الخطبة وأهلية الزواج

1

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ بتاريخ 15/4/2025 وسنتناول التعديلات الواردة به ضمن عدة مقالات تبدأ بالمقال الحالي، وتضمن المرسوم بقانون عدة تعديلات جوهرية اعتمد فيها التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة به، وتناول بالتعديل الأمور المالية بين الخاطب والمخطوبة خلال فترة الخطبة ومدى أحقية كل طرف في الهدايا والمهر حال انتهاء الخطبة لأي سبب من الأسباب.

فذهب إلى أن الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به ولا تعد الخطبة زواجاً، كما أن لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة، وهنا تثور الإشكالية حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة خاصة فيما يتعلق بحق كل منهما في الهدايا أو المهر، ولذلك نص القانون سالف الإشارة إليه على أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر، وقد نصت المادة رقم «14» من ذات القانون على أنه: «إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم إذا كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعتها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يُسترد شيء من الهدايا».

أما فيما يتعلق باسترداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة فأشارت المادة «15» من القانون أن: «إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إذا كان قائماً وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض، وإذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف، وكان العدول عن الخطبة بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، أما إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض».

وتناول القانون تنظيم مسألة أهلية الزواج فحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وإذا طلب الزواج من لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وإذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد على 30 سنة فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.

ونصت المادة رقم «24» على أن: «إذا منع الولي ولو كان الأب المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض من تراه مناسباً بإجراء العقد».

وتناولت المادة رقم «50» حالة امتناع الزوجة عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية فنصت على أن، «للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج، أما إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب».

التعليقات معطلة.