نحو دستور جديد للعراق الواحد يكتب من قبل فقهاء في الدستور
– ما من مشكلة في العراق الا وسببها الدستور النافذ
– وما من صراعات ومأسي الا وسببها هذا الدستور
– العملية السياسية وتبعاتها المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية وغيرها بنيت على هذا الدستور فلا احب لاحد ان يكون مقيدا في فهم الدمقراطية المستوردة ودستورها الملغوم والمخترق , وليدرك او ليعلم على الاقل ان الدمقراطية والانتخابات تحيي الميت وتميت الميت وتصل الى السلطة ,ومانفعني في ذلك ذاكرتي المتواضعة وقدرتها ان تمسك قليلا من الاحداث التي كانت تمر بي .
فتذكرت وعايشت دمقراطيات عدة في العهد الملكي والعهد الجمهوري الاول والثاني والثالث ,فقد كنت اقرأ هذه الدمقراطيات بحذر لكثرة تناقضاتها فلم يبق منها في ذاكرتي سوى اساسيات تلك العهود ومنها ان الحاكم الفعلي للعهد الملكي يترك السلطة متى يشاء ويرجع اليها متى ما يشاء عند الازمات لاتخاذ القرار.
اما قائد العهد الجمهوري الاول ودمقراطيته فكان المسكين نزيها كريما شريفا الا انه لم يدرك الساسة والاعيبها وكذلك ابعادها ولم يستوعب ان الوصول الى السلطة هي لحظة البدأ بخروجه منها ,اما العهد االجمهوري الثاني باخويه فكانت دمقراطيتهما مزاجية غير مستوردة !!لكنها محدودة العطاء غير ذكية تتصف بالصراع على السلطة واعتمدت على تنظيم سياسي اطلق عليه بالاتحاد الاشتراكي العربي الذي املص وولد ميتا وقد انهار نتيجة التناقضات الداخلية ,وكانت دمقراطية العهد الجمهوري الثالث فنكتة في مأساة يثقل حديثها في مسمعي حتى اصبحت اتمنى ان اعيش بلا قلب وان لا اشعر بخير الحياة وشرها وللموضوعية و وفق ما يقول احد قياداتها بجمال الاثار !!! وروعة الحسن !!!ورنة الطرب !!!.
تتميز الثقافة السياسية بقدرتها على توضيح النظريات والمفاهيم السياسية السابقة واللاحقة فضلا عن الفكر السياسي قديما ولاحقا وارتباطها بالاتجاهات الدينية والاقتصادية والاطلاع على التغيرات الحركية التي تحدث في المجتمع اخلاقيا واقتصاديا ودينيا ومحاولة الاطلاع على العوامل التي تساهم في التماسك الاجتماعي والتي افرزت الكثير من النظريات السياسية .
تختص الثقافة السياسية بعلاقة المجتمع بالنظام السياسي بشكل عام وطبيعة تلك العلاقة التي تحكم الطرفين وأهمية هذه العلاقة ودورها الكبير في تشخيص العواءق والتحديات التي تحد من تقدم المجتمع علما ان ملامح العملية السياسية في العراق والعوامل التي أدت الى تشكيل الثقافة السياسية الاجتهادية في العراق لا تملك المرجعية الفكرية.
تعمقت إشــكاليات الدستور والانتقــــال الـــى الديمقراطيــــة حسب قرار مجلس الامن المرقم 1483،بعد 2003 عن طريق تخويل سلطة التحالف المؤقتة بأدارة شؤون العراق لحين انتقال السلطة، وبالتالي السيادة، الى ايدي سلطة عراقية منتخبة.
واصبح للعراق بعد ذلك دستور ملغوم ومجلس نواب يتكون من نمور ورقية و ملك من اسرة غيرملكية يقول انا الملك ليل نهار وصباح مساء والناس يتذكرون دائما شعر الرصافي “ملك ودستور ومجلس امة كل عن المعنى الصحيح محرف وامسى الحكم كالحجاج الذي بني لنفسه قصراً و فرعون الذي شيد أعظم مما شيد وبني أعلي مما بني ثم أهلك الله فرعون واخرون اشباه الفراعنة.
