دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم …..

1


معالي السيد وزير الداخلية المخترم ….
معالي السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المحترم
(لواقع الماساوي للطفولة في العراق واليات معالجة هذا الواقع)وفقا للاتجهات الدولية والاقليمية بهذا الشان ….

الحالة الماساوية التي يتعرض لها الاطفال وخاصة في العراق بصورة خاصة والعالم بصورة عامة جعلت المجموعة الدولية تنهض بالمناداة بالحقوق لصالح الطفولة وقد بدأت منذ وقت طويل واخرها الاتفاقية الدولية لحقوق ا الطفل لعام 1994واعتباره مواطنأ صالحأ ولة حقوق
يلتزم بها الدول .ووفق ما يلي
اولا ……..الاتفاقيات الدولية لحمابة الطفولة …. …..
..جعلت لمجموعة الدولية تنهض بالمناداة بالحقوق لصالح الطفولة وقد بدأت منذ وقت طويل واخرها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989,وقد تضمنت عدة احكام م(2)والمادة (23)م(24) التي فرضت التزامأ على الدول بالاعتراف بالحقوق الخاصة بالطفل واعتباره مواطنأ صالحأ .وان العراق من الدول التي صادقت على الاتفاقية 1994
كما ان المباديء والاسس التوجيهية للامم المتحدة لمنع جنوح الاحداث المعتمدة بقرار الجمعية 25/12 لعام 1990 والتي اعتبرت مباديء اساسية لمنع جنوح الاحداث وضرورة ان تتخذ الدول الاطراف كافة التوجيهات السلوكية للاطفال طبقا للمعايير الانسانية التي تنادي بها جميع الاتفاقيات مع ايجاد الدراسة المنهجية لمنع جنوح اطفال الشوارع او مخاطر الادمان على المخدرات وظاهرة الشذوذ والجنوح واستغلال للاطفال
ثانيا …..
ا البيئة القانونية للطفولة في العراق بداءبالدستور و القوانين العراقية : والموقف من الطفولة …..
لقد تناول النظام القانوني العراقي الواقع الحقيقي للطفولة من خلال عدة قوانين :.
1-الدستور العراقي لعام 2005 حيث تضمن احكام خاص بالطفولة بدأ بالديباجة والمادة (18)والمادة (29) والمادة (30) (34) (37).
2- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة80 المواد (3 , 13 ,24 ,25 ,26)فيما يخص الطفولة والولاية واموال القاصر
3- قانون الاحداث رقم 76 لسنة83 اورد عدة نصوص تخص الاحداث ورعايتهم والاهتمام بشخصية الطفل وتحديد معايير الضم .
4- قانون الادعاء العام اورد عدة نصوص واحكام لحماية الطفولة انطلاقأ من الواقع السياسي والاجتماعي للقطر
5- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 971 حيث نظم عمليه الوضع القانوني والجزائي والتدابير التي تتخذ بشأن الاطفال المتهمين وكثير من القوانين.
ثالثا …….
السياسية الاجتماعية للنهوض بالوقع المزري للطفولة ووفق الاتجاهات اللدولية
ودور الاجهزة والمؤسسات الحكومية في تحديد هذه السياسة ……….
واليات التنفيذ وكيفية التعامل الانساني مع الاحداث ودمجهم في المجتمع وفقأ……..
لايمكن ان تكون هناك تنمية مجتمعية شاملة بكل ابعادها وذات محتوى انساني الا اذا ساهمت فيها وبشكل فعال ومباشر الجميع وان يشارك الانسان وبكل طاقاته حتى تنمو كل الامكانيات ولا يمكن النهوض بهذه المهمة الا اذا اتخذت الاسس العملية ذات الطابع المجتمعي وهنا لابد من توضيح المبادئ الاساسيةللسياسة الاجتماعية للطفولة التي يجب ان توجه جل اهتمامها الى مايلي :
المبدأ الاول:
السياسة الاجتماعية الوقائية للطفولة
1-نرى ان تنهض المؤسسات والاجهزة ذات العلاقة وان تاخذ دورها الفعال مع المنظمات والمراكز البحثية وان تتخذ من الميدان عملا لها وان تستند الى التخطيط الفعال ووضع البرامج بالمشاركة مع الاختصاص , وتحديد انواع السلوك او الاوضاع التي تدل على حدوث اساءة او استغلال او تشرد الطفولة مع الاستعانة بالمعلومات العلمية والاستبيانات سواء كانت ميدانية او ذات اتصالات شخصية والتي تؤدي الى وضع حد ومكافحة الجنوح او الشذوذ او القضاء على حالة اطفال الشوارع ومنع تناول الكحول والمخدرات الوقائية.
