معالي السيد وزير النفط المحترم……
تحياتنا وبارك الله بالجهود الخيرة لمصلحة ابناء الفراتين …..وانطلاقا من انشطة المكتب الدولي للمحاماةوالبحوث والدراسات القانونية خدمة للصالح العام ….نقدم البحث الدستوري والقانوني لمحاور النفط والغاز والثروات الطبيعية في الدولة الفدرالية وفقا للمحاور التالية …..
المحاور الاساسية للبحث…….
اولا ……………..مفهوم الاتحاد الفدرالي ….
ثانيا …………..الاسس الدستورية في استغلال الثروات الطبيعية بين المركز والاقليم.
ثالثا …………..الاساس القانوني في توزيع الثروات الطبيعية
رابعا ………..التحليل المنهجي للخلافات الدستورية بشان العقود بين المركزوالاقليم
خامسا …….. اشكالية التعاقد على الثروات الطبيعية والاسس الدستورية التي اعتمدها الاقليم في التعاقد
سادسا ….المبادئ الدستورية والقانونية لتوزيع الثروات النفطية
سابعا المصادر والمراجع …….
بداء لابد من توضيح معنى الفدرالية……
ة .
أولا:-
مفهوم الاتحاد الفدرالي :-
هو توافق عدة دول على اقامة اتحاد دائم بينهما تمثلة حكومة مركزية لها اختصاصاتها بموجب دستور . . وان الدول التي تدخل في هذا الاتحاد تتنازل عن سيادتها الخارجيه والداخلية وتؤدي الى انعدام شخصيتها الدولية لتندمج في شخصية الدولة الموحدة . . واول ماظهر هذا النوع من الاتحاد في الولايات الامريكية عام 1787 وفقا للدستور الامريكي الصادر في هذا العام وقد كان اتحادا مكونا من ثلاثة عشر ولاية واصبح الان يضم خمسين ولاية . . وكذلك سويسرا حيث اتحدت اقاليمها الثلاث وقد اتسع حتى سجل ثلاثة عشر ولاية ووفقا لدستورها لعام 1848 الذي لايزال قائما ومن الدول ايضا المانيا والمكسيك. ((1))-
والاتحاد هو في حقيقه الامر تكوين سياسي وقانوني مركب يتم بموجب توافق او انسجام واشتراك في المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . .
لذلك فالاتحاد الفدرالي يخضع للقانون العام الداخلي وهو الدستور الذي يقتضي تكييف النظام الفدرالي لضرورات عمل السلطات وتحقيق اهدافها . . وهو ليس نظام جديد وانة مظهر من مظاهر الوحدة في دولة الاتحاد الذي يضمن وجود دستور اتحادي ينظم عمل السلطات ووجود سلطة تشريعية تتولى التشريع للاتحاد بأكملة في الحدود الذي رسمها الدستور. ((2))
على ضوء ذلك تعتبر الدولة الاتحادية شخصا من اشخاص القانون الدولي العام بخلاف الدول الاعضاء المنضوية تحت الاتحاد حيث ليس لديها شخصية دولية لأن العلاقات الخارجية تتولى ادارتها الدولة الاتحادية بما فيها عقد المعاهدات وهذا ماسار علية العرف الدستوري في العالم ومنها فعلا دستور الولايات المتحدة الامريكية المادة (10) لايجوز للولايات عقد معاهدات فيما بينهما اومع الغير وما اشارة الية المادة (3)
يتضح مما تقدم عدم اهلية الوحدات المكونة للدولة الاتحادية لعقد المعاهدات الدولية لافتقادها للسند القانوني الذي يتيح لها مثل هذا التصرف الدولي رغم وجود بعض الاستثناءات في التصرف في الميادين السياسية او التجارية او الثقافية. (
ثالثا-
الاسس القانونية والدستورية في استغلال الثروات الطبيعية بين المركز والاقاليم
لقد حدد الدستور لعام 2005 االاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وفقا للمادة 110 الفقرات من 1……9……
وفي نفس الوقت تضمن صلاحيات مشتركة في المواد وفقا للمواد 111…..112…..113
كما تضمن الدستور في المادة 115 كل ما لم ينص علية في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الاقاليم والمحافظات
وتضمن الدستور العراقي لعام 2005 على موضوع الثروات الطبيعية في المادة 111( النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافضات ,,,,,
بالرغم من ان النص الدستوري اهمل الاشارة الى الثروات الطبيعية الاخرى منها الكبريت والزئيق والفوسفات والحديد….وان النص الدستوري اطلق ملكية النفط والغاز لكل الشعب واها لا تعني ملكية للافراد او الادارة …..
