صدور حكم دستوري بخصوص مواد في قانون الإقامة تخول صلاحية التوقيف والغرامة

3

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حكماً دستورياً بخصوص مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 تخول مدير عام مديرية الإقامة العامة فرض الغرامة وتوقيف الأجنبي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعويين رفعهما رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس جهاز الادعاء العام/ إضافة لوظيفتيهما، وقررت توحيدهما لوحدة الموضوع”.

وأضاف الساموك، أن “الدعوى تخص الطعن بعدم دستورية مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، التي تخول المدير العام صلاحية فرص الغرامات وتوقيف الأجنبي”.

وبين الساموك، أن “المحكمة أكدت أن الغرامة لا تمس الحرية الشخصية، بل أنها تسهل سرعة المعاملات ومن ثم ردت الدعوى من هذا الجانب، في حين قضت بعدم دستورية النص الذي يخول المدير عام صلاحية التوقيف”.

 

التعليقات معطلة.