فضلا عن ذلك فقد كان امل الجماهير الشعبية ان يكون لها سياسي احرص الناس على شعبه ينشر السلام اجنحته البيضاء لايباع ولا يشترى عرض الدنيا وزخرفتها وان يمثل الطهر لا يتطاول على المال العام يمتلأ قلبه بحب الناس ويكون رجلا شهما وكريما طيب القلب دمث الأخلاق لا يخشى فى الله لومة لائم لا يفرط فى الأمانة التى حملها يحب مصلحة وطنه.
الا انه اعد في مخازنه ومستودعاته من المتاجرة بعقول الناس في اسواق الجهل فمنهم من اصبح حلاقا فتح ثغرة في كل رأس من رؤؤس البشر يتجذر الى الاخلاق فيفسدها والمشاعر فيقتلها والافكار فيحطمها ويتقرب الى الذخائر فيسرقها ويتقدم الى الخزائن فيملكها والى التفكير فيأسره والى التعمق فيفسده والى التركيز فيفتته.
فبالتالي اصبحت التجربة العراقية فى الدمقراطية فاشلة لعدم توفر اسسها التقليدية كتحقيق الحق وتقرير الصواب وان يتم التشاور والتناصح ويسمع كل راى ولا يحتقر احد احدا اذ ليس الغرض التعاظم والتعالي بالباطل والتصلب فى الخطا والوقاحة فى تاييدة وانما الغرض معرفة السبيل الموصلة الى الخير الشامل فان الغنى اذا لم يكن عن رضا الجميع كان عرضة للتغيير ودوامة بدوام صاحبة وسلطتة وقوتة وعجز الناس عنة فمتى ضعف وقدر غيرة علية هلك لامحالة .
ففي 8 مايس من عام 2005 قامت الجمعيةالوطنية العراقية المعينة غير المنتخبة بتشكيل لجنة لكتابة الدستور الدائم للبلاد اختارت 51 نائبا بينهم 28 من الكتلة 1 و15 من الكتلة 2 و8 من كتلة ثالثة غالبيتهم الساحقة من غيراعتماد المتخصصين و لا علاقة لهم بالفقه اوالقانون الدستوري.
يحتوي الدستور العراقي الجديد على أكثر من 140 مادة صيغت بشكل متسرع و جاءت غالبية المواد المدونة فيه خالية من الوضوح والشفافية ومملوءة بالهفوات والعثرات ،وكتب الدستور العراقي في مدة ستة أشهر ووافق عليه الشعب استغفالا فاي دستور هذا وهو يعاني من الألغام، التي أدت إلى أزمات عراقية متتالية في جميع المجالات والميادين،.
فاي دستور هذا وأن كل مادة فيه تثير إشكالية وبحاجة إلى معالجة ولأن كل مادة فيه تثير معضلة على مستوى الشأن الذي تتناوله و فيه اشكاليات قانونية متعددة منها في صياغة مواد الدستور واللغة القانونية المطلوبة و إشكالية الديباجة وإشكالية السلطة التشريعية وتشريع القوانين و إشكالية آليات تعديل الدستور.
واي دستور هذا و قد نصت المادة الاولى من الدستور على أن جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها مبهماً أوعامأ سميت ب اتحادية الدولة العراقية أوفدرالية الدولة العراقية على مستويين الاول اتحادي والثاني على مستوى الاقليم حولت العراق من دولة موحدة الى دولة اتحادية و كانتونات ودول بداخل دولة لا تصلح لأن تكون شكلا لنظام حكم متطور في العراق ، والجدير بالذكر ان الدولة الفيدرالية تشتق من طريقتين دول كونفدرالية لها من المقومات ما تجعلها تتحد في دولة واحدة، وأما ان تأتي عن طريق تفكك دولة موحدة وهذا الطريق الذي جاءت به الفيدرالية في الدستور العراقي والتي اصبحت اكبر مهدد لوحدة العراق.