وتاسيسا على ما تقدم فان المادة 112(تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقوق الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافضات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف …………
ومع ذلك فان النص يثير الجدل للاسباب التالية ……
1……..هل النص ينطبق على الحقول الحالية فقط………………وهل اتجهت ارادت المشرع الى ان تكون الحقول المستقبلية من اختصاص الاقاليم والمحافظات …..؟؟
.وما هو مصير الحقول المشتركة بين المحافظات وبين العراق والدول المجاورة ….؟؟
رابعا ……….
الاساس القانوني في توزيع الثروات الطبيعية
صدرت مجموعة قوانين بهذا الشان ومنها …..
1…….قانون النفط رقم 80 لسنة 1961 وتلاة مجموعة من القوانين للفترة من 1972 ولغاية 1975 التي ادت الى تاميم النفط وانتقال السيادة على الثروات النفطية الى الحكومة العراقية
2…..صدر قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط العراقية رقم 97 لسنة 1967-
واخيرا تم انجاز مشروع القانونوالغاز لاقليم كردستان المرقم 22 لسنة 2007….( 4)
خامسا …….
التحليل المنهجي للخلافات الدستوريةوالقانونية بشان العقود المبرمة من قبل اقليم كردستان
مع الدولة الاتحادية والاراء والاراء والاقتراحات ….
من ابرز الخلافات الدستورية بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشان العقود التي وقعتها حكومة الاقليم بخصوص العقود النفطية منها ..
…
1..ان الحكومة الاتحادية تعتبر العقود النفطية المبرمة غير اتحادية مستندة الى المادة 111 والمادة 112 من الدستور ….في حين ان الاقليم متمسكا باستغلال الثروات …حيث ورد في المادة 112 المشار اليها بالتشاور مع حكومات الادارات والاقاليم والمحافظات وان مصطلح التشاور لا يعني الحكم والالزام كما يراها الاقليم
2….. ان نص المادة 115 من الدستور اوضحت ان كل مالم ينص علية في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقليم …..وهذا يعني ان الثروات الطبيعية باستثناء النفط والغاز كالحديد والزنك والنحاس والذهب والحجر واليورانيوم هي من اختصاص الاقليم حصر لانها لم ترد في المادة 110 الخاصة بتحديد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية
3…. ان واضعي الدستور اغفل الحقول المستقبلية والتي تم اكتشافها بعد صدور الدستور او التي سيتم اكتشافها لاحقا وهذة تعد من الخلافات الجوهرية ….
4…… المادة 115 من الدستور هي الاخرى خلقت مشكلة في سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية لكونها نقطة خلافية في الدستور وتثير المشاكل وتبقي الخلافات قائمة لانها تعد منشاءة وليست كاشفة
5… ان جوهر الخلافات والمشاكل هو بسبب النقص التشريعي الناتج عن تقصير الحكومة المركزية في تشريع قانون للنفط والغاز ليكشف الغموض عن بعض النصوص الدستورية يبهذا المجال وان مجلس النواب يسهم مساهمة فعلية بهذا التقصير كونة السلطة المسوؤلة عن تشريع القوانين ….واهمل دورة الاساسي للتصدي لهذا الفراغ التشريعي مما يعتبر انة جزء من الخلافات القانونية ……وهذة الخلافات امتدت حتى حين اعداد الموازنة السنوية بشان توزيع واردات النفط والغاز وفقا للمادة 112من الدستور
:
سادسا …..
- :اشكالية التعاقد على الثروات النفطية والاسس التي اعتمدها اقليم كردستان في العتاقد
مع الشركات النفطية العالمية …..او المحلية
1……..قامت حكومة اقليم كردستان بابرام عقود لادارة واستثمار النفط ااستنادا الى المادة 141 من الدستور (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 ) وبموجب هذة المادة تعد القرارات نافذة ولذلك جميع العقود المبرمة منذ 1992 نافذة …..3
ويمكن القول وعلى ضوء النص الدستوري اعلاة مثيرا للخلافات وان الحكومىة المركزية طالبت حكومة الاقليم بضرورة اخذ موافقتها بشان التعاقد مع الشركات النفطية العالمية او المحلية …..الا ان الاقليم اعتبر ذلك عقود ادارية وضمن القوانين الداخلية
.
