حق تقرير المصير وحق الدفاع وحق المقاومة المسلحة وفقا

1


1…. لمبادئ القانون الدولي
2……والسوابق الدولية
3…….ا لاتفاقيات الدولية بهذا الشان..
.اولا …….ورد في المادة (1) من ميثاق الامم المتحدة وقرار الامم المتحدة رقو 545 \6 لعام 1970( هو ان يتمتع كل شعب باستقلالة التام وسيادتة على اراضية وان يمارس بكل حرية حقة في تقرير المصير وهذا يعني اي عدوان على الشعوب واراضيها واستقلالها هو انتهاك لحقها في تقرير المصير ويعد عدوانا على القانون الدولي وانهاك للشرعة الدولية لحقوق الانسان وهذا ما اشارت الية المادة (2)فقرة 4 من الميثاق باعتبارة القانون الاعلى والاسمي وملزم لجميع الدول والشعوب صغيرها وكبيرها وانة حدد مقاصد الامم المتحدة بانماء العلاقات بين الامم والشعوب على اساس المساواة بين الجميع واحترام الحق في تقرير المصير واعتبر كل عدوان على هذة المبادئ تهديدا للسلم والامن الدولين وفقا للمادة 39 من الميثاق والمادة 2 \4 والمادة 51 وان تتخذ التدابير الفعالة والمشتركة ضد اي عدوان على الشعوب او غزوا بلدانها وفقا لاحكام الفصل السابع من الميثاق وحق الشعب المعتدى علية والمنتهكة حقوقة نتيجة الغزوا او الاحتلال في الدفاع عن النفس سواء كان فرادا او جماعات
ان مقاومة الشعوب المسلحة وغير المسلحة في مثل هذة الحالات للدفاع عن الارض والعرض هو بحقيقتة دفاع عن السلام والامن الدولين بسبب قانوني وتتلائم مع المبادئ والاهداف التي جاء بها ميثاق الامم المتحدة والتي اشرنا الى بعضها ومبادئ العدالة الانسانية
اذا احكام القانون الدولي المعاصر تقرر حق كل الشعوب في النظال من اجل تحقيق حقها في تقرير المصير وتعترف بشرعية وقانونية مقاومة الاعتداء والغزو والاحتلال ..بل وتقرر حق المقاومة المسلحة وغير المسلحة من قبل الشعوب المعتدى عليها لانها احدى الدعائم والضمانات الاساسية لسيادة الحرية ومبداء تقرير المصير
ثانيا ……قانونية المقاومة الوطنية وحرب التحرير من اجل السيادة وتقرير المصير
ان هذا االحق ينطلق من مبداء السيادة التي اشرنا اليها وهي حقوق قائمة منذ مؤتمر بروكسل عام 1874 ومؤتمر لاهاي 1988 واتفاقيات لاهاي 1899….1907 وبروتكول جنيف 1925 ولا اريد ا الدخول في شرح هذة الاتفاقيات واتركها للمتابع الكريم وذلك لضيق الوقت حيث ان هذة المؤيمرات والاتفاقيات اقرت قانونية المقاومة الوطنية المسلحة ومشروعيتها ضد الاحتلال والعدوان
ثالثا …..ان المادة 51 من الميثاق اقرت الحرب الدفاعي واعتبرت هذة الحرب ضد العدوان اولاحتلال والغزوا لدولة اخرى امرا مقدسا لانة هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب بالعيش والامان في بلدانهم
رابعا ….كما ان اتفاقيات جنيف 1949 التي تعد من الاتفاقيات من اسمى وثائق الحرب في القانون الدولي المعاصر جاءت مكملة لكل ماورد بشان الاطر القانونية التي اقرت شرعية المقاومة المسلحة ضد العدوان والاحتلال ….لانها اقرت حق الشعوب ولجميع الاشخاص من مدنين وعسكرين بما فيها حركات المقاومة المسلحة يعتبرون اسرى حرب ويجب معاملتهم على هذا الاساس وفقا للمواد…. 4…. 12…..13 من الاتفاقية
وهنا نؤكد ووفق نصوص اتفاقيات جنيف اكدت على شرعية المقاومة الشعبية المسلحة والمنظمة في وجهة العدوان والاحتلال وقررت منحها الصفة الدولية واعطتها جميع الحقوق الممنوحة للمتحاربين النظامين سواء كان داخل اراضيهم المحتلة او خارجها وسواء كانت اراضيهم محتلة احتلال كاملا او جزئي او الحرب فعلية او مجرد اشتباك مسلح واعترتها حربا دفاعية دون قيد او شرط
رابعا …….الاعتراف الدولي بحركة المقاومة
لقد اعترفت امريكا وبريطانيا وروسيا بحركة المقاومة الفرنسية عام 1943 كما ان الولايات الامريكية اعترفت بحركة المقاومة الالبانية ضد الاحتلال الايطالي عام 1942واعترفت معاهدة السلام مع ايطاليا عام 1947بحركة المقاومة للشعوب التي احتلت بلدانها
خامسا….الجهود الدولية لدعم مشروعية المقاومة المسلحة والوثائق والاتفاقيات الدولية التي تكرس وتدعم المبادئ المتعلقة بحق المقاومة المسلحة ومشروعيتها وبايجاز ….
1….ميثاق الامم المتحدة وفقا للمواد 2\4 والمادة 51 وقرارات الامم المتحدة التي اشرنا اليها في بداية البحث
2…..اتفاقيات جنيق الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بها لعام 1977
3….اتفاقيات لاهاي 1899…1907
4…الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
اخيرا نقول امة مسلحة ولكن للاقتتال وليس للقتال …….وامة غاضبة لكنة غضب بغير كبرياء او كرامة ….. وامة حزينة وليس لدهيها ما تقتخر بة وتعلوا على احزانها من كلمات محمد حسنين هيكل مؤلفة (حرب الخليج )واختتم هذة المقالة …..
وما استعصى على قوما منالا ……اذا الاقدام كان لهم ركابا
المحامي رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية والدولية

التعليقات معطلة.