واي دستور هذا فقد جرت انتخاب الرئاسات الثلاث وفق توافقات مفاهيم الطائفية والمحاصصية بين الكتل والمكونات الطائفية او الكتل الحزبية وقد تم تطبيق النظام السياسي المحاصصي وجاء متناقضاً مع ( المادة 2 فقرة أ) من الدستور والتي تنص على عدم سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية .
واي دستور هذا وقد استبعد وتجاهل المواطن والمواطنة واستبدلها بالمكون و المحاصصة وما تمخض عنها وأد الديمقراطية وعلى حساب الكفاءة والمهنية والنزاهة والعدالة وتم تبرير تشويه الكتل السياسية المتنفذه واحزابها الرئيسيه لمفهوم التوازن من خلال نهج المحاصصة الطائفية والاثنية واحتكار مواقع السلطة المتنوع.
فالحديث عن دمقراطية ما بعد 2003 فذات شجون فقد كانت ولا زالت تجربة غريبة عجيبة فقد دخل الغرباء وامسكوا بها واصبحت كالليل ,يهوى باجنحته السوداء الى الارض والكرى يدغدغ الاجفان وليس كبكاءالسماء بدموع الغمام ولمعان البرق وهدير الرعد وأنين الارض وحفيف الريح وألضجيج بامواج البحر فهي كما ذكرنا عجيبة غريبة تضحك كما تشاء وتبكي كما تريد فصوتها رنانا وخطواتها غير منتظمة وراسها غير مرتفع .
واي دستور هذا وقد الغى هوية العراق العربية , وألعراق في ألدستور دولة غير عربية بل بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهوعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول ألعربية وملتزم بميثاقها وهوجزء من ألعالم ألاسلامي حسب ما جاء في (ألمادة 3 ) من ألمبادىء ألاساسية /ألمباديء ألاساسية .
واي دستور هذا وألدستور لا يعترف بأللغة ألعربية كلغة رسمية وحيدة فألمادة (4) تقول في أولا وثانيا أللغة ألعربية وأللغة ألكردية هما أللغتان ألرسميتان للعراق وتشترط هذه ألمادة أصدار ألجريدة ألرسمية بأللغتين وألتكلم وألتعبير كمجلس ألنواب ومجلس ألوزراء وألمحاكم وألمؤتمرات ألرسمية بهما فضلا عن ألاوراق ألنقدية وجوازات ألسفر وألطوابع .
واي دستور هذا و ألمادة (9) تشير ألى ان منع وانتشار وتطوير وأنتاج ألاسلحة ألنووية والكيميائية وألبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للأتصال .
واي دستور هذا والمادة 14 من الدستور في باب الحقوق تضمنت إشكالية أخرى تمثلت بالنص على المساواة بين العراقيين، و ان النص على المساواة في الدستور العراقي جاء منقوصا حيث حصرت هذه المساواة أمام القانون فقط بينما يفترض ان تكون المساواة بين أفراد الشعب العراقي في كل المجالات العامة والخاصة.
واي دستور هذا وقد نصت المادة (15 ) من الدستور على حق الفرد العراقي في الحياة والامن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أوتقييدها الا وفقا للقانون،وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة،واصبحت هذه المادة سراب في سراب
اي دستور هذا و ألمادة (18) رابعا تجيز تعدد الجنسية للعراقي فضلا عن ألتخلي عن اية ألجنسية ألاجنبية عند تولي منصبا سياديا وترى رئيس ألجمهورية ورئيس مجلس ألنواب ورئيس مجلس ألنواب فضلا عن ألعديد من ألوزراء وألسفراء .
واي دستور هذا وقد نصت المادة (21) من الدستور على ان لا يمنح حق اللجوء السياسي الى من يتهم بأرتكاب جرائم دولية أو ارهابية أو كلَ من ألحقَ الضرر بالعراق وهذه المادة الدستورية لم تطبق بقانونيتها لا من قبل مؤسسة الرئاسة التنفيذية ولا القضائية، ولا من قبل مؤسسة ادارة اقليم الشمال .