2……..- اما السند القانوني الذي استندت الية حكومة اقليم كردستان هو عدم وجود قانون اتحادي للنفط رغم اعداد مشروع هذا القانون منذ سنوات ولن يتم اقراره لحد الان بسبب الخلافات بين الاطراف . . فضلا عن وجود قانون للنفط في الاقليم…..وانها عقود ادارية وفقا للاسس القانونية للعقد الاداري (5)
3……. ان من جملة الاسباب التي اعتمدها الاقليم هو ان الدستور الفدالي سلك منهجا معينا في تحديد السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية وفقا للمادة 110 بفقراتها التسعة في حين نص على اختصاصات مشتركة وفقا للمادة 114 بفقراتها السبع و تطرق الدستور الى صلاحيات وسلطات اخرى دون ان تصنف ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية والمواد هي 111….112…113,……………………6
سابعا ……
الاسس الدستورية والقانونية لتوزيع الثروات النفطية..على الشعب في الاقليم والمحافظات والادارات المحلية ..
..
من استقراء الواقع الدستوري لتوزيع الثروة النفطية وفقا لما اشارة الية المادة 111 من الدستور والمادة 112…..هو الزام الحكومة الاتحادية بتوزيع الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة غير مشروعة وهذا ما اشارة الية المادة 106 من الدستور والذي ورد فيها ما يالي …..
1…تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون من خبراء الحكومة والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها تضطلع بالمسؤليات التالية
اولا … التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم
ثانيا ….. الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ا
ثالثا…….ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم وفقا للنسب المقررة
من ملاحظة النصوص الدستورية ان المشرع الدستوري اشار الى ثروة النفط والغاز باعتبارها تشكل 90\ من واردات الدولة وجعل ملكيتها للجميع في الاقاليم والمحافظات وحصر الادارة بالحكومة الاتحادية وان توزع بصورة منصفة وعادلة في جميع انحاء البلاد
اخيرا نعتقد ان معالجة هذة الاشكاليات الناتجة عن عمليات تقاسم الثروات وابرام العقود النفطية وخاصة عندما تكون النصوص الدستورية غير منتظمة ومبهمة ويناقض بعضها البعض ….
.فان ما جرى علية العرف الدولي بين الدول الفدارلية ان تلجاء الى ايجاد الحلول لمعالجة هذة المشاكل العالقة بين الحكومات المركزية والاقاليم وقد تكون اللجوء الى ا …..
اتفاقيات وطنية بين المركز والاقليم ..لان التعديل الدستوري لازالة هذة التناقظات امرا مستحيلا ..
..او يجاد الحلول القضائية عن طريق اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها اعلى هيئة قضائية في الدولة الفدرالية….لانها هي وحدها المختصة بتفسير نصوص الدستور كما ان فقة القانون الدولي لم يستقر ولحد الان على انشاء قواعد قانونية جديدة تجيز للكيانات في نطاق الدولة الفدرالية على ابرام معاهدات او اتفاقيات ذات صلة بالسياسة الجارجية للدولة الاتحادية وان كل ماهو حاصل جواز قيام الولايات بابرام اتفاقيات ذات طابع تجاري او ثقافي لا يمس سيادة الدولة الاتحادية ….(.6()
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد الحارثية …
07706319974
. . .
المصادر والمراجع
1- تدويل الدساتير الوطنية ….تاليف هلين تيرور 998 1. …ترجمة بيت الحكمة
2- د . حسن الجلبي القانون الدولي/ بغداد لعام 1964
3- الدستور العراقي لعام 2005 .
4- مجموعة قوانين النفط والغاز الوطنية
5- مجلة القانون والقضاءء لعام 2015
6- مؤلف الحوار الذي تصدر عن معهد التقدم للسياسات الانمائية … المرحوم الدكتور مهدي الحافظ .لعام 2008.
7- مجلة كلية الحقوق لجامعة النهرين العدد 3 لعام 212د .