ومن مرتكزات السياسة الاجتماعية الوقائية هو ان تسند تلك الخطط المشار اليها في الفقرة اولا الى برامج وقائية تقوم على الاسس التالية
أ- ……. تحليل المشكلة وبصورة كاملة وتحديد الاطار المنطقي من مستهدفين ومستفيدين وان يكون تحديدها وفقا لصيغ علمية ميدانية لمعرفة حلول المشكلة
ب- ا………. لدور الفاعل للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة مع اشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمراكز والمعاهد المدنية ذات الدراسات القانونية والاجتماعية والتنسيق بين هذه المكونات لوضع خارطة الطريق نحو القضاء عل ىظاهرة التشرد والانحراف وكل ما يتعلق بالاخلال بحقوق الطفولة , مع التاكيد على اشراك المؤسسات المحلية , مجالس البلديات مثلا والهيئات الاخرى واجهزة القضاء والشرطة والصحة لكي تكون المشاركة والدراسة حقيقية وفاعلة واشراك منظمات الشباب ووفق تخطيط سليم
مع ضرورة ان تتبنى الدراسة مشاركة حتى الاطفال ليوحد اليهم بدور النشيط في هذا المضمار حتى لاينظر اليهم انهم مجرد كائنات يجب ان تخضع للسيطرة او هي التي توجه اليها المشكلة
ج-………… يستلزم ان تتبنى السياسة الوقائية على المعايير والقواعد الدولية والمبادئء التوجيهية للامم المتحدة بهذا الصدد , والقوانين والدستور العراقي وفقأ للصيغ المنهجية والبحث عند توفير الفرص الملحة لتلبية حاجات الطفولة بدأ برصد الاموال والامكانيات
د- ………….المجال الاعلامي ودوره الفاعل للمشاركة في هذه العملية وبسبب التاثير الفاعل للاعلام وان تقدم البرامج وفق معايير انسانية هادفة
ه- ………..يجب ان يكون التدخل الموضوعي للسلطة التنفيذية واضحا بخصوص هذه الشريحة وان تسترشد بمباديء العدل والانصاف لان الدولة هي من تحمي الطفولة م-(29) من الدستور وهي التي تكفل الفرد والاسرة كل المقومات الاساسية م-(30)
مع القيام بحملة تثقيفية مبنية على اسس علمية لتثقيف الاطفال واسرهم على القوانين سواء كانت حياتية او قوانين تربوية او حقوق الانسان
وهنا لابد من التاثير في المجال الديني وتنقية النفس من النزاعات والتوجيه والارشاد وبث القيم الانسانية
المبدأ الثاني ……..
..
مهام الاسرة………
الاسرة هي الاساس في المجتمع وان الدولة ملزمة بالحفاظ على كيانها م-(29) وان تكفل كافة الظروف الاساسية والاجتماعية لذلك فيجب ان يكون التوجه نحو الاسرة مبنيا على الاسس التالية :.