واي دستور هذا وقد انعدمت فيه هوية واضحة للاقتصاد العراقي و انعدمت فيه ضمانات حقوق المواطن الاقتصادية التي أقرها وثبتها الدستور في المواد: 22، 23، 28، 30 و31.
واي دستور هذا وقد ألزم في مادته (33) الدولة بحماية البيئة، والحق لكل فرد أن يعيش في ظروف بيئية سليمة، ولكن مع الأسف أن وضع البيئة كارثي في العراق.
واي دستور هذا وقد اصبحت و اشارت المادة (78 ) من الدستور ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤؤل التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بأدارة مجلس الوزراء ويتضح من فحوى هذه المادة ان ليس هناك رئيسا للوزراء في العراق وان رئيس مجلس الوزراء لا صلاحية له بتعيين الوزراء ولا الوكلاء ولا رؤساء الهيئات المستقلة كالنزاهة والمسائلة والعدالة والبنك المركزي وغيرها ولا له في امور الوزارات سوى ما نصت به هذه المادة .
فلا حق له ان يرسل البعثات ولا بتشكيل هيئات خارج نطاق الدستور ويفترض ان تكون التعيينات على المستويات العليا والدنيا وصفقات الاسلحة وعقود التراخيص واقتراح مشروعات القوانين واصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية والتوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بدرجة قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية فضلا عن تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة والخطط العامةللدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات المرتبطة بوزارة من صلاحيات مجلس الوزراء وفق المادة 80 من الدستور.
واي دستور هذا وقد نصت (107) على تأسيس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، يضمن العدالة في توفير الوظيفة العامة لجميع العراقيين بالتساوي وهو ما لم يشرع حتى الان.
واي دستور هذا وقد نصت المادة (109 )من الدستور على ان الحكومة الاتحادية تقوم بأدارة النفط والغاز مع حكومة الأقاليم ولا يحق لأي أقليم التصرف بالموارد النفطية والغازية وهذا النص لم يطبق منذ 2003 وبدأت قيادة الاقليم بعقد الاتفاقيات النفطية مع الدول الخارجية خلافا للدستور، .
واي دستور هذا وقد طبقت الفدرالية في أقليم الشمال بأزدواجية فالمادة 113 من الدستور تقر ان اقليم الشمال وسلطاته القائمة أقليما أتحاديا دون تحديد.
واي دستور هذا وقد اشارت المادة 119 الى انه يحق لكل محافظة او اكثر تشكيل اقليم بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم او طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم في حين ان المادة 120 منحت للاقليم حق وضع دستور خاص به يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات.
اي دستور هذا وقد منحت لجهات متعددة الأساس القانوني لتكوين الأقاليم ، كالأمرلسلطة الائتلاف المؤقته رقم 71 لسنة 2004 الخاص بالسلطات المحلية أو الإقليمية من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في ظل نفاذ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام2004 واعتمد هذا القرار المشوؤم نظام الحكم جمهوريا ، اتحاديا ، ديمقراطيا وتعدديا في العراق وأن تتقاسم فيه السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ، وإنه سيكون لكل محافظة الحق في تشكيل مجلس للمحافظة 2004.
اي دستور هذا وقد اعترف الأمر رقم ( 71 ) بحكومة إقليم كردستان بصفتها الرسمية للأراضي التي كانت تحت إدارة تلك الحكومة قبل 19 آذار 2003 في محافظات : دهوك و أربيل و السليمانية وكركوك وديالى ونينوى . واي دستور هذا وقد نصت (المادة 137) من الدستورعلى استمرار العمل في اقليم كردستان بالقوانين التي تم تشريعها منذ عام 1992 ، بالرغم من تأسيس الجمهورية الجديدة في 2003.
