارمة وتم انشاء لجنة التحقيق الخاصة لها الحق برفع السرية عن المصرف اذا فام شك اوشبة خول جريمة غسل الاموال
..لنا الامل المرجى ان ينهض الجميع لمحاربة هذة الجرائم ومكافحتها وفقا للاطر القانونية التي اشرنا اليها …وتوصيات مجموعة العمل المالية (فاتف )والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق بشان غسل الاموال وتمويل الارهاب
..
ان نقابة المحامين وبتوجية واسناد من قبل السيدة النقيب الاستاذة احلام الامي المحترمة ومجلس النقابة ستوالي وانطلاقا من رسالة المحاماة وحق الدفاع المقدس عن الحقوق كمبداء دستوري و تقديم البحوث والدراسات القانونية سواء في المجال الدولي او الاقليمي او البيئة القانونية الداخلية وفي جميع المجالات انطلاقا من مسوؤلياتها الدستورية والقانونية والمهنية وتاريخها المجيد والحرص عل المال العام كونة مقدس ويجب على الجميع المحافظة علية وهذا ما تتطلبة اسس العدالة الانسانية والمهنية لرسل العدالة في سوح القضاء
المكتب الاعلامي للمحامي رزاق حمد العوادي …..الحارثية ….07706319974
مسؤول مكتب غسل الاموال في نقابة المحامين

المصادر والمراجع …..
1…جريمة غسل الاموال في زمن العولمة …د…خالدحمد محمد الحمادي بغداد 2006
2…ظاهرة غسل الاموال ..المشكلة ….الاثار …المعالجة …دسالم محمد عبود…جامعة بغداد
3….قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015
4…مساهمة البنوك في مكافحة غسل الاموال ..دعبد الرحمن السيد فرمان القاهرة …2004
5…. التوصيات الاربعين للجنة العمل الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ..(فاتف )

التعليقات معطلة.