أ- تهيئة الموارد المالية والبشرية وتهيئة الضروف لتوفر الاحتياجات لها باعتبارها الوحدة المركزية الاساسية للتنمية الاجتماعية التي هي جزء من التنمية العامة خاصة في مجال الطفولة مع وضع الاليات واستحداث برامج تنم عن وواجبا مهما تجاه الاطفال وتعزيز العلاقات الايجابية ونوعية الابوين بالمشاكل التي يواجهها الاطفال عامة
ب- العمل على تماسك الاسرة والانسجام بين افرادها من خلال برامج نوعية تثقيفية ومشاركة الاعلام بهذه المهمة الانسانية , لان البيئة الاسرية يجب ان تكون فاعلة ولان الدولة هي المسؤلة م-(30)) من الدستورمع تزويد العائلات بالمساعدات المالية والخدمات اللازمة لمعالجة اوضاعها الداخلية غير المستقرة او لحل النزاعات التي قد تحدث ولان التنشأة تبدأ من البيت وتنتهي بالمجتمع
المبدء الثالث
التعليم
أ- التزام الحكومة بتوفير فرص التعليم المبني على القواعد والاسس العلمية لا التقليدية للمجتمع م-(34)ولان مهام الحكومة الاساسية هي هكذا مع الاهتمام بانشطة التدريب المهني وتنمية الاحترام الكامل لهوية الطفل وانماطه الاجتماعية وتوجيهاته الشخصية ذات الصفة المشروعة وفقا لمفاهيم حقوق الانسان والحريات وان يهدف التعليم الى بناء وتنمية شخصية الاحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية مع اشراكهم في النشاطات والفعاليات العملية والتربوية
ب- القيام بدور تثقيفي تنهض به بعض المكونات الاجتماعية والقانونية والمنظمات الفاعلة والحقيقية لتنمية الوعي الوطني والمواطنة لدى الطفولة وحقوقهم وضرورة تنامي الاحساس لوحدة الهوية مع المدارس والاسرة والمجتمع والدولة ,وتنمية الشعور باحترام وجهات النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية او الاتينية
ج- تجنب اللجوء الى المفاهيم التقليدية واستعمال العنف ومنع هذه الاسلوب في المدرسة او الاسرة م/29 /4 من الدستور مع توفر الدعم العاطفي للاحداث والتزام الجهات الحكومية والاسر التعليمية بأن تسعى سوية مع مجالس الاباء والمنظمات ومع الوزارة المعنية ومنظمات الامم المتحدة في العراق , ان توجه اهتمامها الى الاحداث المعرضين للمخاطر الاجتماعية لوقايتهم من استخدام الكحول او المخدرات وان يصار الى تقديم النظم المدرسية ومدى ملائمة مستوياتها سواء كانت تربوية او مهنية مع الواقع الحضاري والديمقراطي للبلد ووفق خطة مرسومة تقوم على اسس علمية
المبدأ الرابع
المؤسسات المحلية
يجب على المؤسسات المحلية والمحاقظات ان تعزز دورها في اقامة…….
أ- مراكز مجتمعية مخصصة ومرافق ترويحية وخدمة بغية امتصاص المشاكل الخاصة بالاطفال الذين يتعرضون لمشاكل متعددة مع التقيد على انشاء مرافق خاصة للايواء الذين لم تعد الاستطاعة عيشهم في بيوتهم او الذين ليس لديهم اماكن سكن ومايسمونهم باطفال الشوارع وكما عرفتهم الامم المتحدة
ب- التأكيد على اقامة وتعزيز منظمات شبابية على المستوى المناطق ودعمها من قبل الدولة وبأشراف هيئات مختصة قانونية واجتماعية … ومنح ادارة هذه المراكزفعالية لا ستقبال الشباب ومعالجة الاطفال المشردين واطفال الشوارع بالخدمات اللازمة
ج- ينبغي ان تأخذ الاجهزة الحكومية ذات العلاقة اولوية عالية للخطط وبرامجها الخاصة بالاطفال مع تهيأة الاموال والموارد المالية لتغطية التكاليف على نحو فعال وتوفير الخدمات والمرافق والموظفين والمنظمات اللازمة لرعاية لتوفير الخدمات في مجال الهيئات الخاصة بهذا المجال وكيفية رصدها وتفقدها خاصة في هذا المجال مواقع علمية ترشد الفقراء بالوضع الحالي للطفولة في العراق
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدلراسات القانوني
بغداد الحارثية ..07706319974

التعليقات معطلة.