واي دستور هذا وقد حظر تعديل المبادئ الأساسية وحظر تعديل الحقوق والحريات وحظر أي تعديل ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
واي دستور هذا وجاء في المادة 117، وقد اصبح الاقليم دولة تؤسس له مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .
واي دستور هذا وقد وضع العراقيل ومنها تطبيق المادة 140 من الدستور وقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية النفط والغاز والبيشمركة وحدود اقليم كوردستان وكذلك تفسير العديد من النصوص الدستورية محل الاختلاف وغيرها من المواضيع المهمة في الدستور .
أما التربية والتعليم فله بعض الحقوق وبعض العقوق في هذا الدستور فيتسم الدستور بانه وثيقة تتسم بالثبات النسبي والقبول المرحلي، و لا يمكن ان تتخذ كمصدر ترتكز عليه استراتيجية التعليم للسنوات القادمة كونه لايتميز بالثبات المذكور والتطبيق المقبول ، وفضلا عن النصوص التشريعيه الواضحة فان الوثيقة يمكن من خلالها الاستدلال على العديد من المؤشرات، كما سيلي تبيانه.
• معطيات ديباجية الدستور
رغم ان ديباجية الدستور ليست جزءا قانونيا حاكما منه، الا انه وفر للمتتبع قراءة شامله للوضع الاجتماعي الذي تمخض من خلاله الدستور، وقد وردت في تلكم المقدمة جملة اشارات يمكن ان نستلخص منها الاتي:
– العراق موطن الرسل والانبياء ومهد الحضارات.
– العراقيون صناع الكتابة ورواد الزراعة وصناع الترقيم.
– العراقيون شهدوا مواجع القمع.
– العراق يتألف من مكونات عدة.
– العراق الجديد- عراق المستقبل – ليست فيه نعره طائفية او عنصرية او مناطقية او تمييز.
– توفر هذه المسلمات للمخطط ارضية تفسر – في اقل تقدير – الوضع النفسي/ الاجتماعي والثقافي لثقافة المرحلة الراهنة.
وعند تأمل موقع التعليم في هذا المنظار، لابد من الاخذ بالاعتبار المبادئ والمفاهيم التالية التي تشترك فيها غالبة انظمة التعليم المناظرة:
– مبدأ الحرية الفكرية: ان معاناة المفكر العراقي من التسلط والفردية والحصار الفكري لابد ان تفرز نزعه قوية نحو الاكاديمية التي ينبغي ان تتمتع بها كل المؤسسات التربوية.
– مكانة التعليم: يفترض ان يكون التعليم في طليعة المجتمع في قراءة المستقبل واستشراق متطلباته والتبشير العلمي بالاتي من المعرفة. فلابد ان يشغل مكانته الرفيعة في اهتمام البلد، وان تتمتع مفاصله – بأجمعها – بالرعاية اللازمة لتحقيق ذلك.
– مسؤولية التعليم: يتحمل التعليم مسؤولية انسانية ووطنية تجاه البلد وتجاه الانسانية ويساهم برفد المجتمع العراقي بالاحتياجات من القوى البشرية المناسبة، وفي ذات الوقت الذي يسهم فيه برفد الانسانية بالمعرفه المستديمة.
– علاقة التعليم بالعالم: يسهم العراق في التراكم الفكري والمعرفي اخذا وعطاء، فتظهر فيه – عندئذ – مفاهيم العصرنه والعالمية ونشر ثقافة المعرفة الانسانية.
