عُمان تُقر قانون الضريبة على دخل الأفراد… والتطبيق اعتباراً من عام 2028

3

أصدر سلطان سلطنة عُمان ورئيس مجلس الوزراء، السلطان هيثم بن طارق، اليوم (الأحد)، مرسوماً بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2028.

وحسب جهاز الضرائب في السلطنة، يقضي القانون بفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على من يتجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عماني (109.2 ألف دولار)، في حين أن 99 في المائة من المجتمع لن تشملهم الضريبة، وستُوجه العوائد لرفد الميزانية العامة وتمويل جزء من منظومة الحماية الاجتماعية.

ونص المرسوم على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

ويشمل نطاق الضريبة عدداً من مصادر الدخل، من بينها الرواتب والأجور، والعمل الحر، ومكافآت العضوية، والمنح والهبات، وعوائد التصرف في الأصول العقارية، وأرباح الأسهم والحصص والصكوك وعوائد التصرف فيها، ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، والتأجير، والأتاوى، والفوائد، والجوائز.

التعليقات معطلة.