نوايا للتلاعب في تفسيرات المادة (76) من الدستور وإعادة النظر بتفسيرات المحكمة الاتحاديَّة بشأن الكتلة الاكبر

1

ان المادة (76) من الدستور المتعلقة بتفسير الكتلة البرلمانية الأكبر، التي كان لصياغتها الملتبسة دورٌ كبير في دفع المحكمة الاتحادية عام 2010 إلى اعتبار الكتلة البرلمانية الأكبر بأنها تلك التي تتشكل تحت قبة البرلمان وليس القائمة الانتخابية التي تفوز بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان، وتطل دعوات سياسية لتغيير تفسير المحكمة لهذا الشأن ، وفق التغييرات الانتخابية وحجم الكتل الانتخابية التي تسعى للحصول على رئاسة الوزراء.ودعا خبراء في القانون وفي الشأن الانتخابي إلى إعادة النظر في المادة (76) من الدستور وتعديلها أو إعادة النظر بتفسيرات المحكمة الاتحاديَّة بشأن هذه المادة وتحديداً فقرة “الكتلة الأكبر” التي تثير في كلِّ انتخابات جدلاً واسعاً بعد ظهور النتائج.  مع العلم ان قرارات المحكمة وتفسيراتها غير قابلة للنقض وفق الآراء السياسية او التقلبات الانتخابية .الخبير بالشأن الانتخابي عادل اللامي أوضح في حديث لـجريدة “الصباح” وتابعتها “عين العراق نيوز” أنَّ “تعبير كتلة برلمانية يرد فقط بمناسبة الحياة البرلمانية ولا يرد في تسمية المرشحين للانتخابات، ففي العمليات الانتخابية تسمى الكيانات السياسية بتسميات مثل (حزب، قائمة انتخابية، تحالف انتخابي، ائتلاف انتخابي) وغيرها من التسميات ولا توجد من بينها تسمية كتلة انتخابية، وقد اطلق تعبير (كتلة) على تكتل عدد من الأحزاب أو التحالفات أو الأعضاء المستقلين في كتلة برلمانية أي تكتل برلماني”.وأضاف أنَّ “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بهذا الخصوص هو قرارها الصادر بتأريخ 11 / 8 / 2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونه أنَّ تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الوارد في المادة (76) من الدستور يعني (إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وبعد أن حلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها)”.وبين أنه “ليس لغير المحكمة الاتحادية أن يقرر بهذا الموضوع، واذا صدر أي قرار أو قانون يخالف هذا الحكم فلا يعتد به ويعد مخالفاً للدستور”، وأضاف، “بما أنَّ الأصح حسب الأعراف الدستورية والديمقراطية في أغلب دول العالم هو أنَّ القائمة الانتخابية الفائزة بالانتخابات هي التي تتولى ترشيح رئيس الوزراء الذي سيُكلف أوتوماتيكياً من رئيس الجمهورية أو الملك في الأنظمة الملكية، وبناءً عليه فقد تم اقتراح تعديل المادة 76 من الدستور من قبل لجنة تعديل الدستور المشكلة من قبل رئيس الجمهورية -وأنا أحد أعضائها- بحيث تكون القائمة الفائزة بالانتخابات هي التي ترشِّح رئيس مجلس الوزراء ولمرتين فقط، أي إنه إذا لم ينل مرشح هذه القائمة ثقة مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية، ترشح هذه القائمة مرشحا آخر وإذا لم ينل هذا الأخير ثقة مجلس النواب يعد المجلس منحلاً ويعاد إجراء انتخابات تشريعية جديدة”.

التعليقات معطلة.