• منطلقات تنفيذية:
بناء على كل ما تقدم، وتأسيسا على ما اوردناه من مؤشرات، فأن المطلوب من التعليم العراقي في هذه المرحلة، وما يعقبها من مراحل هو ان يكون التعليم في العراق:
– تعليما متاحا للجميع، ( لكل اطياف المجتمع وجميع مكوناته)
– تعليما مسؤولا،( امام الامة وامام المجتمع والانسانية)
– تعليما مستجيبا،( لحاجات البلد والعالم – بشكل عام)
– تعليما منتجا،( للمعرفة والاستشارة وخدمة المجتمع)
– تعليما غرضيا،( هادفا ومخططا بمنظار مستقبلي)
– تعليما منظما،( مخططا واستراتيجيا)
–
• ثوابت مبدئية عامة:
هناك جملة من الثوابت التي تتعلق بالدور الاساس للتعليم يمكن استخلاصها من الفقرات التالية من الدستور:
– المادة 2 (اولا- ب): لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
– المادة 2 (اولا- ج): لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات.
– المادة 32 : ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تاهيلهم.
– المادة 33 (ثانيا): تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي.
– المادة 35 (ثانيا): تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري و…
وتتضمن هذه المبادئ التي يمكن استنباطها:
– ثوابت: الاسلام والديمقراطية والحريات.
– تعددية : المذاهب والقوميات.
– مسؤولية الدولة : تجاه البيئة وذوي الاحتياجات الخاصة.
– مسؤولية الدولة : في الحفاض على الحرية الفكرية والسياسية والدينية.
• النصوص المتعلقة بالتعليم:
ورد حول النظام التعليمي بشكل مباشر في الدستور العراقي الجديد مما يمكن اعتباره اساسا اوليا محدودا للاستراتيجية وخاصة في المادة 34:
– التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع، وحق تكفلة الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
– التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحلة.
– تشجيع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
وعلية فان هذه الاستراتيجية اخذه بهذه المضامين – جميعا- مركزة على: اتاحة التعليم للجميع، مجانية التعليم، البحث العلمي في خدمة الانسانية، ورعاية الابتكار والتفوق.
الا ان هناك مثالب في الدستور ابعدته لحد ما عن اعتباره وثيقة اساسية ومصدرا اوليا للسياسة التربوية في العراق، فقد ابعد العراق عن محيطه العربي واشير المادة 3 من الباب الاول /المبادئ الاساسية ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملزم بميثاقها وهو جزء من العالم الاسلامي ولم يذكر ان العراق جزء من الامة العربية مما افقد السياسة التربوية مصدرا مهما من مصادرها الوضعية فضلا عن ذلك فقد فقدت السياسة التربوية ركنا اخرا ومصدرا مهما والمتمثلة الوطنية العراقية حين اعتبر جمهورية العراق في المادة 1/ الباب الاول/ المبادئ الرئيسية دوله اتحادية واحده مستقله في الوقت الذي يتطلب عند اعتماد الوطنية العراقية ان تكون جمهورية العراق دوله واحدة والمصدر الثالث المتمثل باللغة العربية فقد اضعفها الدستور وشاركها في المادة 4 من الباب الاول/ المبادئ الاساسية باللغة الكردية واصبحتا اللغتان الرسميتان للعراق وهذا امر غريب في دساتير العالم.
والمادة 34 / اولا اشار الى ان التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدوله، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدوله مكافحة الامية وثانيا اشارت الى ان التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله والتعليم الخاص والاهلي مكفول ينظم بقانون في رابعا/ المادة 34.
وعليه فمن الصعوبة بمكان انبثاق فلسفة تربوية من دستور تتغلب عليه عدم الوضوح والتناقص فضلا على عدم وضوح مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والمساواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق والزامية التعليم غير المحدد والمقتصر على التعليم الابتدائي.
وعليه فيفترض وضع قانون متطور للتربية والتعليم توضح فيه فلسفة تربوية متطوره تحدد معالمها من المبادئ العامة للشعب العراقي مثل:
• احترام كرامة الفرد وحريته وتقدير المصلحة العامة للجميع.
• العدل الاجتماعي واتاحة الفرص المتساوية للتعليم لجميع ابناء العراق.
• مساعدة كل طالب على النمو السوي جسميا وعقليا وعاطفيا.
• اهمية التربية والتعليم لتنمية المجتمع العراقي ضمن اطار البلاد العربية.
• الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها.