الاسس القانونية للدور الفاعل للاعلام وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين العراقية …..

1

والضوابط التي تحكم النشر او التحدث فية قضية لا زالت معروضة امام
القضاء المحترم والتحدث او ابداء الاراء بشانها في وسائل الاعلام المرئية .والمسموعة والمقرؤة .وقبل البت قضائيا في الواقعة ……….
……
.اولا………
..ان أهم الواجبات الأساسية للأعلام وبكافة أنواعه هو لخدمة الجمهور وليس لخدمة المؤسسات التي يتبع لها وأن يلبي الاحتياجات والمصالح للمجتمع كونه المرءاة الحقيقية التي تعكس وجهة نظر الرائ العام …… فهو مكمل لعمل السلطات الثلاث كونة يهدف أيضاً الى إشاعة روح التسامح والتألف بين المجتمع ويوضح الالتزامات والحقوق الواجبة كما وردت في القوانين
،
ثانيا ……..
الاطار القانوني الدولي للاعلام …..
وإذا كانت هناك مبادئ وجوانب أخلاقية وقانونية دولية مهنية يجب احترامها ومنها ما ورد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 59 ) لعام ( 1949 ) ومبادئ جوها نسبرغ بشأن القيود الواردة على حرية الإعلاميين وكذلك ما ورد في مبادئ الحملة العالمية بشأن الصحافة الاستقصائية المادة ( 19 )ناهيك عن المبادئ الأساسية لحرية الإعلاميين وهي ( المصداقية ….والأمانة والشفافية…… والحيادية ) …
..ومع ذلك ومن خلال الواقع الملموس للعمل الإعلامي في العراق فأننا لم نجد تغطية إعلامية أو تحليل سياسي إعلامي مستقل وفقاً لمعايير التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية فهناك الانتقائية للأحداث . والابتعاد الحقيقي عن تناوال المشاكل الحقيقية كالطفولة ….والمراءة ….والمخدرات …..والمياة ..وانتشار الامراض السرظانية ……..الخ.ويمكن أن يقال أن الحراك الإعلامي هو استنساخ لتعدد الاتجاهات والأحزاب والكتل السياسي.وما تطمح الية تلك الاحزاب دون التطرق الى المهام الاساسية التي تهم الرائ العام
.
ثالثا…….
الاطار القانوني والدستوري للاعلام في العراق
صدرت عدة تشريعات قانونية بشأن الأعلام ومنها قانون المطبوعات رقـم ( 206 ) لعام ( 1968 ) وقانون نقابة الصحفيين رقم ( 178 ) لعام ( 1969 ) وقانون النشر رقم ( 78 ) لعام ( 1977 ) وقوانين متعددة ومنها سارية وفقاً للمادة ( 130 ) من الدستور أما بعد الاحتلال عام ( 2003 ) فقد أصدر برايمر الحاكم المدني الأمر رقم ( 4 ) في ( 10/6/2003 ) الخاص بالنشاط الإعلامي المحضور على المنظمات الإعلامية كما أصدر الأمر ( 65 ) لعام ( 2004 ) والأمر ( 66 ) حيث تم إنشاء هيئة الأعلام التي تقوم بمنح التراخيص لوسائل الإعلام وكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .
أما الدستور العراقي فقـد نصت المادة ( 38 ) على الحرية الإعلامية ومنها حرية التعبير والصحافة والطباعة والإعلام وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي .وكذلك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة 80 وما بعدها .
أن الحق في التعبير ليس مطلقاً وكما ورد في القانون الدولي خاصة المادة ( 4 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك ماورد في المادة 38 من الدستور وأن هذه الحرية يجب أن تكون محددة وبدقة متناهية ويجب أن لا تتعدى القانون ويجب أن تكون هذه الضوابط ضرورية من أجل حماية الأمن القومي مثلاً أو النظام العام .او استقلالية القضاء
رابعا …..
موقف الإعلام من النشر الصحفي :او المقابلات الاعلامية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة …….-
لابد من أن يكون معلوماً أن السلطة القضائية مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون وأن القضاء ساحة عدل ولاحقاق الحق وفق القانون والدستور سواء كانت ضمن المحاكم المدنية وإجراءاتها أو المحاكم الجزائية وأن قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لعام ( 1979 ) رسم هذه الصورة وكذلك قانون المحاماة رقم ( 173 ) لعام ( 1965 ) و أن النشر الصحفي او التحدث في الفضائيات خلافا لما اشرنا الية من مبادئ دولية وقواعد قانونية مخالفة للقانونو هو مكفول به وللمعتدي علية أن يلجأ الى القضاء للتشكي من هذا الاعتداء وهذا ما أشار إلية قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) وقانون المطبوعات رقم ( 306 ) وقانون نقابات الصحفيين وقانون النشر ……
