القاضي سالم روضان الموسوي
إن دلالة المصطلح القانوني (الموظف) واسع ويشمل كل من يشغل وظيفة في الدولة العراقية وعلى وفق أحكام المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وهذا القانون يسري على كل موظف يتقاضى راتباً من الميزانية العامة وعلى وفق أحكام المادة (1) من قانون الخدمة المدنية والتي جاء فيها الآتي
(تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الإدارة المحلية)، ومن هذه النصوص القانونية نجد بأن أي موظف في جميع مفاصل الدولة وفي موقع من مواقع المسؤولية طالما يتقاضى راتباً من الميزانية العامة هو بحكم الموظف المشار إليه آنفاً ، وعلى وجه الخصوص العاملين في السلطة التنفيذية، سواء كان مديراً أو متحدثاً باسم وزارة أو اي دائرة أخرى، فانه يبقى موظفاً طالما يشغل درجته الوظيفية ويتقاضى راتبه من ميزانية الدولة، والقانون اعتبر الوظيفة العامة تكليفاً وطنياً يهدف إلى خدمة المواطنين وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي جاء فيها الآتي (الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة (لذلك فان من يشغل وظيفة في الدولة العراقية عليه أن يحقق4 الهدف الذي أقره القانون واعتبره من أهم واجبات الموظف ألا وهي خدمة المواطنين على وفق أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة المشار إليها آنفاً، وكل من لا يحقق هذا الهدف عند ممارسته وظيفته فانه يكون قد ارتكب فعلاً مخالفاً لواجباته التي فرضها القانون ويكون عرضة للمسائلة الإدارية ، حيث إن قانون انضباط موظفي الدولة قد قرر عقوبات انضباطية وتأديبية على من يخالف واجبات وظيفته وعلى وفق ما ورد في المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام التي جاء فيها الآتي (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين) ومن خلال ما تقدم فان الموظف ملزم بتقديم الخدمة للمواطن، ومن يقوم بالخدمة فهو خادم بحكم القانون، ولم يقف القانون عند وجوب تقديم الخدمة إلى المواطن بل ألزم الموظف باحترام المواطن وعلى وفق أحكام المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة التي جاء فيها الآتي (يلتزم الموظف بالواجبات الآتية) ومنها البند خامساً (احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم) ، وفي حكم القانون فإن الموظف في خدمة المواطن ومن يتنكر لهذا المبدأ القانوني فإنه قد خالف واجباته ، ويخضع للمساءلة الانضباطية. كما أنه ملزم بالوازع الأخلاقي والديني وكان الإمام على (ع) يشعرنا بانه ناذر نفسه لخدمة الشعب في رسالته التي بعثها إلى مالك الاشتر التي جاء فيها الآتي (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم) وعلى من يتولى الوظيفة العامة أن يضع نصب عينيه أنه خادم للمواطن وأن لا يتعالى عليه أو أن يستنكف من خدمته أو يتنمر عليه وينكر أن يكون خادماً ، وخدمة الناس فضيلة تكسب صاحبها الرفعة والسمو.