. .
وخامسا ……..
انطلاقا من الاسس الدولية والدستورية والقانونية واجمالا لما اوضحناة نور بعض الملاحظات بشان الموضوع ووقق ما يلي …. . –
1-…. ضرورة عدم أجراء التعليقات الصحفية أو المقالات او التحدث في الفضائيات التي تمس دعاوى معروضة أمام القضاء الموقر وكانما المتحدث يعطي رايا قانونا بشان القضايا المعروضة امام القضاء وباي صيغة او وصف … حتى يتم الفصل فيها لأن ذلك يعتبر من قبيل التدخل في عمل القضاء واستقلاليته ومحاولة التأثير علية ما لم يتم الفصل بالموضوع …..نهائيا
ويجب على الاعلامين او مقدمي البرنامج ادراك هذا القيد…..وايضا على من يتحدثون او يبدون الاراء بذلك
2- أن من أهم واجبات الأعلام هو سلطة رابعة كما يقال وانة حددت اهدافة بموجب نصوص دولية ودستورية وقانونية وأن المتحدثين في وسائل الاعلام المرئية من محامين
وحقوقين وسياسين ……يجب أن يعلموا أن القضايا المعروضة امام القضاء لا يجوز التحدث بشانها امام وسائل الاعلام ل وأن المحكمة المختصة تدقق القضايا المعروضة من الناحية الشكلية والموضوعية وادلة الاثبات .ولوائح اطراف النزاع بروحية قانونية قوامها العدالة وتطبيق النص القانوني
…بما فيها . كافة البينات للوصول الى الحقيقة طبقاً للأدلة المدنية وفقاً لقانون الإثبات رقم ( 107 ) لعام (1979 ) أو الأدلة الجنائية المنصوص عليها في القوانين الجزائية العراقية ووفقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص لذلك لا يمكن التدخلاو الحديث من قبل الاخرين لهذه الحقائق لأنه لا يتماشى وأحكام المادة ( 19 ) من الدستور (ولان القضاء ساحة عدل لاحقاق الحق المادة 5 من قانون الاثبات ….والقضاء سلطة مستقلة وفقا للمادة 47 من الدستور .
3- أن القضايا الخاصة بالأخلاق والآداب العامة وكما وردت في الباب التاسع من قانون العقوبات المواد ( 392 ) وما بعدها أو الجرائم الاجتماعية أو التي تمس الأسرة . . . نعتقـد لا يصح النشر عنها او التحدث بشانها امام وسائل الاعلام وهي لازالت معروضة أمام القضاء ألا بعـد صدور الحكم النهائي ويجب عدم ذكر وقائع القضية وتفصيلاتها خوفاً من تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على تقليدها ………أما بخصوص جرائم القتل فالأفضل أن لا يبوح بها ألا بعـد صدور الحكم النهائي وبدون ذكر أسماء أطراف القضية صراحة
.
4- أن القضايا الخاصة بالاعتداء على المال العام وكون له حرمه وحمايته واجب على كل مواطن وفق المادة ( 27 ) من الدستور فهنا من حق الجمهور معرفة ذلك ويمكن النشر بعـد صدور القرار النهائي وآليات في القضية ويمكن نشر وقوع الجريمة والإشارة الى الجهات المعنية وأن يكون التحقيق والمحاكمة دون ذكر الأسماء أو الصفات للمتهمين أو التلويح إليهم بالكشف عن أشخاصهم أو محاولة تصويرهم أثناء المحاكمة أو التحقيق لأن التقيـد بهذه الإجراءات هي من ضمن احترام حريات المتهمين أما بعـد صدور الحكم آليات يمكن أن ينشر ويجب ذكر الأسماء لتكون عبرة للآخرين دون الخوض في ذكر الوقائع .
5- في القضايا الهامة جداً وذات التأثير على الرأي العام يمكن نشر الوقائع قبل الحكم وبصورة مختصرة جداً ويكون على شكل بيان مختصر يصدر من الجهات التحقيقية أو محكمة الأعلام دون أن يتضمن أسماء المتهمين أو صفاتهم ……
6- كما نرى عدم التصوير من داخل قاعات المحكمة الا اذا اعطي الاذن من رئيس المحكمة حرصاً على هيبة القضاء وقدسيته لأن القضاء ساحة عـدل ولإحقاق الحق وفق المادة ( 5 ) من قانون الإثبات كما نرى بضرورة حث مراكز الشرطة والجهات التحقيقية عـدم الإباحة بأي معلومات صحفية حرصاً على سير التحقيقات واحتراما للمتهمين .
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العواي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد …الحارثية …07706319974
f

التعليقات معطلة.